ما الجواب على مَن يستدل بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الصحابة كانوا يقرؤون خلفه حيث قال : ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) على وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما الجواب على مَن يستدل بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الصحابة كانوا يقرؤون خلفه حيث قال : ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) على وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟
A-
A=
A+
أبو مالك : أنُّو الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما كان يقرأ في صلاة فلما فرغ قال : ( ما لي أُنازع القرآن ؟! ) .

الشيخ : إي نعم .

أبو مالك : فانتهى الناس من القراءة خلفَه إلا بفاتحة الكتاب .

الشيخ : نعم .

أبو مالك : هذا الحديث في الحقيقة - أيضًا - يعني يرد ... جزاك الله خير .

الشيخ : إي نعم ، كاستثناء هنا إلا بفاتحة الكتاب كما كنت ذكرت ذلك في كتابي " صفة الصلاة " لا يعني وجوب القراءة ، ويوضِّح ذلك رواية في " مسند الإمام أحمد " بسند صحيح قوله - عليه السلام - : ( إلا أن يقرأ أحدُكم بفاتحة الكتاب ) ، فهذا الاستثناء لا يفيد وجوب قراءة الفاتحة ؛ لأن الاستثناء الذي يبيح جزءًا من المستثنى منه وقد نهى عن كلِّ شيء هذا الاستثناء إلا ذلك الجزء فكما نعلم جميعًا أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يُفيد وجوبه ، وإنما يفيد جوازه كمثل قوله - تعالى - مثلًا : (( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا )) ، فقوله : فاصطادوا لا يعني أنه يجب على الحاجِّ الذي كان محرمًا ثم تحلَّل يجب عليه أن يصطاد ، وإنما يعني هذا النَّصُّ أن ما كان محرَّمًا عليه من قبل أصبح جائزًا له بعد أن تحلَّل ، كذلك هنا ( لا تفعلوا ) أي : لا تقرؤوا ، هذا نصٌّ عامٌّ ينهى فيه الرسول - عليه السلام - مَن كان خلفه يقرأ ( لا تفعلوا ) ، ثم أدخل فيه تخصيصًا فقال : ( إلا بفاتحة الكتاب ) ، هذا لا يعني وجوب قراءة الفاتحة ، وإنما يعني جواز قراءة الفاتحة في ذلك الوقت الذي تكلَّم فيه الرسول - عليه السلام - بهذا الحديث الصحيح .

ويؤكد أن هذه القراءة التي سمحَ بها - عليه السلام - ليست للوجوب الرواية الأخرى وهي دقيقة جدًّا ولطيفة : ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) ؛ فهذا التعبير يعني أنُّو إذا واحد ما قرأ ما عليه شيء ، وكمان إن قرأ ما عليه شيء ؛ ولذلك قلت أنُّو هذا الحديث إنما يفيد جوازًا مرجوحًا فضلًا عن أنه لا يفيد الوجوب ، ثم جاء حديث أبي هريرة الذي يُفيد أنه قال لما قال - عليه السلام - : ( ما لي أنازغ القرآن ؟! ) فانتهى الناس عن القراءة وراء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما كان يجهر فيه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .

إي باختصار : هذا الحديث يفيد الجواز وليس الوجوب ، والجواز جواز مرجوح ، ثم هذا الجواز نُفِيَ وأُلغِيَ بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا فيما كان يدعو فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .

هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة ، والله - تبارك وتعالى - هو وليُّ التوفيق .

السائل : شيخنا أسئلة النساء .

الشيخ : نعم .

السائل : أسئلة النساء اللي طلبها ربُّ بيت .

الشيخ : هات لنشوف يا أخي .

مواضيع متعلقة