هل تُعتبر الصلاة التي لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب باطلة أم ناقصة ؟ وما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في السِّرِّيَّة والجهريَّة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : السؤال يقول : هل تُعتبر الصلاة التي ، هل تُعتبر الصلاة التي لا تُقرأ فيها بأمِّ الكتاب باطلة أم ناقصة ؟ وإذا كانت خلف الإمام فهل يُقرأ بها عملًا بالأحاديث الواردة في الحثِّ على قراءتها أم تترك القراءة عملًا بحديث الرسول : ( إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ) ، وقوله : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) ؟
الجواب : التفريق بين الصلاة السِّرِّيَّة والصلاة الجهريَّة ، فإذا كان المقتدي يسمع قراءة الإمام في القراءة الجهريَّة فلا ينبغي له أن يقرأ شيئًا من القرآن ولا بفاتحة الكتاب ؛ لما جاء في السؤال من الحديثين المذكورين ، يُضاف إليهما قوله - تبارك وتعالى - : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) ، وهذا المذهب هو أعدل المذاهب وأوسطها ؛ لأنه يأمر بالقراءة في السِّرِّيَّة ، ويأمر بالإنصات في الجهريَّة ، وفي ذلك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة ، والبحث في ذلك يطول ، وحسبنا هذا المقدار من الجواب .
الجواب : التفريق بين الصلاة السِّرِّيَّة والصلاة الجهريَّة ، فإذا كان المقتدي يسمع قراءة الإمام في القراءة الجهريَّة فلا ينبغي له أن يقرأ شيئًا من القرآن ولا بفاتحة الكتاب ؛ لما جاء في السؤال من الحديثين المذكورين ، يُضاف إليهما قوله - تبارك وتعالى - : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) ، وهذا المذهب هو أعدل المذاهب وأوسطها ؛ لأنه يأمر بالقراءة في السِّرِّيَّة ، ويأمر بالإنصات في الجهريَّة ، وفي ذلك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة ، والبحث في ذلك يطول ، وحسبنا هذا المقدار من الجواب .