ما هو رأي الأحناف في حديث ( لا نكاح إلا بولي ) وقراءة الفاتحة في الصلاة.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما هو رأي الأحناف في حديث ( لا نكاح إلا بولي ) وقراءة الفاتحة في الصلاة.؟
A-
A=
A+
الحويني : بالنسبة أيضا ذكر الشيخ الغزالي، طبعاً احنا ناخذ هذا كرد عاجل فضيلة الشيخ ناصر، على هذا الكتاب، يذكر أيضا : ( لا نكاح إلا بولي ) ترجيح طبعا رأي الأحناف في المسألة، فهل فعلا للأحناف حجة ناهضة في هذا الباب؟.
الشيخ : ليس لهم حجة إلا تضعيفهم لحديث : ( لا نكاح إلا بولي ) فهذا الحديث بلا شك ينبغي على الشيخ الغزالي وأمثاله ممن يدندون دائما حول الاستفادة من أهل الاختصاص في كل علمٍ ينبغي عليه أن يذكر هذه الدندنة التي يدندن حولها مع بعض الشباب، أن يلتزم هو ذلك وأن يعرف لأهل الحديث اختصاصهم وفضلهم ومعرفتهم الخاصة بتمييز الصحيح من الضعيف، ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء، لأن هذا يخرج عما يعرفه كل إنسان عاقل مثقف-وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - لأن لأهل الاختصاص مزايا على غيرهم، فعلماء الحنفية حينما يضعفون حديثا فإنما ينطلقون في تضعيفهم انتصارا لمذهبهم، وليس اتباعا منهم لطرق تصحيح الأحاديث أوتضعيفها، ونحن بالتجربة نعرف فرقا كبيرا جدا بين أهل الحديث، وبين الفقهاء فيما يتعلق بالحديث، وأضرب على ذلك مثلا سهلا إن شاء الله. فإن من رأي علماء الحنفية كما هو معلوم القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في الصلاة، وإنما يقولون بوجوبها، وهم على علم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، يقولون هذا حديث صحيح، ولكنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم استنادا لعلم الأصول -وهذا في الواقع من شواذهم- يقولون لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالنص الأحادي، ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى : ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) ، يقولون إن هذه الآية أطلقت ما تيسر من القرآن فلا يجوز تقييد هذا النص القرآني المطلق بالحديث النبوي المقيد لأنه حديث آحاد ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر بالآحاد. ولست أريد أن أناقش هذه المسألة من كل جوانبها أو أطرافها، لكني أريد أن أدندن حول قولهم بأن حديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، حديث آحاد، فما قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم لنصوص الكتاب والسنة، حينما يتكلمون فيما ليس من اختصاصهم فيدَّعون أن حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، هو حديث آحاد وأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، يقول في مطلِع رسالته المعروفة بجزء القراءة في الصلاة تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، فإذن أنأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة، بل وفيها قسم كبير من الأحاديث الموضوعة، حتى لقد أنكرها عليهم بعض علماء الحنفية أنفسهم ممن له اشتغال بعلم الحديث.
فماذا نقول في هؤلاء الفقهاء حينما يقولون ذاك الحديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، هو حديث آحاد وأمير المؤمنين في الحديث يقول إنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فنحن نذكر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه بأنه يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص في كل علم فميله إلى الأخذ برأي الحنفية القائم على رد الحديث الصحيح هذا ميل منه عن المنهج العلمي الصحيح أنه يجب الرجوع في كل علم إلى أهل الاختصاص. لكني أدري أن أهل الأهواء في كل عصر وفي كل مصر، لا يلتزمون منهجا علميًا ليس فقط في الحديث بل ولا في الفقه، فترى هذا الرجل تارة حنفي المذهب، تارة ظاهري المشرب، تارة هكذا لماذا؟. لأنه لا يلتزم منهجا علميا يفرض عليه أن يمشي سويا على صراط مستقيم، وإنما هو ينهج منهج ما أنكره صراحة كثير من العلماء، ومنهم علماء الحنفية بخاصة، الذين ينكرون التلفيق، وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه أو يوافق هواه، فهو لما يرى أن في المذهب الحنفي توسعة، وتسليكا لكثير من الأنكحة التي تقع في هذا العصر الحاضر، وبخاصة في بلاد الكفر، في أوربا وأمريكا، يتزوج كثير من الشباب دون إذن أولياء النساء، فهو يريد أن يُسلك هذه الحوادث بأدنى سبيل فيجد له مخرجا في مذهب أبي حنيفة، في هذه المسألة، لكنه في مسألة أخرى يجد الشباب المسلم، بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده هو نفسه لا يتورع من أن يقول: أنه هو يطيب له أن يستمع لبعض أغاني أم كلثوم!!، فإذن هو كيف يبرر أو يسوِّغ لنفسه انحرافه هو فضلا عن كثير من الشباب المسلم الذي ابتلي بالاستماع للأغاني، يجد هناك فسحة لا يجدها في المذاهب الأربعة التي هو يدافع عنها بحرارة في غير محلِّها، وضد السنة!، يجد له مخرجا في التنفيس عن نفسه وعن المتبعين لأهوائهم من أمثاله، بالمذهب الظاهري ابن حزم الأندلسي، فهو إذن لا يبحث عن الأدلة الشرعية، التي جاءت لتهذيب النفوس كما قال تعالى: (( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا )) . فلا جرم أن العلماء قاطبة لم يبيحوا للمسلم أن يكون مع هواه في كل مسألة، فهو يتبع تارة المذهب الظاهري وتارة المذهب الحنفي فيصدق عليه بيت الشعر الذي ذهب عن بالي لكن بعضكم لا بد أن يذكرني به وهو قول القائل:
" وما أنا مِنْ غزية إن غَوَتْ ... غَوَيْتُ وإنْ تَرْشَدْ غزية أَرْشد "
( لا نكاح إلا بولي ) ، حديث صحيح، عند علماء الحديث ولا يضر ذلك أن ضعفه من لا اختصاص له بمعرفة علم الحديث، وأظن أن في القرآن الكريم آية تؤكد معنى الحديث .
الحويني : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) ... .
الشيخ : هذه أو غيرها نعم، فلذلك هذا عبارة عن اتباع هوى.
الحويني : (( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )) .
الشيخ : (( بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )) .

مواضيع متعلقة