ما حكم قضاء السنن الرواتب ؟
A-
A=
A+
السائل : من يقيِّد هذا لبعض السنن ، وما أدري عن صحة الرواية ؛ هل هي غزوة حنين ؟ ... - صلى الله عليه وسلم - أنُّو خاص به وحده ؛ هل هذه مسألة يعني ؟
...
الشيخ : الجواب أن النوافل منها الرَّواتب ؛ أي : المؤقتة مع الفرائض ، ومنها النوافل المطلقة ، فالنوافل المُطلقة لا يرد فيها السؤال ، وإنما يرد السؤال الذي هو قضاء السنن ، وإنما محلُّ هذا السؤال في السنن الرواتب ؛ وحينئذٍ يُقال : هل تُقضى أم لا تقضى ؟ هل تُقضى كلها أو يقضى بعضها ؟ الذي أفهمه من مجموع ما ورد في هذا الموضوع التفصيل التالي :
من فاتَتْه سنن أو سنة من هذه السنن وكان عازمًا على أدائها في وقتها ، ولم يدعها كسلًا وهملًا ؛ فهذا يقضي هذه السنة ، ولا فرق في ذلك بين سنة وأخرى ، لو أخذنا أقوى السُّنن - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... - لو أخذنا أقوى السُّنن وهي سنة الفجر وسنة الوتر لَوجدنا أن كلًّا من السُّنَّتين قد جاء ما يدل على شرعية قضائهما ، أما سنة الفجر فقد جاء في " سنن الترمذي " و " مسند الإمام أحمد " وغيرهما أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - سلَّم ذات يوم من صلاة الفجر ، فرأى رجلًا يقوم ليصلي فقال له : ( أصلاتان معًا ؟! ) أو قال له - الشك مني - : ( آلصبح أربعًا ؟! ) . فلما سلم الرجل قال : يا رسول الله ، إني دخلت المسجد وأنت تصلي ، ولم أكن قد صلَّيت ركعتي الفجر ؛ فهما هاتان ؛ فأقرَّه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - على ذلك ، فأخذنا من هذا الحديث فائدتين اثنتين :
الأولى : تتعلَّق بالسؤال ؛ أي : يجوز قضاء سنة الفجر .
والفائدة الأخرى : أن هذا القضاء يجوز ولو في وقت الكراهة ؛ فإنكم تعلمون جميعًا قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشَّمس ) ؛ فإذًا هذا الحديث نصٌّ بقضاء السنة الراتبة المؤكدة أشدَّ تأكيد وهي سنة الفجر .
ثم ننتقل إلى الوتر وهي كسنة الفجر من حيث أنَّها آكد السنن ؛ حتى قالت الحنفية بوجوب الوتر دون سائر السنن ، فإذا انتقلنا إلى سنة الوتر وجدنا نصًّا صريحًا من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - - وعليكم السلام - يأمر بقضاء الوتر ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( من نَسِيَ أو نام عن صلاة الوتر ؛ فليُصلِّها حين يذكرها ) ، ذلك تمامًا كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الفريضة : ( من نَسِيَ صلاة أو نام عنها ؛ فليُصلِّها حين يذكرها ؛ لا كفارة لها إلا ذلك ) ؛ فإذًا هذه صلاة الوتر قد أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقضائها إذا كان ناسيًا لها أو نائمًا عنها .
وتأتي أخيرًا سنَّة الظهر ؛ حيث ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قضاها بعد صلاة العصر ، ولم يكن من قبل يصلي شيئًا بعد صلاة العصر ؛ فكان ذلك سببًا لورود السؤال من بعض أزواجه - عليه الصلاة والسلام - عن هذه الصلاة ؛ فأجاب - عليه الصلاة والسلام - بأنَّ وفد عبد القيس شَغَلُوه عن هذه الصلاة ، فهو صلَّاها بعد العصر ، ثم جعلها النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - سنَّةً مستمرَّةً ؛ حيث كان يصلي بعد العصر كما تقول السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - : ( ما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيتي بعد صلاة العصر إلا وصلَّى ركعتين ) ، ومن هنا اختلف العلماء ؛ هل هاتان الركعتان بعد صلاة العصر واللَّتان كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يصليهما في بيت عائشة هما مخصوصتان به أم يُسنُّ ذلك لغيره - عليه الصلاة والسلام - ؟
...
الشيخ : الجواب أن النوافل منها الرَّواتب ؛ أي : المؤقتة مع الفرائض ، ومنها النوافل المطلقة ، فالنوافل المُطلقة لا يرد فيها السؤال ، وإنما يرد السؤال الذي هو قضاء السنن ، وإنما محلُّ هذا السؤال في السنن الرواتب ؛ وحينئذٍ يُقال : هل تُقضى أم لا تقضى ؟ هل تُقضى كلها أو يقضى بعضها ؟ الذي أفهمه من مجموع ما ورد في هذا الموضوع التفصيل التالي :
من فاتَتْه سنن أو سنة من هذه السنن وكان عازمًا على أدائها في وقتها ، ولم يدعها كسلًا وهملًا ؛ فهذا يقضي هذه السنة ، ولا فرق في ذلك بين سنة وأخرى ، لو أخذنا أقوى السُّنن - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... - لو أخذنا أقوى السُّنن وهي سنة الفجر وسنة الوتر لَوجدنا أن كلًّا من السُّنَّتين قد جاء ما يدل على شرعية قضائهما ، أما سنة الفجر فقد جاء في " سنن الترمذي " و " مسند الإمام أحمد " وغيرهما أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - سلَّم ذات يوم من صلاة الفجر ، فرأى رجلًا يقوم ليصلي فقال له : ( أصلاتان معًا ؟! ) أو قال له - الشك مني - : ( آلصبح أربعًا ؟! ) . فلما سلم الرجل قال : يا رسول الله ، إني دخلت المسجد وأنت تصلي ، ولم أكن قد صلَّيت ركعتي الفجر ؛ فهما هاتان ؛ فأقرَّه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - على ذلك ، فأخذنا من هذا الحديث فائدتين اثنتين :
الأولى : تتعلَّق بالسؤال ؛ أي : يجوز قضاء سنة الفجر .
والفائدة الأخرى : أن هذا القضاء يجوز ولو في وقت الكراهة ؛ فإنكم تعلمون جميعًا قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشَّمس ) ؛ فإذًا هذا الحديث نصٌّ بقضاء السنة الراتبة المؤكدة أشدَّ تأكيد وهي سنة الفجر .
ثم ننتقل إلى الوتر وهي كسنة الفجر من حيث أنَّها آكد السنن ؛ حتى قالت الحنفية بوجوب الوتر دون سائر السنن ، فإذا انتقلنا إلى سنة الوتر وجدنا نصًّا صريحًا من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - - وعليكم السلام - يأمر بقضاء الوتر ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( من نَسِيَ أو نام عن صلاة الوتر ؛ فليُصلِّها حين يذكرها ) ، ذلك تمامًا كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الفريضة : ( من نَسِيَ صلاة أو نام عنها ؛ فليُصلِّها حين يذكرها ؛ لا كفارة لها إلا ذلك ) ؛ فإذًا هذه صلاة الوتر قد أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقضائها إذا كان ناسيًا لها أو نائمًا عنها .
وتأتي أخيرًا سنَّة الظهر ؛ حيث ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قضاها بعد صلاة العصر ، ولم يكن من قبل يصلي شيئًا بعد صلاة العصر ؛ فكان ذلك سببًا لورود السؤال من بعض أزواجه - عليه الصلاة والسلام - عن هذه الصلاة ؛ فأجاب - عليه الصلاة والسلام - بأنَّ وفد عبد القيس شَغَلُوه عن هذه الصلاة ، فهو صلَّاها بعد العصر ، ثم جعلها النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - سنَّةً مستمرَّةً ؛ حيث كان يصلي بعد العصر كما تقول السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - : ( ما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيتي بعد صلاة العصر إلا وصلَّى ركعتين ) ، ومن هنا اختلف العلماء ؛ هل هاتان الركعتان بعد صلاة العصر واللَّتان كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يصليهما في بيت عائشة هما مخصوصتان به أم يُسنُّ ذلك لغيره - عليه الصلاة والسلام - ؟