ماذا يترتَّب على مَن أقيمت عليه صلاة الفجر وهو لم يصلِّ الوتر ؟
A-
A=
A+
السائل : ماذا يترتَّب على مَن أقيمت عليه صلاة الفجر وهو لم يصلِّ الوتر ، أفيدونا جزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : وهو لم يصلِّ الوتر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان يغلب على ظنِّه أنه باستطاعته أن يجمع بين أن يصلي الوتر أولًا ، ثم ركعتي الفجر ثانيًا قبل أن تُقام الفريضة ؛ فعل ذلك ، وإلا قدَّم ركعتي سنَّة الفجر ، ثم صلى الوتر بعد ذلك .
سائل آخر : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : بعد الفجر مباشرة وَّلا طبعًا ريثما ترتفع الشمس ؟
الشيخ : لا لا ، أقول كما ذكرت آنفًا : إذا كان هناك متَّسع من الوقت بين أذان الفجر وبين إقامة صلاة الفجر بحيث يستطيع أن يصلي الوتر ويصلي بعدها ركعتي الفجر جمع بين السُّنَّتين سنة الوتر وسنة الفجر ؛ أما إذا كان الوقت ضيِّقًا لا يتسع إلا لسنة الفجر صلَّاها ثم صلى الوتر فيما بعد .
سائل آخر : فيما بعد في أيِّ وقت يصلي ؟
الشيخ : أي وقت كان ، مادام أنه نسي أو نام ، والذي فهمتُ من السؤال أنه لم يتعمَّد تأخير الوتر ، فإذا كان الأمر كذلك فحكم صلاة الوتر كحكم صلاة الفرض تمامًا ، فقد جاء في الفرض الحديث المعروف المتفق عليه بين الشيخين من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( من نسيَ صلاةً أو نام عنها فليصلِّها حين يذكرها ؛ لا كفَّارة لها إلا ذلك ) ، جاء مثل هذا في السنن في خصوص صلاة الوتر دون قوله : ( لا كفَّارة لها إلا ذلك ) ، فمن نَسِيَ الوتر أو نام فحينما يستيقظ لهذه الصلاة يصلِّيها ، ولكن لما كان الوقت ضيِّقًا ذكرنا ما ذكرناه آنفًا من تفصيل ، وإلا أخَّر ذلك ولو بعد فرض الفجر .
الشيخ : وهو لم يصلِّ الوتر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان يغلب على ظنِّه أنه باستطاعته أن يجمع بين أن يصلي الوتر أولًا ، ثم ركعتي الفجر ثانيًا قبل أن تُقام الفريضة ؛ فعل ذلك ، وإلا قدَّم ركعتي سنَّة الفجر ، ثم صلى الوتر بعد ذلك .
سائل آخر : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : بعد الفجر مباشرة وَّلا طبعًا ريثما ترتفع الشمس ؟
الشيخ : لا لا ، أقول كما ذكرت آنفًا : إذا كان هناك متَّسع من الوقت بين أذان الفجر وبين إقامة صلاة الفجر بحيث يستطيع أن يصلي الوتر ويصلي بعدها ركعتي الفجر جمع بين السُّنَّتين سنة الوتر وسنة الفجر ؛ أما إذا كان الوقت ضيِّقًا لا يتسع إلا لسنة الفجر صلَّاها ثم صلى الوتر فيما بعد .
سائل آخر : فيما بعد في أيِّ وقت يصلي ؟
الشيخ : أي وقت كان ، مادام أنه نسي أو نام ، والذي فهمتُ من السؤال أنه لم يتعمَّد تأخير الوتر ، فإذا كان الأمر كذلك فحكم صلاة الوتر كحكم صلاة الفرض تمامًا ، فقد جاء في الفرض الحديث المعروف المتفق عليه بين الشيخين من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( من نسيَ صلاةً أو نام عنها فليصلِّها حين يذكرها ؛ لا كفَّارة لها إلا ذلك ) ، جاء مثل هذا في السنن في خصوص صلاة الوتر دون قوله : ( لا كفَّارة لها إلا ذلك ) ، فمن نَسِيَ الوتر أو نام فحينما يستيقظ لهذه الصلاة يصلِّيها ، ولكن لما كان الوقت ضيِّقًا ذكرنا ما ذكرناه آنفًا من تفصيل ، وإلا أخَّر ذلك ولو بعد فرض الفجر .