إذا جمع أهل المسجد المغرب والعشاء جمع تقديم ثم أتى أحد المسبوقين وأدرك ركعتين من العشاء وهو لم يصلي المغرب بعد ، فهل له بعد أن يسلم أن يصلي العشاء منفرداً .؟
A-
A=
A+
الحلبي : فيه سؤال أستاذ مسالة الجمع بين الصلاتين إنسان جاء متأخرا فأراد فجاء مع صلاة العشاء في جمع التقديم بين المغرب والعشاء ، طبعا هو ما صلى المغرب جاء في الركعة الثانية فانتهى الإمام من الصلاتين هو لسه بدو يصلي ركعة كمان يلي هي تتمة المغرب بالنسبة له ؟
الشيخ : يعني هو اقتدى بالعشاء ؟
الحلبي : هو اقتدى بالعشاء فيصلي وينوي المغرب ، الآن لما ينتهي هل يجوز له أن يجمع العشاء مفردة ؟
الشيخ : لا .
الحلبي : ما يجوز ؟
الشيخ : لأن الغاية من ترخيص الجمع بين الصلاتين وفي المساجد هو الحصول على الجماعة فهذا لم تحصل له الجماعة ؛ ولذلك عليه أن يحضر المسجد في وقت صلاة العشاء .
الحلبي : وبالتالي من قال بالنسبة لهذه القضية بأن الجماعة الجمع ليس شرطا ولكنها واجبة يعني فمن صلى منفردا بالجمع أثم لكن صلاته صحيحة .
الشيخ : فيه مغالطة في الموضوع ، الوقت معلوم عند الجميع أنه شرط من شروط الصحة
الحلبي: نعم.
الشيخ: طيب هذا الشرط ينبغي أن يظل في أذهاننا وأنه لا يزول هذا الشرط إلا بدليل شرعي ، جاء الدليل الشرعي في إلغاء هذا الشرط في بعض الصور منها الجمع في حالة الإقامة إما جمع تقديم أو جمع تأخير ، هل هذا الجمع في الصورة التي مثلتها آنفا يجوز للمنفرد الذي يصلي في بيته ؟
الحلبي : هذا لازم قول الذي يقول بهذه الصورة التي مثلتها يعني يجوز يجيزها .
الشيخ : طيب هذا كيف يجيزها ما دام أن الجمع لا يجوز له كما لو صلى في أي وقت من الأوقات جمعا بين الصلاتين ليس هناك حاجة وليس هناك سبب شرعي موجب للجمع كالمطر مثلا والخوف والسفر وو إلى آخره ؛ لا شك أن هناك اتفاق بين العلماء أنه إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي ، وهذا الجمع هو من الأعذار الشرعية فإذا كان هو لا حرج عليه من أداء كل صلاة في وقتها .
الحلبي: في البيت جنب الصوبة مثلا أو كذا .
الشيخ : وإلى آخره من الأمثال ثم هو جمع كيف يقال إنه هذا ليس شرطا بالنسبة إليه ، لا ، هذا إلغاء إلا إذا كان عنده شيء من التشيع يرى أن التقرب إلى الله بالجمع بين الصلاتين في أيام السنة كلها ، نكاية بأهل السنة ، ومثل ما بقولوا عندنا في الشام ما أدري عندكم موجود " نكاية بالطهارة شخ في لباسه " ... ، بتقولوها ؟ .
السائل : نعم .
السائل : بس يا شيخنا نفس الصورة يلي بقولها الأخ علي بدنا نضيقها ونحصرها فيمن جاء متأخرا .
الشيخ : هو جابها في المتأخر .
السائل : يعني إليها سأرجع .
الشيخ : ارجع .
السائل : هذا الذي جاء متأخرا هو يعني فرح ومسرور جدا أنه هذه الإمام سيجمع وسيأخذ برخص يعني يريد أن يأخذ بالرخصة فهو تأخر قليلا ففاتته الصلاة الأولى ففي هذا التأخير يحرم من هذه الرخصة ؟
الشيخ : الرخصة لماذا هي شرعت ، قلنا ..
السائل : رفع الحرج .
الشيخ : لا .
السائل : أراد أن لا يحرج أمته .
الشيخ : الله يسامحك .
السائل : آمين .
الشيخ : الحديث هذا الذي أنت تستدل به الآن ليس هذا محله نحن قلنا آنفا لو أراد الرجل يجمع في بيته يجوز ؟
السائل : قلنا لا يجوز .
الشيخ : قلتَ أم قلتُ ؟
السائل : قلنا .
الشيخ : هو هيك يريد ، البداية قال قلنا ... طيب أنت بتقول معنا هيك إذا قلت معنا هيك سقط كلامك كله .
السائل : أنا أقول فيمن جاء متأخرا فهذا الوقت ...
الشيخ : ما تعيد علي كلامك .
السائل : يعني يكون منفردا .
الشيخ : إذا صلى في بيته هل له أن يجمع ؟
السائل : لا يجمع .
الشيخ : لا يجمع. لماذا ؟
السائل : لأنه لا حرج لديه ...الدفء...والغطاء موجود
الشيخ : هذه الجملة لما تقولها أنت علة للحكم ولا لا؟
السائل : أي جملة ؟
الشيخ : لا حرج ، علة تامة ولا ناقصة ؟
السائل : ربما فهمت هذا فعلى ما فهمت أقول علة ناقصة .
الشيخ : عرفت فالعلة الناقصة تستقل بالحكم الشرعي ؟
السائل : لا تستقل .
الشيخ : إذا ؟ .
السائل : لكنني أرديد أن أقول أنا هذا الذي فهمته كما تريد مني أن أفهم .
الشيخ : قل ما تشاء لكني الآن أريد أن أفهم كما أريد أنا أن أفهم .
الشيخ : وأنا أريدك أن تفهم كما تريد أن تفهم ...
السائل : لماذا لا نقول إنها علة كاملة؟ .
الشيخ : تفترض إنها علة كاملة .
السائل : لماذا لا نقول ما هو المانع ؟
الشيخ : بإمكانك بدليل إنك تفرق بين الرجل الذي يصلي في بيته لوحده أو في حانوته وبين الرجل الذي يصلي في المسجد فتقول الذي يصلي في المسجد يجوز له الجمع والذي في البيت لا يجوز له الجمع ، .
السائل : نعم
الشيخ: فإذا
السائل: وهذا باعتباري أنها على تامة ، في البيت لم يتحصل على العلة وهي الحرج .
الشيخ : هذا هو ؟.
السائل : والذي في المسجد مشى هذه المسافة فوقع في الحرج
الشيخ : جميل .
السائل : فيجمع بين الصلاتين .
الشيخ : لا بس الذكر في المسجد المقصود فيه الجماعة ، في البيت قد يكون في انفراد وقد يكون في جماعة .
السائل : نعم ولكنها ليست كجماعة المسجد .
الشيخ : ها ها ، هذا المستقر في أذهان الجميع فليس فيه قلت وقلنا ، هذا أمر مجمع عليه ، طيب فهذا الذي جاء المسجد وسعى وكما قال القائل آنفا تأخر قليلا وهو في الواقع تأخر كثيرا وإلا يصلي السنة القبلية وبأذن وما أدري أيش وإلى آخره ، تأخر كثيرا ، مش مهم كثيرا أو قليلا ما هو موضع الخلاف ما هو موضع النقاش ؛ على كل حال فما أدرك من صلاة العشاء جماعة بحيث يصح أن يقال إنه أدرك الجماعة فإذا هنا العلة صارت ناقصة لأنه شرعت الجماعة الجمع بين الصلاتين للجمع بين الفضيلتين فضيلة الجماعة الأولى وفضيلة الجماعة الأخرى ، فهذا الذي لم يدرك إلا الجماعة الأولى لم يدرك الفضيلتين فلم تكن إدراكه كاملة ، شأن من يجمع الآن بنقول في البيت بين الصلاتين ولو جماعة .
السائل : نعم ولو جماعة .
الشيخ : ها هذا ما يصح له أن يجمع كذلك ولو كان هذا خير من ذاك لكن هذا خير من ذاك بنصف القيمة الثوابية لأنه أدرك الجماعة في الصلاة الأولى وما أدرك الصلاة في الجماعة الثانية ؛ حصيلة هذا الفرق أن هذا الإنسان يستطيع أن يتدارك ما فاته من صلاة الجماعة في الفريضة الثانية في أن يحضر المسجد في وقت هذه الصلاة هذا بالإمكان .
السائل : يستطيع ذلك .
الشيخ : طيب أنا بجيب لك صورة إن هذا الرجل إذا صلى في المسجد وحده كما لو صلى في البيت وحده صح ولا لا ؟ ... قائما وهو في داره فيجوز له أن يصلي في داره .
السائل : ويكون قد جاء في السنة .
الشيخ : جاء في السنة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال وإن كان زال ذاك السبب فيظل الأمر حي على الصلاة متوجها بالنسبة إليه لأنه هو ما أدرك الصلاة الثانية مع جماعة المسلمين حينما جمعوا بين الفريضتين .
السائل : ولكن ما حكم صلاة من يجمعون يا شيخنا ؟
الشيخ : يجمعون بالصورة هذه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طبعا هذا خطأ ، لازم ما يجمعوا .
السائل : إذا سألنا عن مثل هذه الصورة .
الشيخ : بكونوا صلوا الصلاة قبل وقتها .
السائل : يعيدونها في وقتها .
الشيخ : أي نعم لازم ينزلوا إلى المسجد ويصلوا مع الإمام حتى هذا البحث أثير مع أخونا علي الشيشاني لما ذكرت له إن هذا لازم يرجع للمسجد ويصلي مع الجماعة في وقت صلاة العشاء قال ما في إمام. قلت لا ، الإمام لما يجمع بين الصلاتين لازم يحضر في الوقت حتى إذا كان ناس ما صلوا جمعا بصلوا في الوقت المشروع ؛ قال والله لأول مرة انا سمعت هذا الكلام وهو إمام كما تعرف أنت ، قلت له هذا كما فعل الرسول عليه السلام لما اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد في عيد الفطر أو أضحى وقال: ( اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أن يحضر فليحضر وإن مجمعون ومن شاء لا يحضر ) ؛ فهو بقول لك نحن بدنا نجمع الناس في وقت صلاة الجمعة ، شو الحيف من وراء ذلك لأنه رب ناس ما أدركوا هذه الصلاة صلاة العيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا صلاة عيد ولا صلاة جمعة ما بصير ، فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس أن الإمام لازم في الوقت يلي يجمع بين الصلاتين كمان أيش بده يحضر في صلاة الجمعة في وقتها المحدد منشان يتدارك الرجل الذي فاته مثل هذا الجمع السائل : ويصلي بهم أيضا
الشيخ : ويصلي بهم وبتكون نافلة بحقه .
السائل : وفي هذا لا يكتفى به أنه جمع وانتهى يعني إنما يؤمر بالإعادة .
الشيخ : أي نعم يؤمر بالإعادة من باب أيش ؟ جمع المسلمين في أوقات الصلوات المعهودة لأنه لكل واحد بقطع أنه مو كل إنسان حضر هالجمع هذا بين الصلاتين ، صحيح أم لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني هو اقتدى بالعشاء ؟
الحلبي : هو اقتدى بالعشاء فيصلي وينوي المغرب ، الآن لما ينتهي هل يجوز له أن يجمع العشاء مفردة ؟
الشيخ : لا .
الحلبي : ما يجوز ؟
الشيخ : لأن الغاية من ترخيص الجمع بين الصلاتين وفي المساجد هو الحصول على الجماعة فهذا لم تحصل له الجماعة ؛ ولذلك عليه أن يحضر المسجد في وقت صلاة العشاء .
الحلبي : وبالتالي من قال بالنسبة لهذه القضية بأن الجماعة الجمع ليس شرطا ولكنها واجبة يعني فمن صلى منفردا بالجمع أثم لكن صلاته صحيحة .
الشيخ : فيه مغالطة في الموضوع ، الوقت معلوم عند الجميع أنه شرط من شروط الصحة
الحلبي: نعم.
الشيخ: طيب هذا الشرط ينبغي أن يظل في أذهاننا وأنه لا يزول هذا الشرط إلا بدليل شرعي ، جاء الدليل الشرعي في إلغاء هذا الشرط في بعض الصور منها الجمع في حالة الإقامة إما جمع تقديم أو جمع تأخير ، هل هذا الجمع في الصورة التي مثلتها آنفا يجوز للمنفرد الذي يصلي في بيته ؟
الحلبي : هذا لازم قول الذي يقول بهذه الصورة التي مثلتها يعني يجوز يجيزها .
الشيخ : طيب هذا كيف يجيزها ما دام أن الجمع لا يجوز له كما لو صلى في أي وقت من الأوقات جمعا بين الصلاتين ليس هناك حاجة وليس هناك سبب شرعي موجب للجمع كالمطر مثلا والخوف والسفر وو إلى آخره ؛ لا شك أن هناك اتفاق بين العلماء أنه إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي ، وهذا الجمع هو من الأعذار الشرعية فإذا كان هو لا حرج عليه من أداء كل صلاة في وقتها .
الحلبي: في البيت جنب الصوبة مثلا أو كذا .
الشيخ : وإلى آخره من الأمثال ثم هو جمع كيف يقال إنه هذا ليس شرطا بالنسبة إليه ، لا ، هذا إلغاء إلا إذا كان عنده شيء من التشيع يرى أن التقرب إلى الله بالجمع بين الصلاتين في أيام السنة كلها ، نكاية بأهل السنة ، ومثل ما بقولوا عندنا في الشام ما أدري عندكم موجود " نكاية بالطهارة شخ في لباسه " ... ، بتقولوها ؟ .
السائل : نعم .
السائل : بس يا شيخنا نفس الصورة يلي بقولها الأخ علي بدنا نضيقها ونحصرها فيمن جاء متأخرا .
الشيخ : هو جابها في المتأخر .
السائل : يعني إليها سأرجع .
الشيخ : ارجع .
السائل : هذا الذي جاء متأخرا هو يعني فرح ومسرور جدا أنه هذه الإمام سيجمع وسيأخذ برخص يعني يريد أن يأخذ بالرخصة فهو تأخر قليلا ففاتته الصلاة الأولى ففي هذا التأخير يحرم من هذه الرخصة ؟
الشيخ : الرخصة لماذا هي شرعت ، قلنا ..
السائل : رفع الحرج .
الشيخ : لا .
السائل : أراد أن لا يحرج أمته .
الشيخ : الله يسامحك .
السائل : آمين .
الشيخ : الحديث هذا الذي أنت تستدل به الآن ليس هذا محله نحن قلنا آنفا لو أراد الرجل يجمع في بيته يجوز ؟
السائل : قلنا لا يجوز .
الشيخ : قلتَ أم قلتُ ؟
السائل : قلنا .
الشيخ : هو هيك يريد ، البداية قال قلنا ... طيب أنت بتقول معنا هيك إذا قلت معنا هيك سقط كلامك كله .
السائل : أنا أقول فيمن جاء متأخرا فهذا الوقت ...
الشيخ : ما تعيد علي كلامك .
السائل : يعني يكون منفردا .
الشيخ : إذا صلى في بيته هل له أن يجمع ؟
السائل : لا يجمع .
الشيخ : لا يجمع. لماذا ؟
السائل : لأنه لا حرج لديه ...الدفء...والغطاء موجود
الشيخ : هذه الجملة لما تقولها أنت علة للحكم ولا لا؟
السائل : أي جملة ؟
الشيخ : لا حرج ، علة تامة ولا ناقصة ؟
السائل : ربما فهمت هذا فعلى ما فهمت أقول علة ناقصة .
الشيخ : عرفت فالعلة الناقصة تستقل بالحكم الشرعي ؟
السائل : لا تستقل .
الشيخ : إذا ؟ .
السائل : لكنني أرديد أن أقول أنا هذا الذي فهمته كما تريد مني أن أفهم .
الشيخ : قل ما تشاء لكني الآن أريد أن أفهم كما أريد أنا أن أفهم .
الشيخ : وأنا أريدك أن تفهم كما تريد أن تفهم ...
السائل : لماذا لا نقول إنها علة كاملة؟ .
الشيخ : تفترض إنها علة كاملة .
السائل : لماذا لا نقول ما هو المانع ؟
الشيخ : بإمكانك بدليل إنك تفرق بين الرجل الذي يصلي في بيته لوحده أو في حانوته وبين الرجل الذي يصلي في المسجد فتقول الذي يصلي في المسجد يجوز له الجمع والذي في البيت لا يجوز له الجمع ، .
السائل : نعم
الشيخ: فإذا
السائل: وهذا باعتباري أنها على تامة ، في البيت لم يتحصل على العلة وهي الحرج .
الشيخ : هذا هو ؟.
السائل : والذي في المسجد مشى هذه المسافة فوقع في الحرج
الشيخ : جميل .
السائل : فيجمع بين الصلاتين .
الشيخ : لا بس الذكر في المسجد المقصود فيه الجماعة ، في البيت قد يكون في انفراد وقد يكون في جماعة .
السائل : نعم ولكنها ليست كجماعة المسجد .
الشيخ : ها ها ، هذا المستقر في أذهان الجميع فليس فيه قلت وقلنا ، هذا أمر مجمع عليه ، طيب فهذا الذي جاء المسجد وسعى وكما قال القائل آنفا تأخر قليلا وهو في الواقع تأخر كثيرا وإلا يصلي السنة القبلية وبأذن وما أدري أيش وإلى آخره ، تأخر كثيرا ، مش مهم كثيرا أو قليلا ما هو موضع الخلاف ما هو موضع النقاش ؛ على كل حال فما أدرك من صلاة العشاء جماعة بحيث يصح أن يقال إنه أدرك الجماعة فإذا هنا العلة صارت ناقصة لأنه شرعت الجماعة الجمع بين الصلاتين للجمع بين الفضيلتين فضيلة الجماعة الأولى وفضيلة الجماعة الأخرى ، فهذا الذي لم يدرك إلا الجماعة الأولى لم يدرك الفضيلتين فلم تكن إدراكه كاملة ، شأن من يجمع الآن بنقول في البيت بين الصلاتين ولو جماعة .
السائل : نعم ولو جماعة .
الشيخ : ها هذا ما يصح له أن يجمع كذلك ولو كان هذا خير من ذاك لكن هذا خير من ذاك بنصف القيمة الثوابية لأنه أدرك الجماعة في الصلاة الأولى وما أدرك الصلاة في الجماعة الثانية ؛ حصيلة هذا الفرق أن هذا الإنسان يستطيع أن يتدارك ما فاته من صلاة الجماعة في الفريضة الثانية في أن يحضر المسجد في وقت هذه الصلاة هذا بالإمكان .
السائل : يستطيع ذلك .
الشيخ : طيب أنا بجيب لك صورة إن هذا الرجل إذا صلى في المسجد وحده كما لو صلى في البيت وحده صح ولا لا ؟ ... قائما وهو في داره فيجوز له أن يصلي في داره .
السائل : ويكون قد جاء في السنة .
الشيخ : جاء في السنة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال وإن كان زال ذاك السبب فيظل الأمر حي على الصلاة متوجها بالنسبة إليه لأنه هو ما أدرك الصلاة الثانية مع جماعة المسلمين حينما جمعوا بين الفريضتين .
السائل : ولكن ما حكم صلاة من يجمعون يا شيخنا ؟
الشيخ : يجمعون بالصورة هذه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طبعا هذا خطأ ، لازم ما يجمعوا .
السائل : إذا سألنا عن مثل هذه الصورة .
الشيخ : بكونوا صلوا الصلاة قبل وقتها .
السائل : يعيدونها في وقتها .
الشيخ : أي نعم لازم ينزلوا إلى المسجد ويصلوا مع الإمام حتى هذا البحث أثير مع أخونا علي الشيشاني لما ذكرت له إن هذا لازم يرجع للمسجد ويصلي مع الجماعة في وقت صلاة العشاء قال ما في إمام. قلت لا ، الإمام لما يجمع بين الصلاتين لازم يحضر في الوقت حتى إذا كان ناس ما صلوا جمعا بصلوا في الوقت المشروع ؛ قال والله لأول مرة انا سمعت هذا الكلام وهو إمام كما تعرف أنت ، قلت له هذا كما فعل الرسول عليه السلام لما اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد في عيد الفطر أو أضحى وقال: ( اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أن يحضر فليحضر وإن مجمعون ومن شاء لا يحضر ) ؛ فهو بقول لك نحن بدنا نجمع الناس في وقت صلاة الجمعة ، شو الحيف من وراء ذلك لأنه رب ناس ما أدركوا هذه الصلاة صلاة العيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا صلاة عيد ولا صلاة جمعة ما بصير ، فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس أن الإمام لازم في الوقت يلي يجمع بين الصلاتين كمان أيش بده يحضر في صلاة الجمعة في وقتها المحدد منشان يتدارك الرجل الذي فاته مثل هذا الجمع السائل : ويصلي بهم أيضا
الشيخ : ويصلي بهم وبتكون نافلة بحقه .
السائل : وفي هذا لا يكتفى به أنه جمع وانتهى يعني إنما يؤمر بالإعادة .
الشيخ : أي نعم يؤمر بالإعادة من باب أيش ؟ جمع المسلمين في أوقات الصلوات المعهودة لأنه لكل واحد بقطع أنه مو كل إنسان حضر هالجمع هذا بين الصلاتين ، صحيح أم لا ؟
السائل : نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 136
- توقيت الفهرسة : 00:19:29
- نسخة مدققة إملائيًّا