كبير السن إذا تاب هل عليه أن يعيد الصلاة الفائتة.؟
A-
A=
A+
السائل : الآن جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد هل هناك قضاء في الصلاة لمن تاب وهو كبير السن يعني لم يصل طيلة حياته , فهل يقضي مثلا الصلاة.
الشيخ : نعم الجواب توبته تجزيه وتفيده إذا كانت توبة نصوحاً بشروطها المعروفة عند الفقهاء، ولا يجب عليه القضاء، بل نقول ربما شيئاً لم تسمعه بعد بهذه الصراحة: لا يجوزُ له القضاء.
السائل : ...
الشيخ : طيب؛ لأن القول بوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس لأحد منه نصيب، فإنه يأتي من رب العالمين تبارك وتعالى، كما يستفاد من قوله تعالى: (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه ُ)) ، نحنُ لا ننكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء، ولكن لمّا كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وجهوا الأمّة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما به نصحونا، لم نجد عندهم دليلا ملزماً لما ذهبوا إليه من القول بوجوب القضاء، على أن بعض المتقدمين منهم لا يصرحون بالوجوب، وإنما يقولون: يقضي، والأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها -في هذه الأدلة -مثلاً- ولا نطيل في هذا محافظة على الوقت- يقول بعضهم الدليل على ذلك قوله عليه السلام: ( من نسي صلاة ) فيما معناه ( فليصلها حين يذكرها ) يقولون: إذا كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر الناسي والنائمَ بالقضاء، فلأن أن يأمر المتعمّد من باب أولى، نحنُ نقول هذا قياس معكوس تماماً، لأن الناسي والنائم مرفوع عنهم القلم، فكيف يقاس عليهما من لم يُرفع عنه القلم؟! وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغته المعهودة بأنه ينكر القياس جملة وتفصيلاً، لكنه أحياناً حينما يناقش القياسين يقولُ : " هذا قياسٌ والقياسُ كلّهُ باطلٌ، ولو كان منه حقٌ لكن هذا منه عينُ الباطل " ، الحقيقة هذا قياس هو عينُ الباطل، وكما يقولون أيضاً في مسألة أخرى وهي مسألة الكلام في الصلاة بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناسي أو الجاهل، يقولون: تبطل الصلاة قياساً على المتعمّد، كيف يجوز غير المتعمّد يقاس على المتعمّد؟! فإذاً لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في ما مضى من الزمان ثم تاب وأناب إلى الله -عزّ وجلّ- لا يجب عليه أن يقضي بل لا يجوزُ لأنه شرعٌ ما أنزل الله به من سلطان.
الشيخ : نعم الجواب توبته تجزيه وتفيده إذا كانت توبة نصوحاً بشروطها المعروفة عند الفقهاء، ولا يجب عليه القضاء، بل نقول ربما شيئاً لم تسمعه بعد بهذه الصراحة: لا يجوزُ له القضاء.
السائل : ...
الشيخ : طيب؛ لأن القول بوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس لأحد منه نصيب، فإنه يأتي من رب العالمين تبارك وتعالى، كما يستفاد من قوله تعالى: (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه ُ)) ، نحنُ لا ننكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء، ولكن لمّا كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وجهوا الأمّة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما به نصحونا، لم نجد عندهم دليلا ملزماً لما ذهبوا إليه من القول بوجوب القضاء، على أن بعض المتقدمين منهم لا يصرحون بالوجوب، وإنما يقولون: يقضي، والأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها -في هذه الأدلة -مثلاً- ولا نطيل في هذا محافظة على الوقت- يقول بعضهم الدليل على ذلك قوله عليه السلام: ( من نسي صلاة ) فيما معناه ( فليصلها حين يذكرها ) يقولون: إذا كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر الناسي والنائمَ بالقضاء، فلأن أن يأمر المتعمّد من باب أولى، نحنُ نقول هذا قياس معكوس تماماً، لأن الناسي والنائم مرفوع عنهم القلم، فكيف يقاس عليهما من لم يُرفع عنه القلم؟! وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغته المعهودة بأنه ينكر القياس جملة وتفصيلاً، لكنه أحياناً حينما يناقش القياسين يقولُ : " هذا قياسٌ والقياسُ كلّهُ باطلٌ، ولو كان منه حقٌ لكن هذا منه عينُ الباطل " ، الحقيقة هذا قياس هو عينُ الباطل، وكما يقولون أيضاً في مسألة أخرى وهي مسألة الكلام في الصلاة بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناسي أو الجاهل، يقولون: تبطل الصلاة قياساً على المتعمّد، كيف يجوز غير المتعمّد يقاس على المتعمّد؟! فإذاً لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في ما مضى من الزمان ثم تاب وأناب إلى الله -عزّ وجلّ- لا يجب عليه أن يقضي بل لا يجوزُ لأنه شرعٌ ما أنزل الله به من سلطان.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 10
- توقيت الفهرسة : 00:44:21
- نسخة مدققة إملائيًّا