ما حكم رش الرجل مادة ( الكلونيا ) على ثوبه ؟ وهل تصح الصلاة به .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم رش الرجل مادة ( الكلونيا ) على ثوبه ؟ وهل تصح الصلاة به .؟
A-
A=
A+
السائل : إذا وضع المرء الكولونيا التي فيها نسبة الكحول على ثيابه أو جسده هل تفسد الوضوء وهل تجوز الصلاة بها؟
الشيخ : لا تفسد والصلاة صحيحة إلا عند الذين يقولون بنجاسة الخمر فلا شك إذا كانت أم الخبائث نجسة كما قلنا آنفا أم أم الخبائث فهي أنجس، لكن نحن لا يوجد عندنا دليل إطلاقا على نجاسة الخمر، تفضل، أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا والعكس تمام صحيح أي كل نجس محرم

مواضيع متعلقة