ما حكم تغطية المرأة لرجلها في الصلاة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم تغطية المرأة لرجلها في الصلاة ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة عن تغطية الرجل رجل المرأة في الصلاة .

الشيخ : نعم .

السائل : فما الحكم فيه ؟

الشيخ : إذا قامت فعليها أن تلبس قميصًا سابغًا ساترًا للقدمين ، فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلًا فلا بأس من ذلك ، أما أن يكون ثوبها كاشفًا عن ظاهر قدميها فهذا لا يجوز ؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قدمَي المرأة عورة ؛ ولذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تُطيلَ ثوبها شبرًا من فوق الكعبين ، ولما جاء ذلك السؤال أنه قد تأتي ريح فتكشف ؛ قال : تزيد شبرًا آخر ، والمجموع يكون ذراعًا ولا تزيد عليه ، هذا كله دليل واضح جدًّا يبيِّن الآية الكريمة التي تقول : (( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ )) ؛ لأن هذه الزينة كانت عبارة عن الخلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكعبين أو إلى ما تحتَهما إذا كانا واسعَين ، فيُستر ذلك بالثوب .

مواضيع متعلقة