كيف التوفيق بين نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كشف العورة وبين فعله ؛ وهو انكشاف فخذه - صلى الله عليه وسلم - ؟
A-
A=
A+
السائل : الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهي ، قال : ( الفخذ من العورة ) ، وثبت عنه أنه كشف فقط ؛ فكيف ... ؟
الشيخ : نطبِّق القاعدة السابقة ، طبِّق القاعدة السابقة ، هذا سؤال يشبه سؤالك السابق - أيضًا - ، هذا قولٌ خالَفَ فعلَه .
السائل : يعني ممكن يكون أنَّ فعله قبل النهي هذا ؟
الشيخ : يُمكن أن يُقال ثلاثة حالات ذكرناها آنفًا ؛ يمكن أن يكون هذا قبل تحريم كشف الفخذ ، يمكن أن يكون هذا خصوصية له ، يمكن أن يكون دون قصد منه ، وهذا في بعض الحوادث راجح جدًّا هذا الاحتمال الأخير ؛ لأنُّو انكشفت فخذه في دخوله وهجومه على خيبر مع أصحابه - عليه الصلاة والسلام - ، كان راكبًا فرسه ، فانحسر الإزار عن فخذه . والحقيقة هنا في بحث يعني فيه دقَّة نوعًا ما من ناحية حديثية ، لفظ " صحيح مسلم " : " انحسر الإزار عن فخذه " . لفظ البخاري : " حسر الإزار " ، لفظ " صحيح مسلم " : " انحسر الإزار " ، ففرق كبير جدًّا بين المعنيين ، " انحسر الإزار " بدون قصد منه ، وهذا أمر طبيعي لِمَن يطارد خاصَّة في معركة خيبر ، أما " حسر " يعني بقصد منه ، وممكن هذا أن يؤوَّل أنه إن كانت رواية : " حسر " أرجح من رواية : " انحسر " ؛ يمكن أن يكون فعل ذلك للتبرُّد ، كما يفعل أحدنا - مثلًا - هكذا ، وكما فعل في قصة ... البئر حينما دلَّى ساقيه وكان انكشف شيء من فخذيه ، لمَّا دخل أبو بكر فجلس عن يمينه ، ثم دخل عمر وجلس عن يساره ، ثم استأذن عثمان بن عفان قال : ( ائذنوا له على بلاءٍ يصيبه ) ، فلمَّا دخل لَمْلَمَ ثيابه ، وعائشة الكيِّسة الفطنة تُراقب الأمر ، فقالت للرسول فيما بعد : دخل أبو بكر - أبوها - فما غيَّرت من وضعك ، دخل عمر كذلك ، لمَّا دخل "" أبو بكر "" ضَمَمْتَ إليك ثيابك . قال : ( يا عائشة ، أَلَا أستحي ممَّن تستحي منه الملائكة ؟ ) . فممكن أن يكون الكشف الذي وقع منه هنا بالتبرُّد هو الذي وقع - أيضًا - في غزوة خيبر .
على كل حال القاعدة ؛ قضية " القول مقدَّم على الفعل " هذه حقيقة قاعدة مهمة جدًّا تُطبَّق على - مش عشرات - مئات المسائل ، ولا سبيل إلى العمل الفقهي الصحيح إلا بهذه القاعدة ؛ " القول مقدَّم على الفعل " ، وطبعًا هذا عند التعارض والتناقض .
السائل : ... .
الشيخ : الآن اسمح لي ، أنا أقول : الدور ، خلِّ الدور لغيرك .
تفضل .
الشيخ : نطبِّق القاعدة السابقة ، طبِّق القاعدة السابقة ، هذا سؤال يشبه سؤالك السابق - أيضًا - ، هذا قولٌ خالَفَ فعلَه .
السائل : يعني ممكن يكون أنَّ فعله قبل النهي هذا ؟
الشيخ : يُمكن أن يُقال ثلاثة حالات ذكرناها آنفًا ؛ يمكن أن يكون هذا قبل تحريم كشف الفخذ ، يمكن أن يكون هذا خصوصية له ، يمكن أن يكون دون قصد منه ، وهذا في بعض الحوادث راجح جدًّا هذا الاحتمال الأخير ؛ لأنُّو انكشفت فخذه في دخوله وهجومه على خيبر مع أصحابه - عليه الصلاة والسلام - ، كان راكبًا فرسه ، فانحسر الإزار عن فخذه . والحقيقة هنا في بحث يعني فيه دقَّة نوعًا ما من ناحية حديثية ، لفظ " صحيح مسلم " : " انحسر الإزار عن فخذه " . لفظ البخاري : " حسر الإزار " ، لفظ " صحيح مسلم " : " انحسر الإزار " ، ففرق كبير جدًّا بين المعنيين ، " انحسر الإزار " بدون قصد منه ، وهذا أمر طبيعي لِمَن يطارد خاصَّة في معركة خيبر ، أما " حسر " يعني بقصد منه ، وممكن هذا أن يؤوَّل أنه إن كانت رواية : " حسر " أرجح من رواية : " انحسر " ؛ يمكن أن يكون فعل ذلك للتبرُّد ، كما يفعل أحدنا - مثلًا - هكذا ، وكما فعل في قصة ... البئر حينما دلَّى ساقيه وكان انكشف شيء من فخذيه ، لمَّا دخل أبو بكر فجلس عن يمينه ، ثم دخل عمر وجلس عن يساره ، ثم استأذن عثمان بن عفان قال : ( ائذنوا له على بلاءٍ يصيبه ) ، فلمَّا دخل لَمْلَمَ ثيابه ، وعائشة الكيِّسة الفطنة تُراقب الأمر ، فقالت للرسول فيما بعد : دخل أبو بكر - أبوها - فما غيَّرت من وضعك ، دخل عمر كذلك ، لمَّا دخل "" أبو بكر "" ضَمَمْتَ إليك ثيابك . قال : ( يا عائشة ، أَلَا أستحي ممَّن تستحي منه الملائكة ؟ ) . فممكن أن يكون الكشف الذي وقع منه هنا بالتبرُّد هو الذي وقع - أيضًا - في غزوة خيبر .
على كل حال القاعدة ؛ قضية " القول مقدَّم على الفعل " هذه حقيقة قاعدة مهمة جدًّا تُطبَّق على - مش عشرات - مئات المسائل ، ولا سبيل إلى العمل الفقهي الصحيح إلا بهذه القاعدة ؛ " القول مقدَّم على الفعل " ، وطبعًا هذا عند التعارض والتناقض .
السائل : ... .
الشيخ : الآن اسمح لي ، أنا أقول : الدور ، خلِّ الدور لغيرك .
تفضل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 30
- توقيت الفهرسة : 00:35:32
- نسخة مدققة إملائيًّا