إذا كان لبس البنطلون مفروض عليه في العمل ؛ فما حكم صلاته ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا كان لبس البنطلون مفروض عليه في العمل ؛ فما حكم صلاته ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا كان لبس البنطلون مفروض عليه من عمله فما ... ؟

الشيخ : هذا أعتبره عذرًا أقبح من ذنب ؛ لأن العمل مَنِ الذي فرضَه عليه ؟ فرضه عليه المادة ، ولا يجوز للمسلم أن يعصي الله - تبارك وتعالى - بأيِّ نوعٍ من المعاصي في سبيل تحصيله للرزق ، فقد جاء قوله - تعالى - - كما هو معلوم ولكن أكثر الناس لا ينتبهون لهذا النَّصِّ - : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) ، والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يؤكِّد هذا المعنى ، وكان يقول : ( يا أيها الناس ) في خطبة له - عليه السلام - : ( يا أيها الناس إن نفسًا لن تموتَ حتى تستكملَ رزقها وأجلها ؛ فأجملوا في الطلب ؛ فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام ) ، فاعتذار بعض الناس بأن الوظيفة تَفرض عليه ؛ بعضهم يقول تفرض عليه الوظيفة أن يلبس البنطلون ، وبعضهم يقول أن يحلق لحيته ، وهكذا تُبَرَّر وتُسَوَّغ ارتكاب المعاصي في سبيل طلب الرزق ؛ والرسول - عليه الصلاة والسلام - - كما سمعتم آنفًا - يقول : ( فإنما عند الله لا يُنال بالحرام ) ؛ أي : إن ما عند الله من الرِّزق المقسوم والجنين في بطن أمه لا ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تحصيله بمعصيته لربِّه - تبارك وتعالى - ، هذا معنى قول الحديث : ( فإنما عند الله لا يُنال ) ؛ أي : لا ينبغي أن يُنال بالحرام ؛ فإذًا يجب أن لا نذكر مثل هذه الأعذار ؛ فإنها مُخالفة للشريعة .
  • فتاوى جدة - شريط : 26
  • توقيت الفهرسة : 02:13:19
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة