ما حكم الصلاة في السراويل دون ارتداء قميص والعكس ؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة ، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال ؟
الشيخ : أما الأمر الثاني ؛ فلا إشكال فيه إذا كان القميص ساترًا للعورة ، أما الصلاة في السروال ؛ فهنا للمصلي حالتان :
إحداهما : ألَّا يجد إلا السروال ، وبهذا السروال يستر عورته ، فصلاته صحيحة .
أما إذا وجد ما يستر به القسم الأعلى - أيضًا - من بدنه ؛ فلا بد له من أن يفعل ذلك ، وأن لا يدخل في الصلاة كاشفًا عن قسمه الأعلى عن كتفَيه وصدره وظهره ، لا لأن ذلك عورة خارج الصلاة ؛ وإنما لأن ذلك من واجبات الصلاة ومن آداب الصلاة التي فرضها الله - تبارك وتعالى - على لسان نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ حيث قال فيما رواه أبو داود في " سننه " من حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( من كان له إزار ورداء فليتَّزِرْ وليرتَدِ ؛ فإن الله أحقُّ أن يُتزيَّن له ) ، من كان له إزار يُغطِّي القسم الأعلى من بدنه ورداء يُغطي القسم الأدنى من بدنه ؛ فليفعل فليتَّزر وليرتَدِ ؛ فإن الله أحقُّ أن يُتزيَّن له ، بل قد أفاد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بما يدل صراحةً أن من كان عنده إزار ولم يأتَزِرْ به ، وإنما صلى ساترًا لعورته فقط ؛ أن صلاته لا تصح ؛ ذلك هو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، وهذا الأمر النبوي الذي سمعتموه في حديث ابن عمر ، وهذا النهي الذي جاء في الحديث الثاني - وهو من حديث أبي هريرة - أمرٌ لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة الحجاج منهم والعمَّار ، فقد رأيتُ اليوم رجلًا صلى في المسجد على شطِّ البحر وهو كاشف عن منكبه الأيمن ومتَّزر بإزار وبرداء ؛ فعرفت بأنه معتمر ، فتقدَّمت إليه وقلت له : يبدو أنك قاصد العمرة ؟ قال : نعم ، فذكَّرته بأن كشفه الآن قبل أن يقدم مكة عن منكبه الأيمن ؛ هذا أولًا مخالف للسنة ؛ لأن الكشف عن الكتف الأيمن الذي يُعرف في اللغة بالاضطباع إنما هو في طواف القدوم فقط ، أما عند إحرام المحرم من ميقاته فلا يجوز له إلا أن يستر كلَّ بدنه بثوبه ، أما أن يتعمَّد الكشف سلفًا عن منكبه فهذا ابتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعمَّار ، فإننا نراهم كذلك في كل سنة ، وهذه السنة رأيت منهم الكثير ، وآخر من رأيت هذا الرجل اليوم ؛ فذكَّرتُه بأنه وقع في مخالفتين ؛ الأولى أنه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقدم مكة ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه خلاف السنة ، والأمر الأنكر أنك صليت وأنت كاشف عن منكبك ؛ وهذه الصلاة ذكَّرته بالحديث السابق ؛ ألا وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل المسكين ، وقال كلام لا طائل تحته قال : أنا معتمر . وأنا قلت له : إنك معتمر ؛ لكن عليك أن تفعل كذا وكذا . قال : جزاك الله خير . وركب السيارة وانطلق كما كان من قبل .
فالمرجوُّ أن تنتبهوا لهذا الحكم وأن تُنبِّهوا غيركم ؛ لأن الناس في غفلة عظيمة شديدة خاصَّة حينما نراهم يسعون بين الصفا والمروة وهم كاشفون عن مناكبهم ؛ فهذا خلاف الشرع ، وتُقام الصلاة فيصلُّون فيعرِّضون صلاتهم للبطلان .
هذا ما ينبغي أن يذكر بهذه المناسبة .
الشيخ : أما الأمر الثاني ؛ فلا إشكال فيه إذا كان القميص ساترًا للعورة ، أما الصلاة في السروال ؛ فهنا للمصلي حالتان :
إحداهما : ألَّا يجد إلا السروال ، وبهذا السروال يستر عورته ، فصلاته صحيحة .
أما إذا وجد ما يستر به القسم الأعلى - أيضًا - من بدنه ؛ فلا بد له من أن يفعل ذلك ، وأن لا يدخل في الصلاة كاشفًا عن قسمه الأعلى عن كتفَيه وصدره وظهره ، لا لأن ذلك عورة خارج الصلاة ؛ وإنما لأن ذلك من واجبات الصلاة ومن آداب الصلاة التي فرضها الله - تبارك وتعالى - على لسان نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ حيث قال فيما رواه أبو داود في " سننه " من حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( من كان له إزار ورداء فليتَّزِرْ وليرتَدِ ؛ فإن الله أحقُّ أن يُتزيَّن له ) ، من كان له إزار يُغطِّي القسم الأعلى من بدنه ورداء يُغطي القسم الأدنى من بدنه ؛ فليفعل فليتَّزر وليرتَدِ ؛ فإن الله أحقُّ أن يُتزيَّن له ، بل قد أفاد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بما يدل صراحةً أن من كان عنده إزار ولم يأتَزِرْ به ، وإنما صلى ساترًا لعورته فقط ؛ أن صلاته لا تصح ؛ ذلك هو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، وهذا الأمر النبوي الذي سمعتموه في حديث ابن عمر ، وهذا النهي الذي جاء في الحديث الثاني - وهو من حديث أبي هريرة - أمرٌ لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة الحجاج منهم والعمَّار ، فقد رأيتُ اليوم رجلًا صلى في المسجد على شطِّ البحر وهو كاشف عن منكبه الأيمن ومتَّزر بإزار وبرداء ؛ فعرفت بأنه معتمر ، فتقدَّمت إليه وقلت له : يبدو أنك قاصد العمرة ؟ قال : نعم ، فذكَّرته بأن كشفه الآن قبل أن يقدم مكة عن منكبه الأيمن ؛ هذا أولًا مخالف للسنة ؛ لأن الكشف عن الكتف الأيمن الذي يُعرف في اللغة بالاضطباع إنما هو في طواف القدوم فقط ، أما عند إحرام المحرم من ميقاته فلا يجوز له إلا أن يستر كلَّ بدنه بثوبه ، أما أن يتعمَّد الكشف سلفًا عن منكبه فهذا ابتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعمَّار ، فإننا نراهم كذلك في كل سنة ، وهذه السنة رأيت منهم الكثير ، وآخر من رأيت هذا الرجل اليوم ؛ فذكَّرتُه بأنه وقع في مخالفتين ؛ الأولى أنه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقدم مكة ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه خلاف السنة ، والأمر الأنكر أنك صليت وأنت كاشف عن منكبك ؛ وهذه الصلاة ذكَّرته بالحديث السابق ؛ ألا وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل المسكين ، وقال كلام لا طائل تحته قال : أنا معتمر . وأنا قلت له : إنك معتمر ؛ لكن عليك أن تفعل كذا وكذا . قال : جزاك الله خير . وركب السيارة وانطلق كما كان من قبل .
فالمرجوُّ أن تنتبهوا لهذا الحكم وأن تُنبِّهوا غيركم ؛ لأن الناس في غفلة عظيمة شديدة خاصَّة حينما نراهم يسعون بين الصفا والمروة وهم كاشفون عن مناكبهم ؛ فهذا خلاف الشرع ، وتُقام الصلاة فيصلُّون فيعرِّضون صلاتهم للبطلان .
هذا ما ينبغي أن يذكر بهذه المناسبة .