هل ستر العورة شرط صحة للصلاة.؟ وإذا كان كذلك فهل تبطل صلاة الرجل بدون ستر العورة وكذلك المرأة تصلي بدون خمار .؟
A-
A=
A+
السائل : يقول بعض طلبة العلم: إن ستر العورة في الصلاة من الواجبات وليس من الشروط ، وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة . أو الرجل عرياناً ولكنهما يأثمان فقط ، ما مدى صحة هذا الكلام وجزاك الله خيراً ؟
الشيخ : الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعاً ، أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الرسول يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، فهذا نص صريح بأن المرأة إذا بدا شيء من عورتها ، فلا صلاة لها ، فما وجه السؤال إذاً ؟
السائل : اذن صلاتها يعني تبطل مرة واحدة ؟
الشيخ : لا يقبل الله ، ماذا نفهم ؟
السائل : إنها مرفوضة .
السائل : أجاب بعضهم يا شيخنا بأنها لا تقبل أي لا تفيد عدم الصحة وعدم الإجزاء .
الشيخ : شو الدليل ؟
الطالب : الدليل انه بعض الأحاديث وردت عن رسول الله فيها لفظ لا يقبل ، كقوله عليه السلام : ( من أتى عرافاً ، لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ) ، قالوا هنا لا ينفي الإجزاء .
الشيخ : شو الدليل مكانك راوح ؟
السائل : مكانك راوح .
الشيخ : شو الدليل أن هي الصلاة صحيحة ؟
السائل : نعم هم يقولون هنا .
الشيخ : لا مش هنا ، هناك .
السائل : هناك ؟
الشيخ : ها شو الدليل أن هناك الصلاة مقبولة ، عفواً ، الصلاة صحيحة ؟
السائل : من أتى عرافاً ..
الشيخ : نعم ، لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ، شو الدليل أن الصلاة هي صحيحة ؟
السائل : الدليل أننا لا نقول لمن ذهب إلى عراف لا تصلي وليس هناك من أهل العلم من قال ... .
الشيخ : الله أكبر ، هو هيك معنى الحديث ، معناه إذا صلى لا تقبل صلاته مش معناه أن نقول له لا تصل .
السائل : إذاً فهي لا تقبل .
الشيخ : لا تقبل طبعاً ، نحن ما بنقول غير ما قال الرسول ، ...
السائل : يعني صلاته غير صحيحة ؟
الشيخ : غير صحيحة طبعاً .
السائل : وإذا سُئلنا نقول غير صحيحة ؟
الشيخ : يعني يا أستاذ انتبه نحن لما بنأول النص ، ما يجوز نؤله الا لدليل ، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر ، فالأوامر الأصل فيها الوجوب ، إذا قلنا هذا ليس للوجوب فلا بد من دليل
الشيخ : الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعاً ، أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الرسول يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، فهذا نص صريح بأن المرأة إذا بدا شيء من عورتها ، فلا صلاة لها ، فما وجه السؤال إذاً ؟
السائل : اذن صلاتها يعني تبطل مرة واحدة ؟
الشيخ : لا يقبل الله ، ماذا نفهم ؟
السائل : إنها مرفوضة .
السائل : أجاب بعضهم يا شيخنا بأنها لا تقبل أي لا تفيد عدم الصحة وعدم الإجزاء .
الشيخ : شو الدليل ؟
الطالب : الدليل انه بعض الأحاديث وردت عن رسول الله فيها لفظ لا يقبل ، كقوله عليه السلام : ( من أتى عرافاً ، لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ) ، قالوا هنا لا ينفي الإجزاء .
الشيخ : شو الدليل مكانك راوح ؟
السائل : مكانك راوح .
الشيخ : شو الدليل أن هي الصلاة صحيحة ؟
السائل : نعم هم يقولون هنا .
الشيخ : لا مش هنا ، هناك .
السائل : هناك ؟
الشيخ : ها شو الدليل أن هناك الصلاة مقبولة ، عفواً ، الصلاة صحيحة ؟
السائل : من أتى عرافاً ..
الشيخ : نعم ، لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ، شو الدليل أن الصلاة هي صحيحة ؟
السائل : الدليل أننا لا نقول لمن ذهب إلى عراف لا تصلي وليس هناك من أهل العلم من قال ... .
الشيخ : الله أكبر ، هو هيك معنى الحديث ، معناه إذا صلى لا تقبل صلاته مش معناه أن نقول له لا تصل .
السائل : إذاً فهي لا تقبل .
الشيخ : لا تقبل طبعاً ، نحن ما بنقول غير ما قال الرسول ، ...
السائل : يعني صلاته غير صحيحة ؟
الشيخ : غير صحيحة طبعاً .
السائل : وإذا سُئلنا نقول غير صحيحة ؟
الشيخ : يعني يا أستاذ انتبه نحن لما بنأول النص ، ما يجوز نؤله الا لدليل ، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر ، فالأوامر الأصل فيها الوجوب ، إذا قلنا هذا ليس للوجوب فلا بد من دليل
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 135
- توقيت الفهرسة : 01:01:27
- نسخة مدققة إملائيًّا