إذا كان الإمام يصلي الفجر قبل دخول وقته فهل نصلي معهم أم لا؟
A-
A=
A+
السائل : الفجر يؤذن قبل وقته الشرعي فالإمام يصلي بالناس وينتهي من الصلاة أثناء دخول الوقت, السؤال المطروح ما هو الواجب على الشباب المسلم أن يؤديه؟
الشيخ : أنت تعني صلاة الفجر أم الظهر؟
السائل : صلاة الفجر يا شيخ.
الشيخ : الفجر, نحن ننصح في هذه الحالة أن يخرج المسلمون جميعا من بيوتهم إلى مساجدهم يصلّون مع جماعة المسلمين ولو كانوا في اعتقادهم أنّ الإمام يصلّي قبل الوقت الشّرعي, فيعتبر هذه الصلاة نافلة ثم يعودون إلى بيوتهم فيصلون جماعة مع أهلهم فيجمعون بين صلاة الجماعة في المسجد نافلة بالنسبة إليهم ثم بين صلاة الفجر في الوقت المشروع في بيوتهم يضاف إلى ذلك إذا كان ممكنا أنّ هؤلاء الذين يصلّون في المسجد متابعة للجماعة إذا كان عندهم شيء من العلم بالفقه الشّرعي الصّحيح أن ينبّهوا الإمام والذين يصلّون خلفه ممن لا علم عندهم أن يعلّموهم بالوقت الشّرعي للفجر الصّادق فإذا استطاعوا ذلك فقد يأتي زمن يتراجع هؤلاء الأئمة عن جهلهم بالوقت الشرعي ويصلّون في الوقت الشرعي وتصلون معهم حينئذ مرة واحدة لأنّ الأصل في صلاة الفريضة قوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة في يوم مرتين ) أي لا يجوز للمسلم أن يصلّي الفريضة الواحدة مرّتين بنيّة الفرض, أما أن يصلي مرة بنية الفرض وأخرى بنية النفل أو مرة بنية النفل وأخرى بنية الفرض فهذا ثابت في عديد من الأحاديث الصحيحة لعلك فهمت علي إن شاء الله.
السائل : نعم يا شيخ مفهوم لعلك يا شيخ تقصد بذلك على ما أظن حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.
الشيخ : ما يهمك هذا التفصيل ليس هذا مجال للتفصيل الحر تكفيه الإشارة وتغنيه عن صريح العبارة المهم إن كان عندك سؤال آخر هاته وإلا أفسح المجال لغيرك.
السائل : أظن أنه قيست على هذا الحديث ولكن هل هذا القياس هو قياس مع الفارق؟
الشيخ : الله يهديك دع التفصيل الآن قياس معه فراق مو فارق ما فيه قياس هنا فيه نصوص.
الشيخ : أنت تعني صلاة الفجر أم الظهر؟
السائل : صلاة الفجر يا شيخ.
الشيخ : الفجر, نحن ننصح في هذه الحالة أن يخرج المسلمون جميعا من بيوتهم إلى مساجدهم يصلّون مع جماعة المسلمين ولو كانوا في اعتقادهم أنّ الإمام يصلّي قبل الوقت الشّرعي, فيعتبر هذه الصلاة نافلة ثم يعودون إلى بيوتهم فيصلون جماعة مع أهلهم فيجمعون بين صلاة الجماعة في المسجد نافلة بالنسبة إليهم ثم بين صلاة الفجر في الوقت المشروع في بيوتهم يضاف إلى ذلك إذا كان ممكنا أنّ هؤلاء الذين يصلّون في المسجد متابعة للجماعة إذا كان عندهم شيء من العلم بالفقه الشّرعي الصّحيح أن ينبّهوا الإمام والذين يصلّون خلفه ممن لا علم عندهم أن يعلّموهم بالوقت الشّرعي للفجر الصّادق فإذا استطاعوا ذلك فقد يأتي زمن يتراجع هؤلاء الأئمة عن جهلهم بالوقت الشرعي ويصلّون في الوقت الشرعي وتصلون معهم حينئذ مرة واحدة لأنّ الأصل في صلاة الفريضة قوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة في يوم مرتين ) أي لا يجوز للمسلم أن يصلّي الفريضة الواحدة مرّتين بنيّة الفرض, أما أن يصلي مرة بنية الفرض وأخرى بنية النفل أو مرة بنية النفل وأخرى بنية الفرض فهذا ثابت في عديد من الأحاديث الصحيحة لعلك فهمت علي إن شاء الله.
السائل : نعم يا شيخ مفهوم لعلك يا شيخ تقصد بذلك على ما أظن حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.
الشيخ : ما يهمك هذا التفصيل ليس هذا مجال للتفصيل الحر تكفيه الإشارة وتغنيه عن صريح العبارة المهم إن كان عندك سؤال آخر هاته وإلا أفسح المجال لغيرك.
السائل : أظن أنه قيست على هذا الحديث ولكن هل هذا القياس هو قياس مع الفارق؟
الشيخ : الله يهديك دع التفصيل الآن قياس معه فراق مو فارق ما فيه قياس هنا فيه نصوص.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1051
- توقيت الفهرسة : 00:04:28