إذا كانت مدَّة الليل خمسة ساعات - مثلًا - في بلد السويد ؛ فكيف تكون تأدية الصلاة والصيام حيث لا يغيب الشَّفق الأحمر حتى يطلع الفجر ؟
A-
A=
A+
السائل : يسأل أخ ويقول : الفترة من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي خمس ساعات في بلد أجنبي كالسويد ، كيف - يا سيدي الشَّيخ - توقيتات الصيام في هذا البلد ؟
الشيخ : عفوًا ، خمس ساعات إيش ؟ النهار ؟
السائل : الليل .
الشيخ : الليل ؟
السائل : إي نعم ، من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر والشفق .
الشيخ : طيب ؛ الأمر سهل ، أوَّلًا : يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس كما يبدو ؟ الجواب : نعم ، طيب ؛ هل فيها ظهور الشفق الأحمر ؟ ما أدري ، فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أيِّ بلد آخر الذي فيه الليل أطول من خمس ساعات ، المهم أن الوقت يُوقَّت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب ، وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء ، فالمسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله .
أبو مالك : شيخنا ... الصلاة اختلاط الوقتين الغروب مع الشروق ، غروب الشمس مع ظهور الفجر ، هنا الإشكال ؛ لأنُّو في كثير من البلاد ... أن الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر .
السائل : ... هذا المقصود تمامًا .
الشيخ : هذا المقصود ، كويس ؛ بس السؤال ما هو واضح .
السائل : ... مش عارف .
الشيخ : هذا المقصود يعني ، طيب .
أبو مالك : هذا أنا وقع لي حقيقة يعني وقع لي بالفعل ؛ كنت في الطائرة وأردت أن أصلي المغرب ، بعدين نظرت من الطائرة فظهر الغروب ، فقلت : أجمع بين الصلاتين ، وإذا الشمس طالعة ، والشفق لا زال ظاهر .
الشيخ : يعني خمس ساعات يستمرُّ الشفق ظاهر ؟
أبو مالك : ما أعرف يجوز خمسة ، يجوز أقل .
الشيخ : تقريبًا يعني ؟
سائل آخر : ... ساعتين .
أبو مالك : يجوز أقل من هذا ، نعم .
سائل آخر : في أماكن في وقت معيَّن من السنة يتَّصل فيها الليل والنهار وكلهما واحد .
الشيخ : إي نعم ، هذا حديث معروف في " الصحيح " أنُّو يقول الحديث بأنَّ الدجال حينما يخرج يكون يوم من أيامه الأولى طوله طول سنة ، ويومه الثاني طوله طول شهر ، والثالث أسبوع ، وسائر أيامه كأيامكم هذه ، فسألوه ما حال الصلوات يومئذٍ ؟ قال : ( فاقدروا لها قدرها ) . فإذًا المشكلة إذا افترضنا كما هو نسمع - أيضًا - وذُكِر آنفًا أنُّو بعض البلاد يستمرُّ الشمس طالعة شهورًا يعني ، وكذلك الليل ، فيُقدَّر تقديرًا ، وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمرُّ فيها الشمس أو الليل وفيها ليل ونهار ؛ حين ذاك يُقدَّر تقديرًا ، يعني - مثلًا - أقرب بلدة كم يستمرُّ وقت الغروب غروب الشمس إلى أن يطلع الشفق الأحمر ؟ نفترض - مثلًا - ساعة أو ساعتين أو أقل ، على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة ، أو الليل شهور عديدة ، وهكذا ؛ فالمسألة إذًا سهلة تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورين لها .
أبو مالك : في هنا الآن كمان ظهرت .
الشيخ : عفوًا ، نعم ؟
سائل آخر : ... أربع ساعات .
الشيخ : آ ، بدك بالنسبة للصيام ؟
سائل آخر : إي ، ناس عامِّين هناك ... .
الشيخ : طيب ؛ إذا كان الكلام فُهِم عن الصلاة كذلك عن الصيام ؛ يعني بالنسبة للبلاد التي يستمرُّ فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلًا ، أو العكس يُقدَّر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها ، لكن في صورة ممكن أن تُعالج بل ضروري أن تُعالج ؛ وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميِّز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها ؛ مع الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار ، فيكون - مثلًا - نفترض مع المبالغة أو بدون مبالغة يكون النهار عشرين ساعة ، هكذا أنت تريد الموضوع .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : كويس ؛ ويكون الليل أربع ساعات ؛ فهل يصومون عشرين ساعة ؟ الجواب : ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت العشرين أو قريبًا من ذلك ، ولكن لا يخفى أنَّ أيَّ حكم شرعي إنما هو في حدود : (( اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ، فَمَن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد عشرين ساعة ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات ؛ فلا بد له من الصيام ، وأنا في اعتقادي أنَّ الأمر هناك سهل ؛ لأن الصعوبة إنما تُتصوَّر بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرَّض فيها الإنسان الصائم إلى الشرب من الماء ، أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل لهذه الساعات الكثيرة ليس صعبًا كما أتصوَّر أنا الموضوع ؛ مع ذلك فنحن نضع القاعدة فَمَن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين ؛ إما أن نلحقه بالشَّيخ العجوز الفاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة فهذا يكفِّر عن كلِّ يوم إطعام مسكين ، وإما أن يستطيع أن يستغلَّ الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير ، فيسهل عليه الصيام ، فيقضي يومئذٍ ما فاته من الصيام ؛ شأنه في ذلك شأن المريض الذي يُرجى شفاؤه ، وليس المريض الميؤوس شفاؤه ، فالمريض الميؤوس شفاؤه يُلحق بالشَّيخ العاجز الفاني ، فيكفِّر عن كل يوم إطعام مسكين ، أما المريض الذي يُرجى شفاؤه فهو كما قال - تعالى - : (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) ، فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان منهم مَن يستطيع ومنهم مَن لا يستطيع أن يصوم أداءً ، فالذي لا يستطيع أن يصوم أداءً يصوم قضاءً إن استطاع ، وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفِّر عن كل يوم إطعام مسكين .
لعله وضح جواب - أيضًا - الصيام ؟
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياكم .
نعم .
الشيخ : عفوًا ، خمس ساعات إيش ؟ النهار ؟
السائل : الليل .
الشيخ : الليل ؟
السائل : إي نعم ، من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر والشفق .
الشيخ : طيب ؛ الأمر سهل ، أوَّلًا : يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس كما يبدو ؟ الجواب : نعم ، طيب ؛ هل فيها ظهور الشفق الأحمر ؟ ما أدري ، فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أيِّ بلد آخر الذي فيه الليل أطول من خمس ساعات ، المهم أن الوقت يُوقَّت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب ، وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء ، فالمسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله .
أبو مالك : شيخنا ... الصلاة اختلاط الوقتين الغروب مع الشروق ، غروب الشمس مع ظهور الفجر ، هنا الإشكال ؛ لأنُّو في كثير من البلاد ... أن الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر .
السائل : ... هذا المقصود تمامًا .
الشيخ : هذا المقصود ، كويس ؛ بس السؤال ما هو واضح .
السائل : ... مش عارف .
الشيخ : هذا المقصود يعني ، طيب .
أبو مالك : هذا أنا وقع لي حقيقة يعني وقع لي بالفعل ؛ كنت في الطائرة وأردت أن أصلي المغرب ، بعدين نظرت من الطائرة فظهر الغروب ، فقلت : أجمع بين الصلاتين ، وإذا الشمس طالعة ، والشفق لا زال ظاهر .
الشيخ : يعني خمس ساعات يستمرُّ الشفق ظاهر ؟
أبو مالك : ما أعرف يجوز خمسة ، يجوز أقل .
الشيخ : تقريبًا يعني ؟
سائل آخر : ... ساعتين .
أبو مالك : يجوز أقل من هذا ، نعم .
سائل آخر : في أماكن في وقت معيَّن من السنة يتَّصل فيها الليل والنهار وكلهما واحد .
الشيخ : إي نعم ، هذا حديث معروف في " الصحيح " أنُّو يقول الحديث بأنَّ الدجال حينما يخرج يكون يوم من أيامه الأولى طوله طول سنة ، ويومه الثاني طوله طول شهر ، والثالث أسبوع ، وسائر أيامه كأيامكم هذه ، فسألوه ما حال الصلوات يومئذٍ ؟ قال : ( فاقدروا لها قدرها ) . فإذًا المشكلة إذا افترضنا كما هو نسمع - أيضًا - وذُكِر آنفًا أنُّو بعض البلاد يستمرُّ الشمس طالعة شهورًا يعني ، وكذلك الليل ، فيُقدَّر تقديرًا ، وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمرُّ فيها الشمس أو الليل وفيها ليل ونهار ؛ حين ذاك يُقدَّر تقديرًا ، يعني - مثلًا - أقرب بلدة كم يستمرُّ وقت الغروب غروب الشمس إلى أن يطلع الشفق الأحمر ؟ نفترض - مثلًا - ساعة أو ساعتين أو أقل ، على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة ، أو الليل شهور عديدة ، وهكذا ؛ فالمسألة إذًا سهلة تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورين لها .
أبو مالك : في هنا الآن كمان ظهرت .
الشيخ : عفوًا ، نعم ؟
سائل آخر : ... أربع ساعات .
الشيخ : آ ، بدك بالنسبة للصيام ؟
سائل آخر : إي ، ناس عامِّين هناك ... .
الشيخ : طيب ؛ إذا كان الكلام فُهِم عن الصلاة كذلك عن الصيام ؛ يعني بالنسبة للبلاد التي يستمرُّ فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلًا ، أو العكس يُقدَّر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها ، لكن في صورة ممكن أن تُعالج بل ضروري أن تُعالج ؛ وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميِّز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها ؛ مع الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار ، فيكون - مثلًا - نفترض مع المبالغة أو بدون مبالغة يكون النهار عشرين ساعة ، هكذا أنت تريد الموضوع .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : كويس ؛ ويكون الليل أربع ساعات ؛ فهل يصومون عشرين ساعة ؟ الجواب : ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت العشرين أو قريبًا من ذلك ، ولكن لا يخفى أنَّ أيَّ حكم شرعي إنما هو في حدود : (( اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ، فَمَن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد عشرين ساعة ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات ؛ فلا بد له من الصيام ، وأنا في اعتقادي أنَّ الأمر هناك سهل ؛ لأن الصعوبة إنما تُتصوَّر بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرَّض فيها الإنسان الصائم إلى الشرب من الماء ، أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل لهذه الساعات الكثيرة ليس صعبًا كما أتصوَّر أنا الموضوع ؛ مع ذلك فنحن نضع القاعدة فَمَن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين ؛ إما أن نلحقه بالشَّيخ العجوز الفاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة فهذا يكفِّر عن كلِّ يوم إطعام مسكين ، وإما أن يستطيع أن يستغلَّ الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير ، فيسهل عليه الصيام ، فيقضي يومئذٍ ما فاته من الصيام ؛ شأنه في ذلك شأن المريض الذي يُرجى شفاؤه ، وليس المريض الميؤوس شفاؤه ، فالمريض الميؤوس شفاؤه يُلحق بالشَّيخ العاجز الفاني ، فيكفِّر عن كل يوم إطعام مسكين ، أما المريض الذي يُرجى شفاؤه فهو كما قال - تعالى - : (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) ، فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان منهم مَن يستطيع ومنهم مَن لا يستطيع أن يصوم أداءً ، فالذي لا يستطيع أن يصوم أداءً يصوم قضاءً إن استطاع ، وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفِّر عن كل يوم إطعام مسكين .
لعله وضح جواب - أيضًا - الصيام ؟
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياكم .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 109
- توقيت الفهرسة : 00:44:23
- نسخة مدققة إملائيًّا