إذا رجل أخَّر صلاة ما إلى قُبيل الصلاة الأخرى إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية يكون أدرك الوقت ؛ هل هذا صحيح ؟
A-
A=
A+
الشيخ : إذا رجل أخَّر صلاةً ما إلى قُبيل الصلاة الأخرى ، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة في وقتها ، اللهم إلا صلاة الفجر وصلاة العصر ؛ فهاتان الصَّلاتان لا بد من أن يدرِكَ من كلٍّ منهما الركعة الأولى قبل خروج وقتهما حتى يكون مُدركًا لهما ، فمَن كان يصلي الفجر وكبَّر ؛ الله أكبر ، طلعت الشمس بطلت صلاته ، ولكنه بعدما رفع رأسه من السجدة الأولى طلعت الشمس بيستمر في صلاته وصلاته صحيحة ، كذلك مصلي العصر ، إذا قال : الله أكبر وغربت الشمس صلاته باطلة ، وإن كان هذا نادر التصوُّر ، لكن إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس ... صلاة العصر ، إذًا الإدراك في الصلاتين هدول الصبح والعصر يكون بإدراك السجدة الأولى من الركعة الأولى ، أما بقيَّة الصلوات الخمس فيكون الإدراك بإدراك التكبيرة الأولى قبل دخول وقت الصلاة الأخرى ، هذا من حيث الإدراك وصحة الصلاة وعدم صحتها .
أما من حيث التأخير ؛ فيجوز للمسلم أن يؤخِّر الصلاة إلى ما قبل الصلاة الأخرى ، ولو بدون عذر شرعي ، بس بشرط ما يفوِّت عليه الجماعة - مثلًا - إذا كان هناك جماعة ، إلا صلاة العصر فلا يجوز له أن يؤخِّرها إلى اصفرار الشمس ؛ أي : قبل الغروب بنحو ثلث ساعة نصف ساعة تقريبًا ، فلا يجوز أن يصلي صلاة العصر ولو أدركها بكاملها قبل أن تغرُبَ الشمس بعشر دقائق ؛ لأنَّه يصليها في وقت الكراهة ؛ وقد سمَّاها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنها تلك الصلاة المنافق .
أما من حيث التأخير ؛ فيجوز للمسلم أن يؤخِّر الصلاة إلى ما قبل الصلاة الأخرى ، ولو بدون عذر شرعي ، بس بشرط ما يفوِّت عليه الجماعة - مثلًا - إذا كان هناك جماعة ، إلا صلاة العصر فلا يجوز له أن يؤخِّرها إلى اصفرار الشمس ؛ أي : قبل الغروب بنحو ثلث ساعة نصف ساعة تقريبًا ، فلا يجوز أن يصلي صلاة العصر ولو أدركها بكاملها قبل أن تغرُبَ الشمس بعشر دقائق ؛ لأنَّه يصليها في وقت الكراهة ؛ وقد سمَّاها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنها تلك الصلاة المنافق .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 55
- توقيت الفهرسة : 00:52:30
- نسخة مدققة إملائيًّا