أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة ؛ عند الفجر ، ومن الظهر إلى قبيل المغرب ، ومن المغرب إلى آخر الليل ، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فصَّل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة ؛ فما رأيكم ؟
A-
A=
A+
السائل : سؤال هنا يقول : سمعت أنَّ أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة ؛ عند الفجر ، ومن الظهر إلى قبيل المغرب ، ومن المغرب إلى آخر الليل ، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فصَّل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة ، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة فما رأيكم جزاكم الله خير ؟
الشيخ : أعِدْ عليَّ .
السائل : والله كأنُّو ناقص السؤال !
يقول : سمعت أنَّ أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة ؛ عند الفجر ، ومن الظهر إلى قبيل المغرب ، ومن المغرب إلى آخر الليل ، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فصَّل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة ، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة ؛ فما رأيكم ؟
الشيخ : قال - تعالى - : (( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )) ، هذه الآية هي التي ... أنها تضمَّنت أوقاتًا ثلاثة ، دلوك الشمس ؛ أي : زوالها ومَيَلانها عن وسط السماء . إلى غسق الليل : دخول الليل لصلاة المغرب ، وقرآن الفجر : صلاة الفجر ، هذه ثلاثة أوقات ، الوقت الأول اللي قُيِّد يدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر ، ولذلك جازَ الجمع بينهما في السفر قطعًا بأحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضَّرورة ، غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء ، لذلك - أيضًا - ثَبَتَ الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقًا وفي الحضر لرفع الحرج . وقرآن الفجر أي : صلاة الفجر ، هذه ثلاثة مواقيت .
لكن كما أشعَرَ بذلك السائل قد ثبتَ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالسنة المتواترة أنَّ جبريل - عليه الصلاة والسلام - نزل عليه وعلَّمه مواقيت الصلاة في يومَين اثنين ، في أوَّل يوم صلَّى له صلاة الفجر في الغلس ، في اليوم الثاني صلَّى له صلاة الفجر مع الإسفار وتكاد الشمس تطلع ، وصلى في اليوم الأول الظهر عند مَيَلان الشمس عن وسط السماء ، وفي اليوم التالي صلى له الظهر عندما صار ظلُّ الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر ، صلاة العصر صلَّاها في اليوم الأول بعد أن خرجَ وقت الظهر ، في اليوم التالي صلى العصر قبل اصفرار الشمس ، في اليوم الأول صلَّى المغرب بعد غروب الشمس ، وفي اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر ، في اليوم الأول صلَّى العشاء بعد دخول وقت المغرب ، وفي اليوم الآخر كان صلَّى العشاء منتصف الليل ، وقال له : ( الوقت بين هذين ) ؛ لذلك استمرَّ الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - يصلي بالمسلمين في مسجده خمسَ صلوات في خمس أوقات ، ولكنه قد صلَّى ذات يوم بالناس جميعًا صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، صلَّى الظهر والعصر جمعًا ، وصلى العشاء مع المغرب جمعًا ، روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين ، قالوا له : يا أبا العباس ، ماذا أراد بذلك ؟ أراد ألَّا يحرج أمته . أي : لما جمع الرسول - عليه السلام - بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تُبيح الجمع ، إذًا قيل له : لماذا فعل الرسول - عليه السلام - ذلك ؟ قال : أراد ألَّا يحرج أمته . فيجوز للمسلم دفعًا للحرج أن يجمعَ بين الصلاتين في حالة الحضر ، لكن بشرط أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات ويؤدِّي كلَّ صلاة من الصلوات الخمس في وقتها المعروف في السنة ، هكذا ينبغي أن نفعل نفرِّق حيث فرَّق الرسول فنصلي كل صلاة في وقتها ، ونجمع حيث جمع الرسول - عليه السلام - ترخيصًا أو رفعًا للحرج .
غيره ؟
الشيخ : أعِدْ عليَّ .
السائل : والله كأنُّو ناقص السؤال !
يقول : سمعت أنَّ أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة ؛ عند الفجر ، ومن الظهر إلى قبيل المغرب ، ومن المغرب إلى آخر الليل ، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فصَّل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة ، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة ؛ فما رأيكم ؟
الشيخ : قال - تعالى - : (( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )) ، هذه الآية هي التي ... أنها تضمَّنت أوقاتًا ثلاثة ، دلوك الشمس ؛ أي : زوالها ومَيَلانها عن وسط السماء . إلى غسق الليل : دخول الليل لصلاة المغرب ، وقرآن الفجر : صلاة الفجر ، هذه ثلاثة أوقات ، الوقت الأول اللي قُيِّد يدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر ، ولذلك جازَ الجمع بينهما في السفر قطعًا بأحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضَّرورة ، غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء ، لذلك - أيضًا - ثَبَتَ الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقًا وفي الحضر لرفع الحرج . وقرآن الفجر أي : صلاة الفجر ، هذه ثلاثة مواقيت .
لكن كما أشعَرَ بذلك السائل قد ثبتَ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالسنة المتواترة أنَّ جبريل - عليه الصلاة والسلام - نزل عليه وعلَّمه مواقيت الصلاة في يومَين اثنين ، في أوَّل يوم صلَّى له صلاة الفجر في الغلس ، في اليوم الثاني صلَّى له صلاة الفجر مع الإسفار وتكاد الشمس تطلع ، وصلى في اليوم الأول الظهر عند مَيَلان الشمس عن وسط السماء ، وفي اليوم التالي صلى له الظهر عندما صار ظلُّ الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر ، صلاة العصر صلَّاها في اليوم الأول بعد أن خرجَ وقت الظهر ، في اليوم التالي صلى العصر قبل اصفرار الشمس ، في اليوم الأول صلَّى المغرب بعد غروب الشمس ، وفي اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر ، في اليوم الأول صلَّى العشاء بعد دخول وقت المغرب ، وفي اليوم الآخر كان صلَّى العشاء منتصف الليل ، وقال له : ( الوقت بين هذين ) ؛ لذلك استمرَّ الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - يصلي بالمسلمين في مسجده خمسَ صلوات في خمس أوقات ، ولكنه قد صلَّى ذات يوم بالناس جميعًا صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، صلَّى الظهر والعصر جمعًا ، وصلى العشاء مع المغرب جمعًا ، روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين ، قالوا له : يا أبا العباس ، ماذا أراد بذلك ؟ أراد ألَّا يحرج أمته . أي : لما جمع الرسول - عليه السلام - بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تُبيح الجمع ، إذًا قيل له : لماذا فعل الرسول - عليه السلام - ذلك ؟ قال : أراد ألَّا يحرج أمته . فيجوز للمسلم دفعًا للحرج أن يجمعَ بين الصلاتين في حالة الحضر ، لكن بشرط أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات ويؤدِّي كلَّ صلاة من الصلوات الخمس في وقتها المعروف في السنة ، هكذا ينبغي أن نفعل نفرِّق حيث فرَّق الرسول فنصلي كل صلاة في وقتها ، ونجمع حيث جمع الرسول - عليه السلام - ترخيصًا أو رفعًا للحرج .
غيره ؟
- تسجيلات متفرقة - شريط : 20
- توقيت الفهرسة : 00:58:55
- نسخة مدققة إملائيًّا