سؤال عن دليل متابعة المُقيم في إقامته كمتابعة المؤذِّن ؟
A-
A=
A+
السائل : ... .
الشيخ : لا ، هنا يُنظر للنَّواحي التي جرى عليها العمل ، هذا .
السائل : النواحي بلا شك ... ما جرى عليها العمل .
الشيخ : أيُّه ؟
سائل آخر : فعل الإمام .
الشيخ : ... بالنسبة الإمام لأنه ... عملية الإمام جلية ظاهرة ، أما عملية المؤتمِّين ليس فيها هذا الجلاء وهذا الوضوح ، أو بالأحرى لأنُّو هون ما في ائتمام وإنما الأفراد الآخرين ، الإمام تعرفوا في عليه وظيفة الأمر بتسوية الصفوف ؛ ولذلك أنا أرى - مثلًا - أن الخطيب حينما يكون على المنبر يوم الجمعة فقد ثبت في " صحيح مسلم " أن الرسول - عليه السلام - وهو على المنبر أجاب المؤذِّن ، لكن ما نُقِلَ عنه أنه قال : اللهم ربَّ هذه الدعوة التامَّة ، وعدم النقل هنا يختلف عن عدم النقل بالنسبة للأفراد ؛ لم ؟ أوَّلًا : أن الإمام بعدما ينتهي المؤذِّن في عليه وظيفة ؛ وهي أن يُباشر الخطابة ، فلو كان هناك في فجوة هذه الفجوة يُلازمها السكوت ، وهذا السكوت قد يقترن به كلام ؛ فحينئذٍ تتوفر الدَّواعي بأن ينقل الراوي عن الرسول - عليه السلام - وهو الراوي اللي إجابته للمؤذِّن ، فالدواعي المتوفرة أن يقول - مثلًا - أنه سكت بعد أن أجاب المؤذِّن ، أو قرأ شيئًا ولما سمعه ، فنقل الراوي إجابة الرسول للمؤذِّن بين يدي الخطيب يوم الجمعة وعدم نقله ما وراء ذلك من أشياء قد يفعلها الناس الآخرون ؛ هذا عدم النقل هنا يُعطي كما لو نُقِلَ العدم ، بينما بالنسبة لأمور ما هي بهالوضوح من الناحية الإيجابية والناحية السلبية المقابلة لها لا تُساق هذا المساق .
لذلك فما يقوله العلماء من أن " عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه " هذا صحيح فيما يتعلق بالأمور الفرعية التي ليست جلية ظاهرة ، مثلًا ليس عندنا نقل أنه لم يُؤذَّن لصلاة الاستسقاء ، فليس للإنسان أن يؤذِّن لصلاة الاستسقاء ؛ لماذا ؟ لا لأنه نهى ، أو نُقِلَ بأنه ما فعل ؛ هذا أقوى لو نقل كما جاء بالنسبة للعيدين ؛ أنُّو في " صحيح مسلم " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج لصلاة العيدين إلى المصلَّى ولم يُؤذَّن ولم يُقَمْ ، وإنما قال أو قالوا : " الصلاة جامعة " فقط ؛ حتَّى هذه الكلمة لم تُنقل في بقيَّة السنن التي يُشرع فيها التَّجميع كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف ؛ فمن أينَ أخذ العلماء جميعًا الذين اتَّفقوا على أنه لا يُشرع الأذان بهذه السنن التي يجمَّع بها ؟
عدم النقل ، فعدم نقل أشياء جلية الظاهرة ليست كأشياء خفية غير ظاهرة فهذا هو الفرق ، وهذا من دقائق الفقه الذي قد لا يتنبَّه له بعض الناس .
سائل آخر : ... .
السائل : يعني ... نصيب الأسئلة في الغرغرة الشيء ، فما أدري إذا كان الشَّيخ يعني ما يرى بأس في التكرار نطرح السؤال هنا ؟
الشيخ : لا ، على كلِّ حال التسجيل هذا ليس لك ؛ فخلِّ بالك على حسابك .
السائل : إذًا السؤال القاعدة الأصولية التي تذهبون بها في كثير من المسائل ؛ وهي أنه إذا جاء الحديث العام وخُصِّص بحديث خاص .
الشيخ : أنا قلت : خلِّيها لتسجيلك الخاصّ .
السائل : إي نعم ، هو الآن يريد السؤال .
الشيخ : أنا ما أريدها لا أريدها ، لكن في مسائل العلم .
السائل : وإلا أنا ... هذا الشريط ليس لي ؛ إذًا لا بد أن يكون في هذا السؤال ؛ لأنُّو ما يكون من نصيبه والإخوة يحتاجون هذا السؤال .
سائل آخر : لا ، بالعكس خلِّيه بكرة ... الشَّيخ ... لا أكثر .
الشيخ : نعم .
الشيخ : لا ، هنا يُنظر للنَّواحي التي جرى عليها العمل ، هذا .
السائل : النواحي بلا شك ... ما جرى عليها العمل .
الشيخ : أيُّه ؟
سائل آخر : فعل الإمام .
الشيخ : ... بالنسبة الإمام لأنه ... عملية الإمام جلية ظاهرة ، أما عملية المؤتمِّين ليس فيها هذا الجلاء وهذا الوضوح ، أو بالأحرى لأنُّو هون ما في ائتمام وإنما الأفراد الآخرين ، الإمام تعرفوا في عليه وظيفة الأمر بتسوية الصفوف ؛ ولذلك أنا أرى - مثلًا - أن الخطيب حينما يكون على المنبر يوم الجمعة فقد ثبت في " صحيح مسلم " أن الرسول - عليه السلام - وهو على المنبر أجاب المؤذِّن ، لكن ما نُقِلَ عنه أنه قال : اللهم ربَّ هذه الدعوة التامَّة ، وعدم النقل هنا يختلف عن عدم النقل بالنسبة للأفراد ؛ لم ؟ أوَّلًا : أن الإمام بعدما ينتهي المؤذِّن في عليه وظيفة ؛ وهي أن يُباشر الخطابة ، فلو كان هناك في فجوة هذه الفجوة يُلازمها السكوت ، وهذا السكوت قد يقترن به كلام ؛ فحينئذٍ تتوفر الدَّواعي بأن ينقل الراوي عن الرسول - عليه السلام - وهو الراوي اللي إجابته للمؤذِّن ، فالدواعي المتوفرة أن يقول - مثلًا - أنه سكت بعد أن أجاب المؤذِّن ، أو قرأ شيئًا ولما سمعه ، فنقل الراوي إجابة الرسول للمؤذِّن بين يدي الخطيب يوم الجمعة وعدم نقله ما وراء ذلك من أشياء قد يفعلها الناس الآخرون ؛ هذا عدم النقل هنا يُعطي كما لو نُقِلَ العدم ، بينما بالنسبة لأمور ما هي بهالوضوح من الناحية الإيجابية والناحية السلبية المقابلة لها لا تُساق هذا المساق .
لذلك فما يقوله العلماء من أن " عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه " هذا صحيح فيما يتعلق بالأمور الفرعية التي ليست جلية ظاهرة ، مثلًا ليس عندنا نقل أنه لم يُؤذَّن لصلاة الاستسقاء ، فليس للإنسان أن يؤذِّن لصلاة الاستسقاء ؛ لماذا ؟ لا لأنه نهى ، أو نُقِلَ بأنه ما فعل ؛ هذا أقوى لو نقل كما جاء بالنسبة للعيدين ؛ أنُّو في " صحيح مسلم " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج لصلاة العيدين إلى المصلَّى ولم يُؤذَّن ولم يُقَمْ ، وإنما قال أو قالوا : " الصلاة جامعة " فقط ؛ حتَّى هذه الكلمة لم تُنقل في بقيَّة السنن التي يُشرع فيها التَّجميع كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف ؛ فمن أينَ أخذ العلماء جميعًا الذين اتَّفقوا على أنه لا يُشرع الأذان بهذه السنن التي يجمَّع بها ؟
عدم النقل ، فعدم نقل أشياء جلية الظاهرة ليست كأشياء خفية غير ظاهرة فهذا هو الفرق ، وهذا من دقائق الفقه الذي قد لا يتنبَّه له بعض الناس .
سائل آخر : ... .
السائل : يعني ... نصيب الأسئلة في الغرغرة الشيء ، فما أدري إذا كان الشَّيخ يعني ما يرى بأس في التكرار نطرح السؤال هنا ؟
الشيخ : لا ، على كلِّ حال التسجيل هذا ليس لك ؛ فخلِّ بالك على حسابك .
السائل : إذًا السؤال القاعدة الأصولية التي تذهبون بها في كثير من المسائل ؛ وهي أنه إذا جاء الحديث العام وخُصِّص بحديث خاص .
الشيخ : أنا قلت : خلِّيها لتسجيلك الخاصّ .
السائل : إي نعم ، هو الآن يريد السؤال .
الشيخ : أنا ما أريدها لا أريدها ، لكن في مسائل العلم .
السائل : وإلا أنا ... هذا الشريط ليس لي ؛ إذًا لا بد أن يكون في هذا السؤال ؛ لأنُّو ما يكون من نصيبه والإخوة يحتاجون هذا السؤال .
سائل آخر : لا ، بالعكس خلِّيه بكرة ... الشَّيخ ... لا أكثر .
الشيخ : نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 111
- توقيت الفهرسة : 00:41:36
- نسخة مدققة إملائيًّا