بيان اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونًا ، وأن جمهور العلماء على عدم تكفيره .
A-
A=
A+
الشيخ : أنتم تعلمون - مثلًا - الأحاديث المتعلِّقة في الصلاة ، ( مَن ترك الصلاة فقد كفر ) ، اتَّفق جماهير العلماء على أن تارك الصلاة له حالتان ؛ الحالة الأولى يتركها جحدًا ، فأجمعوا على أن هذا كافر مثل ما يقول بعض الشباب المنحرف اليوم ، لما بتقول له : يا أخي ، ما تصلي ، صلِّ ؛ بيقول لك : " بلا صلاة بلا كذا " !! هذا كفر ؛ لأنه جحد ، كفر بإجماع المسلمين . الحالة الثانية من تاركي الصلاة : يتركها وهو مؤمن بها ، معتقد لفرضيتها ، لكن كسلان ، لكن ملتهي بالدنيا ، طبعًا هذا ليس مما يُمدح عليه ، بل يُذَمُّ أشد الذَّمِّ ، ولكن هل عمله هذا يجعله في منزلة الأول الذي يجحد شرعية الصلاة ؟
الجواب : جماهير العلماء يقولون : مَن ترك الصلاة كسلًا لا يكفر ، إنما يكفر مَن جحَدَها ، حتى رواية عن الإمام أحمد الذي اشتُهِرَ عنه بأنه يقول بتكفير تارك الصلاة ولو كسلًا ؛ في رواية أخرى يُوافق فيها جماهير العلماء أن تارك الصلاة كسلًا ليس بكافر ، وإنما هو فاسق ، بعضهم يقول : يُقتل ، وهذا هو الصواب ؛ يُقتل حدًّا ، وبعضهم يقول : يُحبس ويُسجن ، والقول الأول هو الأصح .
المهم أنه لا بد من التفريق في ما يتعلَّق بالإيمان بالشرائع والأحكام بين مَن ينكر شيئًا منها بقلبه ؛ فهو كافر ، وبين مَن لا ينكر بل يُقرُّ ، لكنه يقصِّر في العمل ؛ فهذا كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : ( خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد ؛ فمَن أدَّاها وأحسن أداءها وأتمَّ ركوعها وخشوعها وسجودها ؛ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة ، ومن لم يؤدِّها ولم يتمَّ ركوعها وسجودها وخشوعها ؛ لم يكن له عند الله عهد ؛ إن شاء عذَّبَه ، وإن شاء غفر له ) .
فإذًا تارك الصلاة في أيِّ صورة كان الترك لا يُقال : إنه كافر معذَّب مخلَّد في النار ، إلا أن المخلَّد في النار إنما هو المشرك كما قال - تبارك وتعالى - : (( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )) ، فلما ذكرَ الرسول - عليه السلام - في حديث خمس صلوات ذكر الذي يُحافظ ؛ فهو له عهد عند الله أن يُدخله الجنة ، وذكَرَ الذي لا يُحافظ على الصلاة وَكَلَ أمرَه إلى الله ؛ قال : ( إن شاء عذَّبَه ، وإن شاء غفر له ) ؛ فإذًا هو لا يُحكم عليه بالكفر ؛ لأنه لو كان كافرًا لَدَخَلَ في قوله - تعالى - : (( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ )) .
هذا ما يُمكن أن يقال بالمناسبة .
الجواب : جماهير العلماء يقولون : مَن ترك الصلاة كسلًا لا يكفر ، إنما يكفر مَن جحَدَها ، حتى رواية عن الإمام أحمد الذي اشتُهِرَ عنه بأنه يقول بتكفير تارك الصلاة ولو كسلًا ؛ في رواية أخرى يُوافق فيها جماهير العلماء أن تارك الصلاة كسلًا ليس بكافر ، وإنما هو فاسق ، بعضهم يقول : يُقتل ، وهذا هو الصواب ؛ يُقتل حدًّا ، وبعضهم يقول : يُحبس ويُسجن ، والقول الأول هو الأصح .
المهم أنه لا بد من التفريق في ما يتعلَّق بالإيمان بالشرائع والأحكام بين مَن ينكر شيئًا منها بقلبه ؛ فهو كافر ، وبين مَن لا ينكر بل يُقرُّ ، لكنه يقصِّر في العمل ؛ فهذا كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : ( خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد ؛ فمَن أدَّاها وأحسن أداءها وأتمَّ ركوعها وخشوعها وسجودها ؛ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة ، ومن لم يؤدِّها ولم يتمَّ ركوعها وسجودها وخشوعها ؛ لم يكن له عند الله عهد ؛ إن شاء عذَّبَه ، وإن شاء غفر له ) .
فإذًا تارك الصلاة في أيِّ صورة كان الترك لا يُقال : إنه كافر معذَّب مخلَّد في النار ، إلا أن المخلَّد في النار إنما هو المشرك كما قال - تبارك وتعالى - : (( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )) ، فلما ذكرَ الرسول - عليه السلام - في حديث خمس صلوات ذكر الذي يُحافظ ؛ فهو له عهد عند الله أن يُدخله الجنة ، وذكَرَ الذي لا يُحافظ على الصلاة وَكَلَ أمرَه إلى الله ؛ قال : ( إن شاء عذَّبَه ، وإن شاء غفر له ) ؛ فإذًا هو لا يُحكم عليه بالكفر ؛ لأنه لو كان كافرًا لَدَخَلَ في قوله - تعالى - : (( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ )) .
هذا ما يُمكن أن يقال بالمناسبة .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 228
- توقيت الفهرسة : 01:01:54
- نسخة مدققة إملائيًّا