مناقشة علمية بين الشيخ الألباني والشيخ العبيلان في مسألة حج التمتُّع ومسألة تارك الصلاة .
A-
A=
A+
الشيخ : إنسان حجَّ قارنًا وساق الهدي ، شو بتقول في حجته ؟
السائل : والله على كلام عامة العلماء حجُّه صحيح .
الشيخ : طيب ، وأنت ؟
السائل : والله أنا في نفسي من هذا شيء ، أنا أرى أن الشارع - عليه الصلاة والسلام - أمر الناس أن يترفَّهوا وأن يتحلَّلوا أولًا ، ولما أتى عليٌّ إلى فاطمة وأنكر عليها قال : " صدقت صدقت " ، فيعود الإنسان في يوم النحر ويقع في ذلك الذي ... هذا قصدي يا شيخ .
الشيخ : سامحك الله .
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : أليس هذا هو طريقة أهل الرأي ؟
السائل : لا ، نعم نعم ، القصد رد الأدلة بالأدلة .
الشيخ : لم تقول هذا ؟
السائل : أنا ما أفتي بهذا يا شيخ ، أنا أستأنس به ، لكن أستأنس بقوله : ( افعل ولا حرج ) ، ما سئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال : ( افعل ولا حرج ) .
الشيخ : يا أخي ، أجبتك هل يجوز أن يرمي قبل الوقت ؟ قل : لا .
السائل : لا يجوز ، لا والله ما يجوز .
الشيخ : إذًا طبِّق ( افعل ولا حرج ) ، يعني هذي صارت القضية بقى حسب رغباتنا وشهواتنا ؟
السائل : مش هذا قصدي يا شيخ ، ليس أنا قصدي ... .
الشيخ : يا أخي ، أنت قصدك رفع الحرج ، فاهم أنا عليك ، رفع الحرج مش على كيفنا .
السائل : ما أتكلم في الرمي بعد الزوال .
الشيخ : أنا هيك ما أتكلم في الرمي ، بس أقرِّب لك بهذا ذاك الذي أنت تستشكله نعم ، أقرِّب لك هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله ؛ يعني (( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )) طيب ، الآن لو أن رجلًا أراد أن يؤجِّل الطواف يومين ثلاثة ؛ طيب ، ماذا يفعل ؟ هل يحلُّ له نساؤه ؟
السائل : ما يحل له نساؤه .
الشيخ : طيب ادفع الحرج عنه .
السائل : بس التحلل الأول ثبت فيه حديث نصٌّ مستقلٌّ ( إذا رميتم الجمرة ) .
الشيخ : الحل الأول مَو خلافنا ، التحلل الأول تحلل الأصغر ؛ الآن أقول لك أنُّو أخَّر الطواف ؛ هل تحلُّ له ؟
السائل : لكن هل يقع في حرج لو ما واقع النساء ؟
الشيخ : ولَّا كيف ما يقع في حرج ، ربَّ رجل شهواني شَبِق .
السائل : ... لكن أتصوَّر شيخ الإسلام قال بإحرامه ، ويعود ، ولا يلمس طيب ، ولا .
الشيخ : يعني مسُّ الطيب الآن أخطر ؟ ولَّا مسُّ النساء ؟
السائل : لا أنا أقصد بس ... ، أنا أقصد بس أريد بس أن أتبيَّنه .
الشيخ : لا معليش ، بس أنت سلِّم نفسك للنَّصِّ ، ولا تعالج النَّصَّ بالرأي .
السائل : لا لا مَو قصدي ... .
الشيخ : أنا لا أتكلم عن قصدك بارك الله فيك ، أتكلم عن لفظك .
السائل : إي نعم ، صح ، قصدي ذكرت فيما استفدت أولى بأهل العلم والمفتين أن يسهِّلوا وييسِّروا للناس ، والآن تقول يسِّروا على قدر الدليل هذا قصدك يعني ... بس أنا كنت أقول : يعني أليست تلك الأحاديث يعني التي فيها مع قوتها وصراحتها وكثرتها ... مثل : ( افعل ولا حرج ) ؟
الشيخ : يا أخي - الله يرضى عليك - هذه واردة في أماكن معينة .
السائل : صح .
الشيخ : هل تتعدَّاها إلى غيرها ؟ تقول : لا .
السائل : طيب ، لو الإنسان ما عداها .
الشيخ : هل تتعدَّاها إلى غيرها ؟ تقول : لا .
السائل : ... .
الشيخ : ما تجيبني ! تتعدَّاها إلى غيرها ؟ قل : لا ، قل : نعم .
السائل : لا ، ما أتعداها إلى غيرها يا شيخ .
الشيخ : طيب الآن تتعدَّى أنت .
السائل : في مثل هذه المسألة فقط يا شيخ .
الشيخ : هو يكفيك هذا .
السائل : مثل الرمي قبل الزوال يا شيخ ؛ أنا ما أشعر في حرج مثلًا ، يمكن يرموا بالليل ... قلنا : ( افعل ولا حرج ) ، يمكن الرمي يمتد إلى الليل .
الشيخ : أنا عم أحكي معك في الرمي الآن ؟
السائل : لا لا شيخ .
الشيخ : أنا أوسع منك في الرمي .
السائل : نعم ، إي والله يا شيخ .
الشيخ : لكن بقول لك قضية أن يعود إلى إحرامه كما كان من قبل ، هذا ما في عندنا رخصة في ذلك ، عندنا أمر نبوي ؛ فإما أن يكون صحيحًا عندك فيجب اتباعه ونشره ، وإما أن يكون غير صحيح فنستريح منه .
السائل : فإن لم يفعل - يا شيخ - المحرم في الحج ؟
الشيخ : وإن لم يفعل ؛ كأي شيء وهو محرم .
السائل : يعني يستغفر الله ولا عليه شيء .
الشيخ : كأي شيء فهو آثم ؛ أي شيء ... .
السائل : الله يجزيك خير .
السائل : والله على كلام عامة العلماء حجُّه صحيح .
الشيخ : طيب ، وأنت ؟
السائل : والله أنا في نفسي من هذا شيء ، أنا أرى أن الشارع - عليه الصلاة والسلام - أمر الناس أن يترفَّهوا وأن يتحلَّلوا أولًا ، ولما أتى عليٌّ إلى فاطمة وأنكر عليها قال : " صدقت صدقت " ، فيعود الإنسان في يوم النحر ويقع في ذلك الذي ... هذا قصدي يا شيخ .
الشيخ : سامحك الله .
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : أليس هذا هو طريقة أهل الرأي ؟
السائل : لا ، نعم نعم ، القصد رد الأدلة بالأدلة .
الشيخ : لم تقول هذا ؟
السائل : أنا ما أفتي بهذا يا شيخ ، أنا أستأنس به ، لكن أستأنس بقوله : ( افعل ولا حرج ) ، ما سئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال : ( افعل ولا حرج ) .
الشيخ : يا أخي ، أجبتك هل يجوز أن يرمي قبل الوقت ؟ قل : لا .
السائل : لا يجوز ، لا والله ما يجوز .
الشيخ : إذًا طبِّق ( افعل ولا حرج ) ، يعني هذي صارت القضية بقى حسب رغباتنا وشهواتنا ؟
السائل : مش هذا قصدي يا شيخ ، ليس أنا قصدي ... .
الشيخ : يا أخي ، أنت قصدك رفع الحرج ، فاهم أنا عليك ، رفع الحرج مش على كيفنا .
السائل : ما أتكلم في الرمي بعد الزوال .
الشيخ : أنا هيك ما أتكلم في الرمي ، بس أقرِّب لك بهذا ذاك الذي أنت تستشكله نعم ، أقرِّب لك هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله ؛ يعني (( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )) طيب ، الآن لو أن رجلًا أراد أن يؤجِّل الطواف يومين ثلاثة ؛ طيب ، ماذا يفعل ؟ هل يحلُّ له نساؤه ؟
السائل : ما يحل له نساؤه .
الشيخ : طيب ادفع الحرج عنه .
السائل : بس التحلل الأول ثبت فيه حديث نصٌّ مستقلٌّ ( إذا رميتم الجمرة ) .
الشيخ : الحل الأول مَو خلافنا ، التحلل الأول تحلل الأصغر ؛ الآن أقول لك أنُّو أخَّر الطواف ؛ هل تحلُّ له ؟
السائل : لكن هل يقع في حرج لو ما واقع النساء ؟
الشيخ : ولَّا كيف ما يقع في حرج ، ربَّ رجل شهواني شَبِق .
السائل : ... لكن أتصوَّر شيخ الإسلام قال بإحرامه ، ويعود ، ولا يلمس طيب ، ولا .
الشيخ : يعني مسُّ الطيب الآن أخطر ؟ ولَّا مسُّ النساء ؟
السائل : لا أنا أقصد بس ... ، أنا أقصد بس أريد بس أن أتبيَّنه .
الشيخ : لا معليش ، بس أنت سلِّم نفسك للنَّصِّ ، ولا تعالج النَّصَّ بالرأي .
السائل : لا لا مَو قصدي ... .
الشيخ : أنا لا أتكلم عن قصدك بارك الله فيك ، أتكلم عن لفظك .
السائل : إي نعم ، صح ، قصدي ذكرت فيما استفدت أولى بأهل العلم والمفتين أن يسهِّلوا وييسِّروا للناس ، والآن تقول يسِّروا على قدر الدليل هذا قصدك يعني ... بس أنا كنت أقول : يعني أليست تلك الأحاديث يعني التي فيها مع قوتها وصراحتها وكثرتها ... مثل : ( افعل ولا حرج ) ؟
الشيخ : يا أخي - الله يرضى عليك - هذه واردة في أماكن معينة .
السائل : صح .
الشيخ : هل تتعدَّاها إلى غيرها ؟ تقول : لا .
السائل : طيب ، لو الإنسان ما عداها .
الشيخ : هل تتعدَّاها إلى غيرها ؟ تقول : لا .
السائل : ... .
الشيخ : ما تجيبني ! تتعدَّاها إلى غيرها ؟ قل : لا ، قل : نعم .
السائل : لا ، ما أتعداها إلى غيرها يا شيخ .
الشيخ : طيب الآن تتعدَّى أنت .
السائل : في مثل هذه المسألة فقط يا شيخ .
الشيخ : هو يكفيك هذا .
السائل : مثل الرمي قبل الزوال يا شيخ ؛ أنا ما أشعر في حرج مثلًا ، يمكن يرموا بالليل ... قلنا : ( افعل ولا حرج ) ، يمكن الرمي يمتد إلى الليل .
الشيخ : أنا عم أحكي معك في الرمي الآن ؟
السائل : لا لا شيخ .
الشيخ : أنا أوسع منك في الرمي .
السائل : نعم ، إي والله يا شيخ .
الشيخ : لكن بقول لك قضية أن يعود إلى إحرامه كما كان من قبل ، هذا ما في عندنا رخصة في ذلك ، عندنا أمر نبوي ؛ فإما أن يكون صحيحًا عندك فيجب اتباعه ونشره ، وإما أن يكون غير صحيح فنستريح منه .
السائل : فإن لم يفعل - يا شيخ - المحرم في الحج ؟
الشيخ : وإن لم يفعل ؛ كأي شيء وهو محرم .
السائل : يعني يستغفر الله ولا عليه شيء .
الشيخ : كأي شيء فهو آثم ؛ أي شيء ... .
السائل : الله يجزيك خير .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 394
- توقيت الفهرسة : 00:41:22
- نسخة مدققة إملائيًّا