ما حكم لمس الحائض والجنب والنفساء للمصحف وقراءة القرآن ؟
A-
A=
A+
السائل : عدا ذلك في بالنسبة لقرآءة القرآن ، قراءة القرآن بالنسبة للنفساء والحائض والجنب يقرأ القرآن مع اللمس المصحف هذا ما فيه عليه غبار ان شاء الله.
الشيخ : بالنسبة للنفساء والحائض ما في أي غبار ؛ لأن النفساء والحائض في حكم الشرع لسن كالجنب ، الجنب باستطاعته أن يتطهر أن يغتسل ، فإذا أراد الجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس القرآن فهو أولا باستطاعته أن يغتسل ؛ وثانيا ذلك خير له وأفضل ؛ أما المرأة الحائض أو النفساء فهي لا تستطيع أن تغتسل فالذي يريد أن يكون مرشدا لها ليس له سبيل إلا أن يقول لها امسكي عن قراءة القرآن سواء عن ظهر غيب أو عن القراءة الحاضر مس القران ، خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء التي تأخذ أربعين يوما ؛ فحينئذ يكون سبب لتحريمها من أن تستمر صلتها بينها وبين ربها لقراءة كلام الله تبارك وتعالى ؛ فهنا لا بد إما أن يحرمها من هذه الصلة وإما أن يقول لها ما دام ما باستطاعتك أن تغتسلي فاقرئي ؛ وهذا الذي نحن نقول به ؛ لماذا ؟ لأنه أولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا او امراة أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن ؛ فالأصل في الأشياء الإباحة ، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه
وثانيا : يوجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة ، هذا كما يقال نور على نور ، لو لم يكن هناك مثل هذه الأحاديث فالقاعدة تكفينا ؛ لأنه أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فهي قائمة على أدلة شرعية مش مجرد على فكر أو هوى ؛ فحينئذ إذا لم يأت في الشرع في تحريم شيء دليل خاص نحن نرجع في هذا الشيء إلى القاعدة ؛ فمن القواعد مثلا " الأصل في الأشياء الإباحة " ، " الأصل في الأشياء الطهارة " مثلا ، هلا عندكم هذه المسجلات شيء معدن أبيض شيء أسود شيء كذا إلى آخره ، هنا مثلا كتابه حمراء يمكن على ورق ، يا ترى هذه الأنواع طاهرة ولا نجسة ؟ .
السائل : طاهرة .
الشيخ : أنا بقول طاهر كما قال صاحبنا ، يمكن واحد يقول في عندك دليل ، من وين أنا بجيب له دليل ؛ ألوف مؤلفة من الأنواع موجودة على وجه الأرض ويتصرف بها البشر ما نستطيع أن نقول في عليها دليل ، هذه طاهرة وهذه طاهرة ودليلها كذا ؛ لكن شو دليلها ؟ القاعدة " الأصل في الأشياء الطهارة " كمان مثلا المنجو حلال ولا حرام ؟ تعرفها المنجا المنجا حلال أكلها أم حرام ؟ .
السائل : حلال .
الشيخ : هات نص ، من وين نجيب لك نص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المنجا أكلها حلال ـ يضحك الشيخ هنا ـ في قواعد الأصل في الأشياء الإباحة ؛ طيب نرجع لموضوعنا السابق الأصل أن الجنب والحائض والنفساء إنه يجوز لهم قراءة كتاب الله بل هذا هو الأفضل لهم حينما يريد قائل أن يقول لا هذا حرام ، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ؛ ما اجا البرهان نحن باقين على الأصل ؛ من جملة القواعد " الأصل براءة الذمة " شو معنى الأصل براءة الذمة ؟ أنا بتهمك أن لي من عندك مئة دينار ، أنا أقرضتك لوجه الله مئة دينار ؛ الشرع بقول اثبت وإلا هذا الأصل أنك بريء الذمة ، لما أثبت أن لي عندك مئة دينار حينئذ أنا آخذ حقي وإلا الأصل براءة الذمة ؛ هذه قواعد مهمة جدا فمنها الأصل أيش ؟ الإباحة ؛ عندنا في مسألتنا أدلة تؤكد الأصل هذا في هذه المسألة مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه سرف قريب من مكة ؛ لأنه هم كانوا على مراحل بركبوا على الدواب فخيموا بطبيعة الحال ؛ ( دخل الرسول عليه السلام على عائشة فوجدها تبكي ، قال لها مالك يا عائشة ؟ أنفست يعني حضت ؟ قالت نعم يا رسول الله ، قال : هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) . يا ترى الحاج ماذا يصنع ؟ يدخل المسجد الحرام ولا يدخل المسجد الحرام ؟ بطوف ؟ بطوف ، ما قال لها لا تدخلي المسجد الحرام ، لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام هل ستقدر أن تطوف ؟ لا مش رايحة تقدر تطوف ؛ لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام وإنما يريد أن لا تطوف ؛ ولذلك قال ( فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ) . إذا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام ، فإذا جاز لها دخول المسجد الحرام فهل لا يجوز لها دخول المساجد الأخرى ؟ من باب أولى أن تدخل ، هذا قياس أولوي ؛ ترى الحاج ما بقرأ قرآن ؟ بقرأ القرآن ؛ فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث وهكذا فالأصل في الأشياء الإباحة فيجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ فإذا ما طهرت توضأت واغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها . .
الشيخ : بالنسبة للنفساء والحائض ما في أي غبار ؛ لأن النفساء والحائض في حكم الشرع لسن كالجنب ، الجنب باستطاعته أن يتطهر أن يغتسل ، فإذا أراد الجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس القرآن فهو أولا باستطاعته أن يغتسل ؛ وثانيا ذلك خير له وأفضل ؛ أما المرأة الحائض أو النفساء فهي لا تستطيع أن تغتسل فالذي يريد أن يكون مرشدا لها ليس له سبيل إلا أن يقول لها امسكي عن قراءة القرآن سواء عن ظهر غيب أو عن القراءة الحاضر مس القران ، خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء التي تأخذ أربعين يوما ؛ فحينئذ يكون سبب لتحريمها من أن تستمر صلتها بينها وبين ربها لقراءة كلام الله تبارك وتعالى ؛ فهنا لا بد إما أن يحرمها من هذه الصلة وإما أن يقول لها ما دام ما باستطاعتك أن تغتسلي فاقرئي ؛ وهذا الذي نحن نقول به ؛ لماذا ؟ لأنه أولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا او امراة أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن ؛ فالأصل في الأشياء الإباحة ، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه
وثانيا : يوجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة ، هذا كما يقال نور على نور ، لو لم يكن هناك مثل هذه الأحاديث فالقاعدة تكفينا ؛ لأنه أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فهي قائمة على أدلة شرعية مش مجرد على فكر أو هوى ؛ فحينئذ إذا لم يأت في الشرع في تحريم شيء دليل خاص نحن نرجع في هذا الشيء إلى القاعدة ؛ فمن القواعد مثلا " الأصل في الأشياء الإباحة " ، " الأصل في الأشياء الطهارة " مثلا ، هلا عندكم هذه المسجلات شيء معدن أبيض شيء أسود شيء كذا إلى آخره ، هنا مثلا كتابه حمراء يمكن على ورق ، يا ترى هذه الأنواع طاهرة ولا نجسة ؟ .
السائل : طاهرة .
الشيخ : أنا بقول طاهر كما قال صاحبنا ، يمكن واحد يقول في عندك دليل ، من وين أنا بجيب له دليل ؛ ألوف مؤلفة من الأنواع موجودة على وجه الأرض ويتصرف بها البشر ما نستطيع أن نقول في عليها دليل ، هذه طاهرة وهذه طاهرة ودليلها كذا ؛ لكن شو دليلها ؟ القاعدة " الأصل في الأشياء الطهارة " كمان مثلا المنجو حلال ولا حرام ؟ تعرفها المنجا المنجا حلال أكلها أم حرام ؟ .
السائل : حلال .
الشيخ : هات نص ، من وين نجيب لك نص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المنجا أكلها حلال ـ يضحك الشيخ هنا ـ في قواعد الأصل في الأشياء الإباحة ؛ طيب نرجع لموضوعنا السابق الأصل أن الجنب والحائض والنفساء إنه يجوز لهم قراءة كتاب الله بل هذا هو الأفضل لهم حينما يريد قائل أن يقول لا هذا حرام ، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ؛ ما اجا البرهان نحن باقين على الأصل ؛ من جملة القواعد " الأصل براءة الذمة " شو معنى الأصل براءة الذمة ؟ أنا بتهمك أن لي من عندك مئة دينار ، أنا أقرضتك لوجه الله مئة دينار ؛ الشرع بقول اثبت وإلا هذا الأصل أنك بريء الذمة ، لما أثبت أن لي عندك مئة دينار حينئذ أنا آخذ حقي وإلا الأصل براءة الذمة ؛ هذه قواعد مهمة جدا فمنها الأصل أيش ؟ الإباحة ؛ عندنا في مسألتنا أدلة تؤكد الأصل هذا في هذه المسألة مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه سرف قريب من مكة ؛ لأنه هم كانوا على مراحل بركبوا على الدواب فخيموا بطبيعة الحال ؛ ( دخل الرسول عليه السلام على عائشة فوجدها تبكي ، قال لها مالك يا عائشة ؟ أنفست يعني حضت ؟ قالت نعم يا رسول الله ، قال : هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) . يا ترى الحاج ماذا يصنع ؟ يدخل المسجد الحرام ولا يدخل المسجد الحرام ؟ بطوف ؟ بطوف ، ما قال لها لا تدخلي المسجد الحرام ، لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام هل ستقدر أن تطوف ؟ لا مش رايحة تقدر تطوف ؛ لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام وإنما يريد أن لا تطوف ؛ ولذلك قال ( فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ) . إذا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام ، فإذا جاز لها دخول المسجد الحرام فهل لا يجوز لها دخول المساجد الأخرى ؟ من باب أولى أن تدخل ، هذا قياس أولوي ؛ ترى الحاج ما بقرأ قرآن ؟ بقرأ القرآن ؛ فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث وهكذا فالأصل في الأشياء الإباحة فيجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ فإذا ما طهرت توضأت واغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها . .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 41
- توقيت الفهرسة : 00:40:26
- نسخة مدققة إملائيًّا