رجل تزوَّج امرأة قد طهرت من الحيض قريبًا ثم تبيَّن أنها لم تطهُرْ ؛ فهل عليه شيء ؟
A-
A=
A+
السائل : رجل يعني قالت له زوجته أنُّو هي طهرت من الحيض ، وكانت في اليوم الخامس ، فجامَعَها ، وبعدين تبيَّن له أنُّو هي بعدها ما طهرت ؛ فهل عليه شيء هو ؟
الشيخ : هو ما عليه شيء ، هاللي له فَعَلَه ! لكن عليها هي .
السائل : عليها هي .
الشيخ : طبعًا ؛ لأنُّو هي بدها تراعي نظامها هي ، فإذا كان عادتها سبعة أيام - مثلًا - انقطع الدم في اليوم الخامس قالت : طهرت ، هذا مو طهر ، لأنُّو بدها تلتزم إيش ؟
السائل : بأيامها .
الشيخ : بأيامها ، حتى يتكرَّر معها الأمر هاد ويغلب على ظنِّها أنُّو تغيَّرت عادتها .
السائل : ... .
الشيخ : آ ، أما مجرَّد ما انقطع الدم منها وبخاصَّة في أغلب الأحيان يعني لما بيكون الدم انقطع فعلًا ، ومعنى ذلك أنها ابتدأت عادة جديدة أقل من العادة السابقة ؛ فالمفروض أن ترى الطهر بعد ... مش معقول ترى الطهر ما دام الشهر التالي رجعت لسبعة أيام ، فمعناها أنُّو هي تسرَّعت سواء بالصلاة أو بتمتُّع زوجها بها ؛ فالخطأ إذًا منها مش منه .
السائل : ما في من الحالة هذه في عليها كفارة شي ؟ في شيء ؟
الشيخ : لا ، الكفارة فيما إذا تعمَّد ، إلا أنُّو هلق أنا باستدرك على نفسي بقول أنُّو الزوج قد يكون مؤاخذًا مثلها ؛ من جهة أنُّو بأتصور أن الزوج اليَقِظ يعرف شو عادتها هي ، وأنُّو لما شافها عم تصلي كمان المفروض أنُّو ينتبه أنُّو ما صار أسبوع - مثلًا - ؛ فليه لما شافها بدأت تصلي فضلًا عمَّا إذا ما صارَحَته : أنا طهرت ، فضلًا عمَّا أنها إذا هي داعبته ، أنت بعدك ... ولَّا بالحيض ؟ لا ، أنا طهرت ، ها ؟ بدها هَيْ مراتب ودرجات ؛ فليه هو بقى تطاوع وتجاوب معها ؟ والمفروض أنُّو هو على علم بعادتها أنُّو سبعة أيام ، وأنُّو ما مضت السبعة أيام ... يرد تساؤلات بالنسبة للزوج ؛ أنُّو لعله يكون - أيضًا - مؤاخذ ، لكن على كلِّ حال المؤاخذة هَيْ ما تصل المسؤولية فيها إلى الحدِّ الذي تكون المسؤولية فيها في حالة كونه يعلم أنها حائض وأنه يجامعها .
السائل : أيوا .
الشيخ : فهنا ترد كفَّارة دون هناك .
الشيخ : هو ما عليه شيء ، هاللي له فَعَلَه ! لكن عليها هي .
السائل : عليها هي .
الشيخ : طبعًا ؛ لأنُّو هي بدها تراعي نظامها هي ، فإذا كان عادتها سبعة أيام - مثلًا - انقطع الدم في اليوم الخامس قالت : طهرت ، هذا مو طهر ، لأنُّو بدها تلتزم إيش ؟
السائل : بأيامها .
الشيخ : بأيامها ، حتى يتكرَّر معها الأمر هاد ويغلب على ظنِّها أنُّو تغيَّرت عادتها .
السائل : ... .
الشيخ : آ ، أما مجرَّد ما انقطع الدم منها وبخاصَّة في أغلب الأحيان يعني لما بيكون الدم انقطع فعلًا ، ومعنى ذلك أنها ابتدأت عادة جديدة أقل من العادة السابقة ؛ فالمفروض أن ترى الطهر بعد ... مش معقول ترى الطهر ما دام الشهر التالي رجعت لسبعة أيام ، فمعناها أنُّو هي تسرَّعت سواء بالصلاة أو بتمتُّع زوجها بها ؛ فالخطأ إذًا منها مش منه .
السائل : ما في من الحالة هذه في عليها كفارة شي ؟ في شيء ؟
الشيخ : لا ، الكفارة فيما إذا تعمَّد ، إلا أنُّو هلق أنا باستدرك على نفسي بقول أنُّو الزوج قد يكون مؤاخذًا مثلها ؛ من جهة أنُّو بأتصور أن الزوج اليَقِظ يعرف شو عادتها هي ، وأنُّو لما شافها عم تصلي كمان المفروض أنُّو ينتبه أنُّو ما صار أسبوع - مثلًا - ؛ فليه لما شافها بدأت تصلي فضلًا عمَّا إذا ما صارَحَته : أنا طهرت ، فضلًا عمَّا أنها إذا هي داعبته ، أنت بعدك ... ولَّا بالحيض ؟ لا ، أنا طهرت ، ها ؟ بدها هَيْ مراتب ودرجات ؛ فليه هو بقى تطاوع وتجاوب معها ؟ والمفروض أنُّو هو على علم بعادتها أنُّو سبعة أيام ، وأنُّو ما مضت السبعة أيام ... يرد تساؤلات بالنسبة للزوج ؛ أنُّو لعله يكون - أيضًا - مؤاخذ ، لكن على كلِّ حال المؤاخذة هَيْ ما تصل المسؤولية فيها إلى الحدِّ الذي تكون المسؤولية فيها في حالة كونه يعلم أنها حائض وأنه يجامعها .
السائل : أيوا .
الشيخ : فهنا ترد كفَّارة دون هناك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 115
- توقيت الفهرسة : 00:30:44
- نسخة مدققة إملائيًّا