امرأة أسقطت جنينا فهل يجري عليها أحكام المرأة النفساء ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
امرأة أسقطت جنينا فهل يجري عليها أحكام المرأة النفساء ؟
A-
A=
A+
السائل : امرأة أسقطت حملها في شهرين فهل تجري عليها أحكام المرأة النفساء ؟

الشيخ : لا بد، ما دام صارت نفساء وخرج منها الدم فلا بد أن تظل نفساء حتى تطهر أو يمضي عليها أربعون يوما .

مواضيع متعلقة