هل ورد أنه إذا أصاب لباسَ المسلم نجاسةٌ أن يرشَّ عليها الماء دون أن يعلمَ موضع عين النَّجاسة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل ورد أنه إذا أصاب لباسَ المسلم نجاسةٌ أن يرشَّ عليها الماء دون أن يعلمَ موضع عين النَّجاسة ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول الأخ : السؤال : هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرشَّ عليها الماء دون أن يعلم عين موضع النجاسة أو موضع عين النجاسة ؟

الشيخ : لم يَرِدْ فيما علمتُ شيء في السنة عن هذا السؤال ، وإنما هذا قد يقوله بعض العلماء وهو أمر لا بد منه إذا أصاب الثوب نجاسة ولم يعلم صاحب الثوب مكانَها فعليه أن يجتهد ويغلِّب ظنَّه في مكان النجاسة ، مثلًا هذه العباءة أصابها نجاسة ، يجب أن يتحرَّى وَلْيجتهِدْ ، في الغالب النَّجاسة تصيب أسفل الثوب ما يخطر في باله تصيب هنا الكتف ، إذًا هذا القسم صرفنا النظر عنه ، بقي - مثلًا - أنُّو في هذه الزاوية ولَّا في مكان آخر لا يزال يتحرَّى لتحديد مكان النجاسة الأقرب تحديد ممكن ؛ بعد ذلك يباشر الغسل ، فإذا افترضنا أسوأ الاحتمالات أنَّه ما غلب على ظنِّه تحديد النجاسة في مكان ما أسفل ولَّا أعلى ، وسط ولَّا دون ذلك ، ولَّا فوق ذلك ؛ حينئذٍ لا بد من غسل الثوب كله غسلًا كاملًا تامًّا ؛ لأنُّو بهذه الصورة يكون على يقين بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه ، هذا رأي العلماء والفقهاء ، وهو أمرٌ لا بد منه ، أما أن يكون هناك نصٌّ فلا نصَّ في ذلك فيما أعلم .

نعم ؟

سائل آخر : أستاذ ، بيكون نضح مش هيك ؟

الشيخ : نعم ؟

سائل آخر : رش ، رش .

سائل آخر : رش ، بس الغسل غير ، مش هيك شيخنا ؟

الشيخ : لأ ، عفوًا ، أحسنت في التنبيه ، ولو أنُّو في التنبيه ما فيه ، إي نعم ، كان ينبغي التذكير بأنُّو السؤال كان إيش ؟ عن الرَّشِّ .

الرَّشُّ لم يَرِدْ إلا في بول الصبي ، وإلا في ما يكون قد يكون في الثوب من بلٍّ ، فيكفي فيه النَّضح ، أما النجاسات بعامة فلا يُجزئ فيها النَّضح ، بل لا بد من الغسل حتَّى تزولَ عين النجاسة إن كانت ظاهرة ، أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثًا . الرَّشُّ في مثل هذا السؤال لا يجوز ، بل لا بد من الغسل .

نعم .

مواضيع متعلقة