هل الدُّخان نجس ؟
A-
A=
A+
الشيخ : بس - ولا مؤخذة - أنا أستغرب من هذا السؤال ؛ لأنُّو هذا إذا ما معه باكيت ففي جوفه بواكيت ؛ يعني الريحة صارت مدخنة ، فإذًا على كلِّ حال أنا أفهم من سؤالك شيء فلا بد من إجابة ، لكن أحبَبْتُ أن ألفت النظر أنُّو سواءٌ عليه أحمل باكيت الدخان أو ما حمل ؛ فهناك بواكيت كما قلنا ، نعم .
الشاهد : الدخان لا يلزم من كونه خبيثًا أن يكون نجسًا ، والآن سأسمعكم شيئًا قد تستغربونه ، الخمر المحرَّمة بنص القرآن هي ليست نجسة ، نجاسة مادية ، بمعنى إذا أصابت الخمر ثوب إنسان وصلى فصلاته صحيحة ؛ لأن نجاسة الخمر نجاسة معنويَّة حكميَّة وليست نجاستها نجاسة حقيقية ، كقوله - تعالى - : (( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )) ، أي : نجاسة معنوية ، أي : نجاسة بما قام بأنفسهم من الشرك والكفر والضلال ، لكن هن إذا مسُّوا شيئًا ما يتنجَّس وهكذا ، فهذا الذي يحمل باكيت في جيبه صحيح هذا حرام لكن ليس نجسًا ، ولا يلزم ، وهذه قاعدة فقهية مهمة جدًّا ، لا يلزم من كون الشيء محرَّمًا أن يكون نجسًا ، والعكس صحيح ؛ ليلزم من كون الشيء نجسًا أن يكون حرامًا ، لا عكس ؛ لا يلزم من كون الشيء محرَّمًا أن يكون نجسًا ، مثلًا ربنا يقول : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ )) .
هن أنجاس ؟ ما هن أنجاس !! التحريم لا يلزم منه التنجيس ، كذلك لمَّا الرسول - عليه السلام - خرج ذات يومٍ على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب ، وفي الأخرى حرير ، قال : ( هذان حرامٌ على ذكور أمَّتي ، حلٌّ لإناثها ) ، فلو كان إنسان يحمل ما أقول لك خاتم ذهب ؛ لأن هذا محرم على كل حال ، لكن يحمل في جيبه جُنيهات ذهبيَّة ؛ فهل صلاته باطلة لأنه يحمل الذهب ؟ نقول : لا ؛ حتى لو كان يحمل خاتم من ذهب ، وهذا حرام عليه ؛ فصلاته صحيحة كالذي يصلي وينظر إلى امرأة وهي تمرُّ بين يديه ، هذا نظرة محرَّمة ، لكن الصلاة صلاة صحيحة ؛ إذًا لا يلزم من كون الشيء محرَّمًا أن يكون نجسًا ، لكن إذا ثبت كونه نجسًا فقد ثبت كونه محرَّمًا ؛ لأنُّو معنى كونه الشيء حرام أي لا يجوز قربانه ، فإذا كان نجسًا فلا يجوز قربانه ، أما إذا كان محرَّمًا فلا يلزم أن يكون نجسًا . أظن أخذت جواب سؤالك ؟
السائل : جزاك الله الخير .
الشيخ : طيب ؛ نعود إلى أبو سعد .
الشاهد : الدخان لا يلزم من كونه خبيثًا أن يكون نجسًا ، والآن سأسمعكم شيئًا قد تستغربونه ، الخمر المحرَّمة بنص القرآن هي ليست نجسة ، نجاسة مادية ، بمعنى إذا أصابت الخمر ثوب إنسان وصلى فصلاته صحيحة ؛ لأن نجاسة الخمر نجاسة معنويَّة حكميَّة وليست نجاستها نجاسة حقيقية ، كقوله - تعالى - : (( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )) ، أي : نجاسة معنوية ، أي : نجاسة بما قام بأنفسهم من الشرك والكفر والضلال ، لكن هن إذا مسُّوا شيئًا ما يتنجَّس وهكذا ، فهذا الذي يحمل باكيت في جيبه صحيح هذا حرام لكن ليس نجسًا ، ولا يلزم ، وهذه قاعدة فقهية مهمة جدًّا ، لا يلزم من كون الشيء محرَّمًا أن يكون نجسًا ، والعكس صحيح ؛ ليلزم من كون الشيء نجسًا أن يكون حرامًا ، لا عكس ؛ لا يلزم من كون الشيء محرَّمًا أن يكون نجسًا ، مثلًا ربنا يقول : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ )) .
هن أنجاس ؟ ما هن أنجاس !! التحريم لا يلزم منه التنجيس ، كذلك لمَّا الرسول - عليه السلام - خرج ذات يومٍ على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب ، وفي الأخرى حرير ، قال : ( هذان حرامٌ على ذكور أمَّتي ، حلٌّ لإناثها ) ، فلو كان إنسان يحمل ما أقول لك خاتم ذهب ؛ لأن هذا محرم على كل حال ، لكن يحمل في جيبه جُنيهات ذهبيَّة ؛ فهل صلاته باطلة لأنه يحمل الذهب ؟ نقول : لا ؛ حتى لو كان يحمل خاتم من ذهب ، وهذا حرام عليه ؛ فصلاته صحيحة كالذي يصلي وينظر إلى امرأة وهي تمرُّ بين يديه ، هذا نظرة محرَّمة ، لكن الصلاة صلاة صحيحة ؛ إذًا لا يلزم من كون الشيء محرَّمًا أن يكون نجسًا ، لكن إذا ثبت كونه نجسًا فقد ثبت كونه محرَّمًا ؛ لأنُّو معنى كونه الشيء حرام أي لا يجوز قربانه ، فإذا كان نجسًا فلا يجوز قربانه ، أما إذا كان محرَّمًا فلا يلزم أن يكون نجسًا . أظن أخذت جواب سؤالك ؟
السائل : جزاك الله الخير .
الشيخ : طيب ؛ نعود إلى أبو سعد .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 40
- توقيت الفهرسة : 00:00:15
- نسخة مدققة إملائيًّا