حكم استعمال مادة السبيرتو(مادة كحولية) في العطور وهل هناك تلازم بين التحريم والنجاسة .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم استعمال مادة السبيرتو(مادة كحولية) في العطور وهل هناك تلازم بين التحريم والنجاسة .؟
A-
A=
A+
السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام .

السائل : شيخنا الفاضل بالنسبة لاستخدام بعض العطور وخاصة التي تحتوي على مادة الاسبيرتو هل هناك حرمة في استخدامها وما قولكم بمادة الاسبيرتو وهل هي نجسة أم طاهرة أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير؟

الشيخ : الاسبيرتو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم أم الخبائث الخمر كما تعلمون أم الخبائث والخمر هو عبارة عن مركب من ماء ومن مواد حلوة سكرية ومن هذه الكحول لا الماء ولا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار وإنما سبب الإسكار هو الكحول ولذلك يصح لي أن أقول بأن الكحول أو الاسبيرتو هو أم أم الخبائث وإذا كان الله عز وجل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم الخبائث ولكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا وإنما العكس هوالصواب كل ما كان نجسا شرعا فهو حرام ولا عكس أي ليس كل ما كان حراما فهو نجس أولا هذا من ناحية الشرع أي لم يأت في الشرع هذا التلازم بين المحرم وبين النجاسة لم يأت اي نص لا في الكتاب ولا في السنة مع اختلاف المسلمين كما سنذكر, ثانيا هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء ومن جهة أخرى إجماع آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست نجسة مثلا الذهب محرم على الرجال مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره ، لو أن رجلا كان يحمل في يده في إصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب محرما فقام يصلي فهل صلى حاملا للنجاسة؟ صلى حاملا لما هو محرم لم يصل حاملا لنجاسة مع أنه هذا محرم إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا , كذلك مثلا لو أن رجلا صلى على بساط من حرير أو صلى وعليه ثوب من حرير فهو صلى متلبسا بما هو حرام على الرجال لكن هل صلاته باطلة لأنه صلى وهو يحمل النجاسة؟ الجواب لا , لا تلازم بين الحرام وبين النجاسة أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام يبين أن لا تلازم بين الحرام وبين النجاسة قال: قال الله تعالى: (( حرمت عليكم أمهاتكم ... )) إلى آخر الآية ، فهل أمهاتكم نجسات؟! الجواب بالإجماع لا, إذن لا تلازم بين التحريم وبين التنجيس على هذا ينبغي أن نقول في الخلاف المعروف بين العلماء منذ القديم في الخمر هل هي مع كونها محرمة إجماعا هل هي نجسة؟ بحيث أنها لو أصابت ثوب المسلم بدون قصد منه شيء من النجاسة عفوا شيء من الخمر معنى ذلك أن ثوبه تنجس؟ قولان للعلماء منهم من يقول الخمر محرمة ونجسة , ومنهم من يقول هي محرمة ولكنها ليست نجسة طبعا كل مسلم حريص على معرفة حكم الشرع بدليله يتساءل ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها نحن نقول: أولا هذا السؤال غير فقهي غير علمي لماذا ؟ كان ينبغي أن يحوّل السؤال ما هو الدليل على نجاسة الخمر؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة أصولية عند العلماء يعني مثلا الدخان رجل يصلي مبتلى بشرب الدخان وبعضهم مع الأسف الشديد بزينو صدورهم وجيوبهم بالباكيت المذّهب الملون المبهرج إلى آخره لكن هو ما عم بشرب دخان لكن الدخان بجيبتو لكن هذا الدخان حرام شربه لكن هو الآن يصلي والدخان في جيبه هل هو يحمل نجاسة؟ الجواب لا هذا نبات وليس هناك دليل أنه نجس لكن لما كان مضرا وكانت رائحته كريهة تضر أيضا به وبأصحابه وبمن يصلي بجانبه إلى آخره فهذا الدخان حرام لكنه ليس نجسا وعلى ذلك فقس السؤال الصحيح هو ما الدليل على نجاسة الخمر؟ الجواب لا دليل سوى استلزام النجاسة من التحريم وقد بينا آنفا ألّا تلازم ، أن النجاسة منفكة عن ما كان محرما لكن الحرام ملازم لما كان نجسا مع دلك فمن باب التطوع والتنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع حرمتها فهي غير نجسة من ذلك مثلا أن الخمر حينما حُرمت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها في أزقة المدينة ونحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبدة مزفتة إلى آخره وإنما كانت من تراب فسرعان ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى وحول كذلك لما الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة والسر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية فيعلمون بأن هذه الخمر التي تمشي في أزقة المدينة أصبحت محرمة ، نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال والنساء وأنه يجوز لهؤلاء جميعا أن يصلوا في نعالهم كما قال عليه السلام: ( صلوا في نعالكم وفي خفافكم وخالفوا اليهود ) وقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما من أذًى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور ) وفيما يتعلق بالنساء ما يتعلق بذيولهن حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من جرّ إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قالت: يا رسول الله والنساء؟ قال عليه السلام: يطلن شبرا قالت هي أو غيرها قالت: يا رسول الله قد تأتي ريح قال: تطيل شبرا آخر ) أي تجره على الأرض جاء سؤال في آونة أخرى يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على النجاسة قال عليه السلام يطهره ما بعده فإذن هذه الطريق لو كانت الخمر نجسة معنى ذلك أن الرسول عرّض نعال الرّجال والنساء وذيول النساء للتنجس فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة, الدليل الثاني وهو أوضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا نزل عليه تحريم الخمر فقال في آخر الآية: (( فهل أنتم منتهون )) قال عمر بن الخطاب: انتهينا يا

مواضيع متعلقة