هل يصح ما يقوله الشافعية من أن التيمُّم لا يصح إلا لصلاة واحدة فقط ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يصح ما يقوله الشافعية من أن التيمُّم لا يصح إلا لصلاة واحدة فقط ؟
A-
A=
A+
السائل : ... .

الشيخ : الحمد لله بخير .

السائل : معك سالم من السعودية .

الشيخ : أهلًا مرحبًا .

السائل : عندي مسألتان أبغى أسألك فيها ؟

الشيخ : تفضل .

السائل : بالنسبة للتيمُّم يا شيخ .

الشيخ : نعم .

السائل : هل صحيح ما يقوله الشافعية بأن التيمُّم لفرض واحدة فقط ؟

الشيخ : ليس صحيحًا ، وإنما المتيمِّم يصلي بالتيمُّم ما يصلِّي بالوضوء ، لكن إذا وَجَدَ الماء وجبَ عليه أن يستعمل الماء ، ولا يجوز أن يصلِّي بذلك التيمُّم شيئًا بعد أن وَجَدَ الماء ، أما قبل ذلك فالأمر كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( التيمُّم طهور المسلم ولو لم يَجِدِ الماء إلى عشر سنين ) ... إي نعم .

السائل : طيب ، هم يستدلُّون ، أنا سألتك وناقشت بعض الطلبة ، فيستدلون بأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - بحديث عمر في مسلم وفي " منتقى ابن الجارود " وفي غيره ، يستدلون بأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما في فتح مكة خطب ، خطب الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولم ، يعني بوضوء واحد ، ولم يعدَّ لكلِّ صلاة وضوء ، هذا دلَّ على أن الوضوء يعني يقولون أن الوضوء كان في بداية عهدهم بالإسلام كان لكلِّ صلاة وضوء ، لكن بعد فتح مكة صار يعني إيش؟ نُسِخ الأمر ... التيمُّم بقي على الأصل ، وهو أن التيمُّم لكل صلاة .

الشيخ : هذا ما يقول هذا الكلام عالم .

السائل : لا ، لكني ... حتى ابن رشد الحفيد في " المقدِّمات " يذكر هذا الكلام عن الإمام النووي يقولون أنه ذكره في " المجموع " .

الشيخ : ما يقول هذا الكلام عالم .

السائل : يعني الاستدلال باطل .

الشيخ : إي نعم .

السائل : طيب ، ففي مسألة أخرى يا شيخ .

الشيخ : تفضل .

مواضيع متعلقة