ما حكم من صلى بتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة.؟ وهل من وجد نجاسة في ثوبه ومن صلى بدون وضوء يعيدان الصلاة ؟
A-
A=
A+
السائل : رجل صلى بالتيمم وفي أثناء الصلاة حضر الماء ماذا يفعل ؟
الشيخ : يقطعها ويمس الماء .
السائل : طيب ، أما إذا سلم منها وحضر الماء بعد ما سلم .
الشيخ : خلاص (( قضي الأمر الذي فيه تستفتيان )) صح الصلاة وعليه أن يجدد الوضوء لصلاة أخرى .
السائل : طيب يا شيخ ما هو الفرق بين الإنسان الذي صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أنه على غير طهارة فهذا يخرج ويتوضأ ويعود إلى الصلاة أما الإنسان الذي صلى وفي أثناء الصلاة رأى نجاسة في بدنه أو على ثوبه فهل يخرج مثل هذا أم لا ؟
الشيخ : يخرج إيش ؟
السائل : يخرج من الصلاة أم لا ؟
الشيخ : اختصر من الذي يخرج من الصلاة أم لا الذي رأى النجاسة ؟
السائل : أيوه .
الشيخ : إذا كان لا يستطيع إزالتها فلا بد أن يخرج من الصلاة أما إذا كان يستطيع كما فعل الرسول عليه السلام بنعليه فيزيل النجاسة ويستمر في الصلاة ، أما الاستمرار عليها على الصلاة وهو حامل النجاسة وهو عالم فهذا لا وجه له !
السائل : طيب الإنسان الذي صلى بغير وضوء ولم يتذكر إلا بعد أن سلم من الصلاة ؟
الشيخ : لا بد من الإعادة .
السائل : نعم .
الشيخ : لا بد من الإعادة .
السائل : طيب الإنسان الذي صلى وفيه ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد خروجه من الصلاة هل يعيد ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : يعيد .
الشيخ : أيوه يعيد كالمسألة التي قبلها .
السائل : لأن هناك من فرق يا شيخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة لما نزع الخفين أو النعلين اللذين فيهما قذر أو نجاسة لم يعيد ما صلى قبل ذلك !
الشيخ : هذا معروف بارك الله فيك ، كما أنه لما دخل في الصلاة جنبا فتذكر فأشار إلى أصحابه أن مكانكم ثم دخل الحجرة واغتسل وجاء ورأسه يقطر فصلى بهم .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذه كهذه ، ولكن لو أن رجلا كعمر بن الخطاب وجد في ثوبه أثر الجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بأن يعيدوا صلاتهم فنحن نفرق بين من تذكر الشيء في أثناء الصلاة فيزيل المفسد لها عادة ويتابع ويبني كالذي انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة لكن ليس كذلك من تذكر بعد الخروج من الصلاة بأنه كان على غير طهارة ففي هذه الحالة لا بد من أن يطهر وأن يعيد الصلاة كما فعل عمر .
السائل : وبالنسبة للنجاسة إذا علم بعد انتهاء الصلاة يعيد الصلاة .
الشيخ : كذلك نعم ، كذلك .
السائل : طيب شيخ بالنسبة قلتم الآن وأنا سمعت هذا من الأخ أبي عبد الله أنكم قلتم إن الإنسان إذا كان في الصلاة صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة سمعتم أنكم يقولون يخرج ويتوضأ ويبني ويكمل صلاته ولا يبدأها من جديد أصحيح هذا ؟
الشيخ : هو كذلك صحيح .
السائل : طيب ما هو الدليل على هذا يا شيخ ؟
الشيخ : قد قدمت لك سلفا !
السائل : حديث أبي داود ( لما كبر بهم وهو جنب ) .
الشيخ : أيوه .
السائل : هو أعاد التكبير يا شيخ .
الشيخ : من أين لك ؟.
السائل : كأني قرأته في أبي داود .
الشيخ : ما أظنك !
السائل : نعم .
الشيخ : ما أظنك !
السائل : ولذلك قلت كأني !
الشيخ : لا أنت واهم ليس في سنن أبي دواد أنه أعاد التكبير ولكن لعله شبه لك الأمر واختلط عليك حديث بحديث فحديث أبي دواد الذي ذكرته لك آنفا هو من حديث أبي بكرة الثقفي لكن هناك حديث آخر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قام ليصلي صلاة الفجر فتذكر بأنه على جنابة فذهب واغتسل فجاء وكبر وصلى ) ، هذه غير تلك .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب يا شيخ بالنسبة للذي يخرج كحالة هذا لكي يعود ليدرك كيف يفعل مع القبلة هل يستدبرها هل يستقبلها ؟
الشيخ : أما أن يستدبرها عامدا متعمدا فلا أما أن يستدبرها رغم أنفه فبلى .
السائل : ممكن توضيح أكثر شيخ ؟
الشيخ : يعني ما دام يستطيع أن لا يستدبرها إن كان يستطيع أن لا يستدبرها فلا يستدبرها لأن الاستدبار ضد الاستقبال أما إن كان وضعه يحوجه ولا بد ليصب الماء على بدنه من الاستدبار فهذا شيء لا مناص منه .
السائل : طيب .
الشيخ : يقطعها ويمس الماء .
السائل : طيب ، أما إذا سلم منها وحضر الماء بعد ما سلم .
الشيخ : خلاص (( قضي الأمر الذي فيه تستفتيان )) صح الصلاة وعليه أن يجدد الوضوء لصلاة أخرى .
السائل : طيب يا شيخ ما هو الفرق بين الإنسان الذي صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أنه على غير طهارة فهذا يخرج ويتوضأ ويعود إلى الصلاة أما الإنسان الذي صلى وفي أثناء الصلاة رأى نجاسة في بدنه أو على ثوبه فهل يخرج مثل هذا أم لا ؟
الشيخ : يخرج إيش ؟
السائل : يخرج من الصلاة أم لا ؟
الشيخ : اختصر من الذي يخرج من الصلاة أم لا الذي رأى النجاسة ؟
السائل : أيوه .
الشيخ : إذا كان لا يستطيع إزالتها فلا بد أن يخرج من الصلاة أما إذا كان يستطيع كما فعل الرسول عليه السلام بنعليه فيزيل النجاسة ويستمر في الصلاة ، أما الاستمرار عليها على الصلاة وهو حامل النجاسة وهو عالم فهذا لا وجه له !
السائل : طيب الإنسان الذي صلى بغير وضوء ولم يتذكر إلا بعد أن سلم من الصلاة ؟
الشيخ : لا بد من الإعادة .
السائل : نعم .
الشيخ : لا بد من الإعادة .
السائل : طيب الإنسان الذي صلى وفيه ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد خروجه من الصلاة هل يعيد ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : يعيد .
الشيخ : أيوه يعيد كالمسألة التي قبلها .
السائل : لأن هناك من فرق يا شيخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة لما نزع الخفين أو النعلين اللذين فيهما قذر أو نجاسة لم يعيد ما صلى قبل ذلك !
الشيخ : هذا معروف بارك الله فيك ، كما أنه لما دخل في الصلاة جنبا فتذكر فأشار إلى أصحابه أن مكانكم ثم دخل الحجرة واغتسل وجاء ورأسه يقطر فصلى بهم .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذه كهذه ، ولكن لو أن رجلا كعمر بن الخطاب وجد في ثوبه أثر الجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بأن يعيدوا صلاتهم فنحن نفرق بين من تذكر الشيء في أثناء الصلاة فيزيل المفسد لها عادة ويتابع ويبني كالذي انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة لكن ليس كذلك من تذكر بعد الخروج من الصلاة بأنه كان على غير طهارة ففي هذه الحالة لا بد من أن يطهر وأن يعيد الصلاة كما فعل عمر .
السائل : وبالنسبة للنجاسة إذا علم بعد انتهاء الصلاة يعيد الصلاة .
الشيخ : كذلك نعم ، كذلك .
السائل : طيب شيخ بالنسبة قلتم الآن وأنا سمعت هذا من الأخ أبي عبد الله أنكم قلتم إن الإنسان إذا كان في الصلاة صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة سمعتم أنكم يقولون يخرج ويتوضأ ويبني ويكمل صلاته ولا يبدأها من جديد أصحيح هذا ؟
الشيخ : هو كذلك صحيح .
السائل : طيب ما هو الدليل على هذا يا شيخ ؟
الشيخ : قد قدمت لك سلفا !
السائل : حديث أبي داود ( لما كبر بهم وهو جنب ) .
الشيخ : أيوه .
السائل : هو أعاد التكبير يا شيخ .
الشيخ : من أين لك ؟.
السائل : كأني قرأته في أبي داود .
الشيخ : ما أظنك !
السائل : نعم .
الشيخ : ما أظنك !
السائل : ولذلك قلت كأني !
الشيخ : لا أنت واهم ليس في سنن أبي دواد أنه أعاد التكبير ولكن لعله شبه لك الأمر واختلط عليك حديث بحديث فحديث أبي دواد الذي ذكرته لك آنفا هو من حديث أبي بكرة الثقفي لكن هناك حديث آخر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قام ليصلي صلاة الفجر فتذكر بأنه على جنابة فذهب واغتسل فجاء وكبر وصلى ) ، هذه غير تلك .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب يا شيخ بالنسبة للذي يخرج كحالة هذا لكي يعود ليدرك كيف يفعل مع القبلة هل يستدبرها هل يستقبلها ؟
الشيخ : أما أن يستدبرها عامدا متعمدا فلا أما أن يستدبرها رغم أنفه فبلى .
السائل : ممكن توضيح أكثر شيخ ؟
الشيخ : يعني ما دام يستطيع أن لا يستدبرها إن كان يستطيع أن لا يستدبرها فلا يستدبرها لأن الاستدبار ضد الاستقبال أما إن كان وضعه يحوجه ولا بد ليصب الماء على بدنه من الاستدبار فهذا شيء لا مناص منه .
السائل : طيب .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 438
- توقيت الفهرسة : 00:37:04
- نسخة مدققة إملائيًّا