إذا لبس الخفَّ على طهارة ، ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفِّه ، ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخفَّ ؛ فما حكم وضوئه وصلاته ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وكيف الجواب عن حديث علي - رضي الله عنه - في ذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا لبس الخفَّ على طهارة ، ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفِّه ، ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخفَّ ؛ فما حكم وضوئه وصلاته ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وكيف الجواب عن حديث علي - رضي الله عنه - في ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : وإذا لبس الخفَّ على طهارة ، ثم أراد الوضوء فتوضَّأ ومسح على خفِّه ، ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخفَّ ؛ فهل له الصلاة هنا ولم يخلع الجورب ؛ يعني خلع الخف ؟

الشيخ : يعني خلع الممسوح عليه ؟

السائل : نعم وهو الخفُّ .

الشيخ : نعم ، طبعًا وضوؤه صحيح ، ويصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتقض وضوؤه ، لكن إذا عاد إلى لبسه فلا يجوز له أن يُعيد المسح عليه ؛ لأنه في الحالة الثانية لَبِسَه على غير طهارة .

السائل : والدليل على ذلك ؟ جزاكم الله خيرًا .

الشيخ : الدليل هو عدم وجود الدليل الموجب للقول بنقض الوضوء أو بغسل الرجلين كما يقول البعض .

السائل : لا ، أقصد الدليل على إبقاء أو بقاء الوضوء صحيحًا بعد خلع الخفِّ ؟

الشيخ : هذا الذي أقول ؛ بأنه لا يوجد دليل يدل على انتقاض وضوء هذا الإنسان لِيُؤمر باستئناف الوضوء مرة أخرى .

السائل : وحديث علي موضعه الذي ؟

الشيخ : حديث علي ماذا ؟

السائل : الذي فيه أنه توضَّأ ومسح على الخفِّ أو على نعله ، ثم أراد الصلاة خلع النعل فصلى ، هذا ؟

الشيخ : إي ، هذا حديث علي حديث موقوف ، وهو معنا وليس علينا !

السائل : نعم .

مواضيع متعلقة