رجل لبس جوربًا على طهارة ، ثم أحدَثَ ، ثم لبس جوربًا ثانيًا فوقه ؛ فهل يجوز المسح على الجورب الثاني ؟ وما حكم المسح على الخفِّ الذي لُبِسَ على الجورب في نفس القضية ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل لبس جوربًا على طهارة ، ثم أحدَثَ ، ثم لبس جوربًا ثانيًا فوقه ؛ فهل يجوز المسح على الجورب الثاني ؟ وما حكم المسح على الخفِّ الذي لُبِسَ على الجورب في نفس القضية ؟
A-
A=
A+
السائل : سائل يقول : ما حكم المسح على الجورب الذي لُبِس بعد الجورب الأول الذي لُبس على طهارة ؛ أي : أن الجورب الثاني قد لبسه على غير طهارة ؛ فما حكم المسح عليه ؟ وكذلك ما حكم المسح ؟

الشيخ : عفوًا ، في ؟ أعِدْ .

السائل : ما حكم المسح على الجورب الثاني ؟

الشيخ : طيب .

السائل : الذي لُبِس على غير طهارة .

الشيخ : كيف لُبس على غير طهارة ؟

السائل : أي : أنه لبس الجورب الأول طاهرًا ؛ أدخَلَها طاهرة .

الشيخ : طيب .

السائل : ثم لبس جوربًا آخر لشدة البرد بعد أن أحدث .

الشيخ : ... .

السائل : نعم .

الشيخ : هذا الذي أشكل عليَّ .

السائل : نعم .

الشيخ : بعد أن أحدث ، طيب .

السائل : بعد أن أحدث لبس الجورب الثاني .

الشيخ : آ .

السائل : ما حكم المسح عليه ؟ وكذلك المسح على الخفِّ الذي لُبس على جورب ، في يعني نفس القضية ؟

الشيخ : يعني السؤال الثاني هو عين الأول سوى أنه هناك جورب وهنا خفّ ؟

السائل : تقريبًا .

الشيخ : آ ، طبعًا لا يجوز المسح على هذا أو ذاك ، لا يجوز المسح على الجورب أو الخفِّ اللذين لُبِسَا على جورب قد لُبس على طهارة ، ولكن سرى الحدث إليه لمَّا لُبِس عليه جورب أو الخفّ الثاني ، لا يجوز المسح عليه ؛ فعليه أن يخلعه وأن يمسح على الملبوس على طهارة .

مواضيع متعلقة