يسر الشريعة في المسح على الجوارب والخفاف .
A-
A=
A+
الشيخ : ( ولم تُبعَثُوا معسِّرين ) ، ثم صلى هذا الرجل ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن توضَّأ فقال في دعائه : " اللهم ارحَمْني ومحمدًا ، ولا تشرِكْ معنا أحدًا ! " . فماذا أجابه الرسول - عليه السلام - ؟ قال : ( لقد ضيَّقت واسعًا من رحمة الله ) .
انظروا هذا الإنسان ضيَّقَ واسعًا من رحمة الله بكلامه ، هذا الكلام الذي لا أثر له إطلاقًا ؛ ليه ؟ لأنُّو هو يدعو ، والدعاء حينما يكون جائرًا مخالفًا لسنة الله في خلقه فلا يُرفع من أرضه ، فإذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول لهذا الأعرابي : ( لقد ضيَّقتَ واسعًا من رحمة الله ) .
= -- أهلًا وسهلًا ... خيرها بغيرها إن شاء الله ، الليلة انتهى الأمر هكذا ، والخيرة فيما اختاره الله -- =
( لقد ضيَّقت واسعًا من رحمة الله ) = -- ... -- = ، فالرسول - عليه السلام - كما تسمعون في هذا الحديث يقول للذي تكلَّم خطأً : ( لقد ضيَّقت - أو - حجَّرت واسعًا من رحمة الله ) ، علمًا بأن هذا التضييق لفظي لا مفعول له ولا تأثير له في المجتمع يومئذٍ ، فضلًا عن أن يكون له تأثير بالمجتمع الآتي بعد قوله في هذه الجملة الجائرة ، فماذا نقول في إنسان يعلم أن هذا الشرط لا أصل له في كتاب الله وفي سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم مع ذلك هو فعلًا يحجِّر على الناس واسعًا من رحمة الله ؟! لأنُّو يقول هذا الخفُّ لا تمسح عليه ؛ لأنُّو بيَّن منه قدر الإنسان أصبعين أو ثلاثة ، هذا الجورب لا تمسح عليه ؛ ليش ؟ لأنُّو مو ممكن يمشِّي فيه نصف ساعة ، ليه ؟ لأنُّو لا يقف بنفسه على الساق ، ليه ؟ لأنُّو شفَّاف !
فنقول : هذه الشروط كلها ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة ، وما دام أنه ثَبَتَ كما ذكرنا أن الرسول - عليه السلام - مسحَ على الخفَّين ، ومسح على الجوربين ، ومسح على النعلين ، وما شرط أيَّ شرط من هذه الشروط ؛ فلا يجوز نحن أن نضيِّق على الناس هذه السعة من رحمة الله التي هي من شريعة القرآن : (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) .
فنعود إلى الجوارب ذات العيون ، وإن كنت أرى أن هذا السؤال كما يُقال اليوم غير ذي موضوع ؛ لأنَّ المرأة التي تلبس هذه الجوارب ما أظنُّ أنها تفكِّر أن تصلي أوَّلًا ، ثم تفكِّر ثانيًا أنُّو يجوز المسح على الجوارب مطلقًا أو لا يجوز ، ثم تفكِّر ثالثًا يا ترى هذه الجوارب يجوز المسح عليها أو لا ؟ لكننا نقول وقد يرد سؤال هو ألطف من هذا ، الجوارب اللحمية ؛ فبعض النساء ابتُلِينَ بالصلاة في مثل هذه الجوارب فعلًا ، فممكن أن يرد سؤال : هل يجوز المسح على الجوارب اللحمية ؟ فأنا أقول : الدافع على مثل هذه الأسئلة في الحقيقة هو فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس ؛ وهي أن الجوارب التي يجوز المسح عليها يجب أن تكون صفيقةً مانعةً لِنفوذ الماء إلى القدم ، أنا أقول : هذا رأي ، بل لعله يحقُّ لي أن أقول : هذه فلسفة في الإسلام دخيلة لا يعرفها الإسلام ، شو علاقة كون الجورب صفيق لا يشفُّ ولا ينفِّذ الماء مع ثبوت المسح على الجورب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟!
لا علاقة لذلك إلا توهُّم أنُّو يُشترط أن يكون الجورب مانعًا لوصول الماء ، أنا أقول اقتداءً بعلي بن أبي طالب الذي قال : " لو كان الدين بالرأي لَقُلْتُ بمسح أسفل الخفِّ دون أعلاه ، ولكنِّي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يمسح على الخفَّين " ؛ أي : لا في أسفل الخفين ، لو كان الدين بالرأي كان علي يقول بالمسح من أسفل ؛ لأنُّو أسفل هو الذي يُصاب بالقذر وبالوسخ ، أما الأعلى فليس كذلك ، لكن قال : " رأيت رسول الله يمسح على الخفَّين " ، وأنا قلت كما قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لو كان الدين بالرأي لَقلْتُ بوجوب الاغتسال من البول وبالاكتفاء على الوضوء في خروج المني ! يعني الاحتلام ؛ عكس ما هو ثابت في الشرع ، قالوا له : ليه ؟ قال : لأن البول نجس باتفاق العلماء ، فَلَأَن يقال بوجوب الاغتسال منه أولى من القول بوجوب الاغتسال بخروج المني وهو مختلفٌ في نجاسته ، لكن قال : ليس الدين بالرأي ، هكذا جاء النَّصُّ بوجوب الاغتسال من خروج المني المُختلف في طهارته ونجاسته ، وبعدم وجوب الاغتسال من خروج البول المتَّفق على نجاسته .
أنا أقول اقتباسًا من هذَين الإمامين علي بن أبي طالب وأبي حنيفة النعمان بن ثابت أقول : لو كان الدين بالرأي لَقلْتُ : يا جماعة ، المسح على الجوارب اللي تنفِّذ الماء إلى القدم أولى من عدم المسح على الجوارب اللي ما تنفِّذ الماء ؛ ليه ؟ لأنُّو الأصل وصول الماء إلى القدم ، فإذا تحقَّق شيء من هذا الأصل أولى من أن لا يتحقَّق ، لكن الحقيقة هذه فلسفة أنا أسمِّيها ؛ سواء قلنا هكذا أو قلنا هكذا ، لكننا نرجع إلى النقل المعصوم وهو مَسَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجوربين فمسحنا ، ثم لا علينا بعد ذلك أن نعرفَ سماكة الجورب ، هل هي جوارب كرَّادية أم هي جوارب نصف كرَّادية ؟ فيه عندكم نصف كرَّادي شي ؟
الحاضرون : لا ، ما في عندنا .
الشيخ : نعم .
أو هي - مثلًا - دون ذلك ، هذا كله يدخل التحذير منه في مثل قوله - تبارك وتعالى - : (( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ )) ، (( لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ )) ، هذا من الغلوِّ في الدين ، المسح على الجوربين لا يجوز إلا بشرط كذا وكذا وكذا ، من أين جاءت هذه الشروط ؟ عندكم علماء كُثُر فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، ما حجَّتهم في هذه الشروط ؟ وأنا أتحدَّى أيَّ إنسان يستطيع أن يأتي بشبه دليل على شرط من كلِّ هذه الشروط ، ليس هناك إلا شرط واحد فقط لجواز المسح على الجوربين وعلى النعلين وعلى الخفَّين ؛ وهو أن يكون ملبوسًا على طهارة ، زايد في وقت معيَّن يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، هذا كل ما جاء من الشروط في جواز المسح على هذه الأشياء الثلاثة .
نعم .
انظروا هذا الإنسان ضيَّقَ واسعًا من رحمة الله بكلامه ، هذا الكلام الذي لا أثر له إطلاقًا ؛ ليه ؟ لأنُّو هو يدعو ، والدعاء حينما يكون جائرًا مخالفًا لسنة الله في خلقه فلا يُرفع من أرضه ، فإذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول لهذا الأعرابي : ( لقد ضيَّقتَ واسعًا من رحمة الله ) .
= -- أهلًا وسهلًا ... خيرها بغيرها إن شاء الله ، الليلة انتهى الأمر هكذا ، والخيرة فيما اختاره الله -- =
( لقد ضيَّقت واسعًا من رحمة الله ) = -- ... -- = ، فالرسول - عليه السلام - كما تسمعون في هذا الحديث يقول للذي تكلَّم خطأً : ( لقد ضيَّقت - أو - حجَّرت واسعًا من رحمة الله ) ، علمًا بأن هذا التضييق لفظي لا مفعول له ولا تأثير له في المجتمع يومئذٍ ، فضلًا عن أن يكون له تأثير بالمجتمع الآتي بعد قوله في هذه الجملة الجائرة ، فماذا نقول في إنسان يعلم أن هذا الشرط لا أصل له في كتاب الله وفي سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم مع ذلك هو فعلًا يحجِّر على الناس واسعًا من رحمة الله ؟! لأنُّو يقول هذا الخفُّ لا تمسح عليه ؛ لأنُّو بيَّن منه قدر الإنسان أصبعين أو ثلاثة ، هذا الجورب لا تمسح عليه ؛ ليش ؟ لأنُّو مو ممكن يمشِّي فيه نصف ساعة ، ليه ؟ لأنُّو لا يقف بنفسه على الساق ، ليه ؟ لأنُّو شفَّاف !
فنقول : هذه الشروط كلها ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة ، وما دام أنه ثَبَتَ كما ذكرنا أن الرسول - عليه السلام - مسحَ على الخفَّين ، ومسح على الجوربين ، ومسح على النعلين ، وما شرط أيَّ شرط من هذه الشروط ؛ فلا يجوز نحن أن نضيِّق على الناس هذه السعة من رحمة الله التي هي من شريعة القرآن : (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) .
فنعود إلى الجوارب ذات العيون ، وإن كنت أرى أن هذا السؤال كما يُقال اليوم غير ذي موضوع ؛ لأنَّ المرأة التي تلبس هذه الجوارب ما أظنُّ أنها تفكِّر أن تصلي أوَّلًا ، ثم تفكِّر ثانيًا أنُّو يجوز المسح على الجوارب مطلقًا أو لا يجوز ، ثم تفكِّر ثالثًا يا ترى هذه الجوارب يجوز المسح عليها أو لا ؟ لكننا نقول وقد يرد سؤال هو ألطف من هذا ، الجوارب اللحمية ؛ فبعض النساء ابتُلِينَ بالصلاة في مثل هذه الجوارب فعلًا ، فممكن أن يرد سؤال : هل يجوز المسح على الجوارب اللحمية ؟ فأنا أقول : الدافع على مثل هذه الأسئلة في الحقيقة هو فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس ؛ وهي أن الجوارب التي يجوز المسح عليها يجب أن تكون صفيقةً مانعةً لِنفوذ الماء إلى القدم ، أنا أقول : هذا رأي ، بل لعله يحقُّ لي أن أقول : هذه فلسفة في الإسلام دخيلة لا يعرفها الإسلام ، شو علاقة كون الجورب صفيق لا يشفُّ ولا ينفِّذ الماء مع ثبوت المسح على الجورب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟!
لا علاقة لذلك إلا توهُّم أنُّو يُشترط أن يكون الجورب مانعًا لوصول الماء ، أنا أقول اقتداءً بعلي بن أبي طالب الذي قال : " لو كان الدين بالرأي لَقُلْتُ بمسح أسفل الخفِّ دون أعلاه ، ولكنِّي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يمسح على الخفَّين " ؛ أي : لا في أسفل الخفين ، لو كان الدين بالرأي كان علي يقول بالمسح من أسفل ؛ لأنُّو أسفل هو الذي يُصاب بالقذر وبالوسخ ، أما الأعلى فليس كذلك ، لكن قال : " رأيت رسول الله يمسح على الخفَّين " ، وأنا قلت كما قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لو كان الدين بالرأي لَقلْتُ بوجوب الاغتسال من البول وبالاكتفاء على الوضوء في خروج المني ! يعني الاحتلام ؛ عكس ما هو ثابت في الشرع ، قالوا له : ليه ؟ قال : لأن البول نجس باتفاق العلماء ، فَلَأَن يقال بوجوب الاغتسال منه أولى من القول بوجوب الاغتسال بخروج المني وهو مختلفٌ في نجاسته ، لكن قال : ليس الدين بالرأي ، هكذا جاء النَّصُّ بوجوب الاغتسال من خروج المني المُختلف في طهارته ونجاسته ، وبعدم وجوب الاغتسال من خروج البول المتَّفق على نجاسته .
أنا أقول اقتباسًا من هذَين الإمامين علي بن أبي طالب وأبي حنيفة النعمان بن ثابت أقول : لو كان الدين بالرأي لَقلْتُ : يا جماعة ، المسح على الجوارب اللي تنفِّذ الماء إلى القدم أولى من عدم المسح على الجوارب اللي ما تنفِّذ الماء ؛ ليه ؟ لأنُّو الأصل وصول الماء إلى القدم ، فإذا تحقَّق شيء من هذا الأصل أولى من أن لا يتحقَّق ، لكن الحقيقة هذه فلسفة أنا أسمِّيها ؛ سواء قلنا هكذا أو قلنا هكذا ، لكننا نرجع إلى النقل المعصوم وهو مَسَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجوربين فمسحنا ، ثم لا علينا بعد ذلك أن نعرفَ سماكة الجورب ، هل هي جوارب كرَّادية أم هي جوارب نصف كرَّادية ؟ فيه عندكم نصف كرَّادي شي ؟
الحاضرون : لا ، ما في عندنا .
الشيخ : نعم .
أو هي - مثلًا - دون ذلك ، هذا كله يدخل التحذير منه في مثل قوله - تبارك وتعالى - : (( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ )) ، (( لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ )) ، هذا من الغلوِّ في الدين ، المسح على الجوربين لا يجوز إلا بشرط كذا وكذا وكذا ، من أين جاءت هذه الشروط ؟ عندكم علماء كُثُر فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، ما حجَّتهم في هذه الشروط ؟ وأنا أتحدَّى أيَّ إنسان يستطيع أن يأتي بشبه دليل على شرط من كلِّ هذه الشروط ، ليس هناك إلا شرط واحد فقط لجواز المسح على الجوربين وعلى النعلين وعلى الخفَّين ؛ وهو أن يكون ملبوسًا على طهارة ، زايد في وقت معيَّن يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، هذا كل ما جاء من الشروط في جواز المسح على هذه الأشياء الثلاثة .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 212
- توقيت الفهرسة : 00:00:00
- نسخة مدققة إملائيًّا