ما حكم المسح على الخفَّين في البرد في أفغانستان ؟ وما صفة الخفِّ ؟ وما المدة المحددة ؟ وهل تزيد المدَّة بالنسبة المجاهد ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال : ما حكم المسح على الخفَّين وخاصَّة وقت البرد في أفغانستان ، تكون الوقت كثير الثلج ؛ فما صفة الخف ؟ والمدة المحددة ؟ وهل تزيد للمجاهد المدة ؟
الشيخ : الجواب : المسح على الخفَّين رخصة وليس بعزيمة ؛ أي : مَن شاء مسحَ على الخفين ، ومَن شاء لم يمسح ؛ غسل ، لا فرق في ذلك بين يوم وآخر ، وفصل وآخر ، لكن المبدأ العام والنَّصُّ العام يجعلنا نختار أفضليَّة المسح على الخفَّين ؛ لقوله - عليه السلام - في الحديث الصحيح : ( إن الله يحبُّ أن تُؤتى رُخَصُه كما يحبُّ أن تُؤتى عزائمه ) ، وفي رواية : ( كما يكره أن تُؤتى معصيتُه ) ، فمن أجل هذا الحديث ، ومن أجل أن الإسلام قامَ على اليسر : (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) نرى أن الأفضل أن لا يتكلَّف الإنسان فينزع خفَّيه أو جوربيه أو نعليه من غير حاجة إلا تنفيذًا لحكم الشرع ، ومنه أن المُقيم يمسح يوم وليلة ، ثم لا بد من النَّزع ، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ، ثم لا بد من النَّزع .
إذا كان هذا حكم المسح هو الأفضل لِمَا ذكرنا من الحديث بروايتَيه .
السائل : نعم .
الشيخ : فأولى وأولى أن يكون ذلك كذلك في تلك البلاد الباردة في الأفغان .
السائل : نعم .
الشيخ : وليس هناك شرط في الممسوح عليه سواء كان خفًّا أو غيره مما ذكرنا إلا ما جاء في الحديث من شرطية اليوم وليلة للمقيم ، والأيام الثلاثة بلياليها للمسافر .
فإذا كان الخفُّ ممزَّقًا مخرَّقًا ما دام أنه خفٌّ وملبوس على القدمين ولم يخلَعْه أو يُخلع أو يخلَعْه طيلة أيام المسح ؛ فيجوز المسح عليه مهما كان شأنه ، ورَحِمَ الله " الحسن البصري " الإمام المجاهد العالم حيث قال : " ما كانت جوارب الأنصار إلا " - لعله ذكر المهاجرين أيضًا - فقال : " ما كانت جوارب المهاجرين والأنصار إلا مخرَّقة " .
السائل : نعم .
الشيخ : فلا يشترط إذًا في المسح على الخفَّين أو سواهما أيُّ شرط سوى التقيُّد بالمدة .
السائل : نعم .
الشيخ : وثمة شرط آخر معروف لدى الجميع ؛ أن يُلبَس على طهارة .
طيب ، أما هل يجوز للمجاهد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها ؟
نقول : ليس عندنا نصٌّ بالجواز ، ومفهوم الحديث السابق حيث قيَّدَ المسح بثلاثة أيام يمنع من الزيادة على ذلك ، لكن قد ثبت بالسند الصحيح في " سنن الدارقطني " ، " سنن البيهقي " وفي غيرهما بأن عقبة بن عامر جاء بريدًا - أظنه عقبة بن عامر - جاء بريدًا إلى عمر بن الخطاب ولم يخلَعْ نعليه طيلة سفره أو خفَّيه ، لم يخلَعْ خفَّيه ، وظلَّ يمسح عليهما طيلة سفره ؛ حتى طبَّ المدينة ؛ يعني في نحو عشرة أيام ، فقال له عمر : " أصبت السنة " . نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين المحدَّث المُلهَم الذي نزل القرآن وفق اجتهاده واستنباطه ؛ نستطيع أن نأخذ منه أن المجاهد في ظروف خاصَّة هو يقدِّرها يجوز له أن يمسح مسحًا مطلقًا غير مقيَّد بالأيام الثلاثة .
السائل : نعم .
الشيخ : وبخاصَّة أن هذا مذهب الإمام مالك في الأيام العادية ؛ يعني هو لا يقيِّد المسح في مدة ، وهذا طبعًا لا نراه صوابًا على هذا الإطلاق ، لكن نحن نستفيد من هذا التوسُّع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى هذا التوسُّع ما دام أنه ثبت ما يُؤخذ منه هذا التوسُّع من الأثر المذكور عن عمر آنفًا .
لعل في هذا القدر كفاية .
الشيخ : الجواب : المسح على الخفَّين رخصة وليس بعزيمة ؛ أي : مَن شاء مسحَ على الخفين ، ومَن شاء لم يمسح ؛ غسل ، لا فرق في ذلك بين يوم وآخر ، وفصل وآخر ، لكن المبدأ العام والنَّصُّ العام يجعلنا نختار أفضليَّة المسح على الخفَّين ؛ لقوله - عليه السلام - في الحديث الصحيح : ( إن الله يحبُّ أن تُؤتى رُخَصُه كما يحبُّ أن تُؤتى عزائمه ) ، وفي رواية : ( كما يكره أن تُؤتى معصيتُه ) ، فمن أجل هذا الحديث ، ومن أجل أن الإسلام قامَ على اليسر : (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) نرى أن الأفضل أن لا يتكلَّف الإنسان فينزع خفَّيه أو جوربيه أو نعليه من غير حاجة إلا تنفيذًا لحكم الشرع ، ومنه أن المُقيم يمسح يوم وليلة ، ثم لا بد من النَّزع ، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ، ثم لا بد من النَّزع .
إذا كان هذا حكم المسح هو الأفضل لِمَا ذكرنا من الحديث بروايتَيه .
السائل : نعم .
الشيخ : فأولى وأولى أن يكون ذلك كذلك في تلك البلاد الباردة في الأفغان .
السائل : نعم .
الشيخ : وليس هناك شرط في الممسوح عليه سواء كان خفًّا أو غيره مما ذكرنا إلا ما جاء في الحديث من شرطية اليوم وليلة للمقيم ، والأيام الثلاثة بلياليها للمسافر .
فإذا كان الخفُّ ممزَّقًا مخرَّقًا ما دام أنه خفٌّ وملبوس على القدمين ولم يخلَعْه أو يُخلع أو يخلَعْه طيلة أيام المسح ؛ فيجوز المسح عليه مهما كان شأنه ، ورَحِمَ الله " الحسن البصري " الإمام المجاهد العالم حيث قال : " ما كانت جوارب الأنصار إلا " - لعله ذكر المهاجرين أيضًا - فقال : " ما كانت جوارب المهاجرين والأنصار إلا مخرَّقة " .
السائل : نعم .
الشيخ : فلا يشترط إذًا في المسح على الخفَّين أو سواهما أيُّ شرط سوى التقيُّد بالمدة .
السائل : نعم .
الشيخ : وثمة شرط آخر معروف لدى الجميع ؛ أن يُلبَس على طهارة .
طيب ، أما هل يجوز للمجاهد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها ؟
نقول : ليس عندنا نصٌّ بالجواز ، ومفهوم الحديث السابق حيث قيَّدَ المسح بثلاثة أيام يمنع من الزيادة على ذلك ، لكن قد ثبت بالسند الصحيح في " سنن الدارقطني " ، " سنن البيهقي " وفي غيرهما بأن عقبة بن عامر جاء بريدًا - أظنه عقبة بن عامر - جاء بريدًا إلى عمر بن الخطاب ولم يخلَعْ نعليه طيلة سفره أو خفَّيه ، لم يخلَعْ خفَّيه ، وظلَّ يمسح عليهما طيلة سفره ؛ حتى طبَّ المدينة ؛ يعني في نحو عشرة أيام ، فقال له عمر : " أصبت السنة " . نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين المحدَّث المُلهَم الذي نزل القرآن وفق اجتهاده واستنباطه ؛ نستطيع أن نأخذ منه أن المجاهد في ظروف خاصَّة هو يقدِّرها يجوز له أن يمسح مسحًا مطلقًا غير مقيَّد بالأيام الثلاثة .
السائل : نعم .
الشيخ : وبخاصَّة أن هذا مذهب الإمام مالك في الأيام العادية ؛ يعني هو لا يقيِّد المسح في مدة ، وهذا طبعًا لا نراه صوابًا على هذا الإطلاق ، لكن نحن نستفيد من هذا التوسُّع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى هذا التوسُّع ما دام أنه ثبت ما يُؤخذ منه هذا التوسُّع من الأثر المذكور عن عمر آنفًا .
لعل في هذا القدر كفاية .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 201
- توقيت الفهرسة : 00:45:36
- نسخة مدققة إملائيًّا