أَلَا يُمكن إلحاق هذا بالمسح على الخفين والمسح على العمامة ؟
A-
A=
A+
السائل : ألا نُلحق هذا بالمسح على العمامة ، والمسح على الخُفَّين ؟ يعني من جنس هذا تقريبًا ؛ يعني الرسول مسح العمامة ، وتعرف لأنُّو في الشريعة المسح على الجوربين .
الشيخ : الجوربين .
السائل : إي نعم .
الشيخ : الرابط ، شو الجامع بين هذا وهذا ؟
السائل : الرأس من أعضاء الوضوء والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان ... ولما ربط على رأسه حاجة مسح على الجزء هذا وكمَّل على رأسه .
الشيخ : نعم .
السائل : فكذا الحال عضو من أعضاء الوضوء ودعت الحاجة إلى ترك غسله .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فيغسل بقية .
الشيخ : إذا اطمأن رأيك إلى صحة هذا القياس فلا بأس أن تأخذ به ، أنا لا أطمئنُّ إليه .
السائل : يعني أرى القياس واضح يعني ، هذا عضو وهذا عضو ، حصلت الحاجة إلى تغطية هذا ، وحصلت الحاجة إلى تغطية هذا .
الشيخ : لأنه لا بد في بعض المسائل كما تعلمون ، أنا سأقول لماذا ، بس أريد أن أؤسِّس شيئًا قبل أن أُجيب جواب صريح ، في مسائل الفقهية كان الإمام الشافعي - رحمه الله - يقول المعنى يجوز في نفسه ويعجز الإنسان يعني التعبير عنه ، هذا يقوله الإمام الشافعي القرشي ، ويرويه عنه ابن أبي حاتم في كتابه " آداب الإمام الشافعي ومناقبه " ؛ لذلك إذا قال لك مسؤول ما ، طالب علم لم يطمئنَّ فليس من الضروري أن يتمكَّن من التعبير عن سبب عدم اطمئنانه لمثل هذا القياس ؛ مع العلم بأن هناك كثير من المسائل قالها بعض الأئمة فيها شك ، كنحو هذه المسألة ، ولم يأخذ بذلك القياس أئمة آخرون ، وليس من السهل أن نعرف سبب عدم أخذهم .
أما هنا أعود الآن إلى الإجابة مباشرة عن السؤال ؛ فأنا أعلم - وكلكم يعلم - أنَّ أن يصاب المسلم بجرحٍ خاصة في وقتٍ تكثر فيه الجراحات كالحروب فهذا أمرٌ يكثر وقوعه ، وإذ الأمر كذلك فيتبع وقوع هذه الجراحات تعصيب عليها ، فلو كان من الشرع تكليف هؤلاء العاصبين على أيِّ مكانٍ من أبدانهم يجب إيصال الماء إليك سواءً في الوضوء أو الغسل واجبًا لَأَمَر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولو أردت أنا أقول على تعبير بعض الأصوليين كالحنفية الذين نشأنا في طلب العلم على مذهبهم لَقُلنا : إن هذه مسألة تكثر فيها البلوى ، فلا بد أن يأتِيَ الخبر بعد الخبر يترى إن لم نقل : متواترًا ؛ فكيف وهو لم يصل ولا بطريقٍ حسن تقوم به الحجة ؟
فإذًا باختصار : يمنع من القول بالقياس أنه يمكن أن يكون هذا عفوٌ سمح به الشارع ، بينما جعل مسح الرأس أمرًا لازمًا لا بد منه ، وجعل المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين بديلًا عن الغسل ، فوجود هذا الذي أشرت إليه هو الذي يمنع مثلي أن يتبنَّى مثل هذا القياس وكما منع غيري من قبل . وعلى كل حال فالأمر واسع ، فإن رأى بعضُكم واطمأنَّت نفسه لمثل هذا القياس ذهب إليه ، بل هذا واجبه ، ولكن ذلك لا يُلزم الآخرين به ؛ لأنه (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .
الشيخ : الجوربين .
السائل : إي نعم .
الشيخ : الرابط ، شو الجامع بين هذا وهذا ؟
السائل : الرأس من أعضاء الوضوء والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان ... ولما ربط على رأسه حاجة مسح على الجزء هذا وكمَّل على رأسه .
الشيخ : نعم .
السائل : فكذا الحال عضو من أعضاء الوضوء ودعت الحاجة إلى ترك غسله .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فيغسل بقية .
الشيخ : إذا اطمأن رأيك إلى صحة هذا القياس فلا بأس أن تأخذ به ، أنا لا أطمئنُّ إليه .
السائل : يعني أرى القياس واضح يعني ، هذا عضو وهذا عضو ، حصلت الحاجة إلى تغطية هذا ، وحصلت الحاجة إلى تغطية هذا .
الشيخ : لأنه لا بد في بعض المسائل كما تعلمون ، أنا سأقول لماذا ، بس أريد أن أؤسِّس شيئًا قبل أن أُجيب جواب صريح ، في مسائل الفقهية كان الإمام الشافعي - رحمه الله - يقول المعنى يجوز في نفسه ويعجز الإنسان يعني التعبير عنه ، هذا يقوله الإمام الشافعي القرشي ، ويرويه عنه ابن أبي حاتم في كتابه " آداب الإمام الشافعي ومناقبه " ؛ لذلك إذا قال لك مسؤول ما ، طالب علم لم يطمئنَّ فليس من الضروري أن يتمكَّن من التعبير عن سبب عدم اطمئنانه لمثل هذا القياس ؛ مع العلم بأن هناك كثير من المسائل قالها بعض الأئمة فيها شك ، كنحو هذه المسألة ، ولم يأخذ بذلك القياس أئمة آخرون ، وليس من السهل أن نعرف سبب عدم أخذهم .
أما هنا أعود الآن إلى الإجابة مباشرة عن السؤال ؛ فأنا أعلم - وكلكم يعلم - أنَّ أن يصاب المسلم بجرحٍ خاصة في وقتٍ تكثر فيه الجراحات كالحروب فهذا أمرٌ يكثر وقوعه ، وإذ الأمر كذلك فيتبع وقوع هذه الجراحات تعصيب عليها ، فلو كان من الشرع تكليف هؤلاء العاصبين على أيِّ مكانٍ من أبدانهم يجب إيصال الماء إليك سواءً في الوضوء أو الغسل واجبًا لَأَمَر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولو أردت أنا أقول على تعبير بعض الأصوليين كالحنفية الذين نشأنا في طلب العلم على مذهبهم لَقُلنا : إن هذه مسألة تكثر فيها البلوى ، فلا بد أن يأتِيَ الخبر بعد الخبر يترى إن لم نقل : متواترًا ؛ فكيف وهو لم يصل ولا بطريقٍ حسن تقوم به الحجة ؟
فإذًا باختصار : يمنع من القول بالقياس أنه يمكن أن يكون هذا عفوٌ سمح به الشارع ، بينما جعل مسح الرأس أمرًا لازمًا لا بد منه ، وجعل المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين بديلًا عن الغسل ، فوجود هذا الذي أشرت إليه هو الذي يمنع مثلي أن يتبنَّى مثل هذا القياس وكما منع غيري من قبل . وعلى كل حال فالأمر واسع ، فإن رأى بعضُكم واطمأنَّت نفسه لمثل هذا القياس ذهب إليه ، بل هذا واجبه ، ولكن ذلك لا يُلزم الآخرين به ؛ لأنه (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 35
- توقيت الفهرسة : 00:15:37
- نسخة مدققة إملائيًّا