ما حكم المسح على الجبيرة أو العصابة ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال المسح على .
الشيخ : الجبيرة .
السائل : شبه الجبيرة أو شبهها .
الشيخ : الذي أعرفه أنه لم يصح حديثٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الجبيرة أو على العصابة ، وعلى ذلك فالقواعد الأصولية العلمية تقتضي أن هذا الذي عصب على أصبعه - كما ورد في السؤال - عليه أن يتوضَّأ وضوءًا تامًّا ، وبالنسبة لهذا المكان الذي عصب عليه فلا يجب عليه مسحٌ عليه ؛ لأنه لم يصح الحديث كما ذكرنا ، وإنما هناك مجال من باب الاحتياط لا من باب الوجوب أن يُقال : يتيمَّم عن هذا المكان فقط ، وهذا لعل وجهه حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - حينما احتلم في ليلة باردة شديدة البرد ، فتيمَّم وصلى بالناس جُنُبًا ، يمكن أن يُقال : صلَّى جُنُبًا . فلمَّا أُخبِرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر أرسل إليه فسأله عن ذلك ؟ فقال : يا رسول الله ، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فخشيت على نفسي الضَّرر من البرد فتيمَّمت ، وذكر آية في القرآن : (( إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )) ، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولا شك أن الضحك منه - عليه السلام - إقرار لما فعله عمرو بن العاص . هذا الحديث هكذا جاء بالسند الصحيح ، ولكن في رواية في " صحيح ابن حبان " أنَّه بالإضافة إلى أنه تيمَّم غسل مَغَابِنَه وتوضَّأ ، فلو صحت هذه الرواية لَوَجَبَ القول بأن يجمع الإنسان = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = بين التيمُّم بالنسبة للجنابة وبين غسل المَغَابن مادام أنه لم يستطيع أن يصبَّ الماء على بدنه . كذلك يمكن أن يُقال قياسًا على هذا : بأن المجروح إصبعه فهو يتيمَّم عن هذا المكان الذي لم يستطع أن يغسله في الوضوء ، ولكن يمنعنا من البتِّ والجزم بذلك أن الزيادة التي جاءت في " صحيح ابن حبان " في إسنادها ضعفٌ ؛ فلا بأس من القول بذلك من باب الاحتياط ، ومن باب قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( دَعْ ما يُريبُك إلى ما لا يُريبك ) . وإلا فيكفيه أن يتوضَّأ وضوء ... .
السائل : ويمسح على ؟
الشيخ : المسح لم يصح .
السائل : حديث : ( قتلوه قتلهم الله ) .
الشيخ : هو هذا الذي نُشير إليه .
السائل : ما غسل ... وجسده مسح على عصابة .
الشيخ : نعم ، هو المسح على العصابة هو ضعيفٌ ، ولعل إخواننا يذكرون أن هذا الحديث جاء مرسلًا بإسناد صحيح ، وجاء موصولًا بإسناد ضعيف ، الموصول بالضعيف فيه المسح على العصابة ، المُرسل ليس فيه المسح على العصابة ، ولذلك فإنما يصح من الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( قتلوه قاتلهم الله ؛ أَلَا سألوا حينما جهلوا ؛ فإنما شفاء العيِّ السؤال ) .
السائل : ... هذا الحديث ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإلا فالقصَّة برمَّتها لا تصح .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : الجبيرة .
السائل : شبه الجبيرة أو شبهها .
الشيخ : الذي أعرفه أنه لم يصح حديثٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الجبيرة أو على العصابة ، وعلى ذلك فالقواعد الأصولية العلمية تقتضي أن هذا الذي عصب على أصبعه - كما ورد في السؤال - عليه أن يتوضَّأ وضوءًا تامًّا ، وبالنسبة لهذا المكان الذي عصب عليه فلا يجب عليه مسحٌ عليه ؛ لأنه لم يصح الحديث كما ذكرنا ، وإنما هناك مجال من باب الاحتياط لا من باب الوجوب أن يُقال : يتيمَّم عن هذا المكان فقط ، وهذا لعل وجهه حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - حينما احتلم في ليلة باردة شديدة البرد ، فتيمَّم وصلى بالناس جُنُبًا ، يمكن أن يُقال : صلَّى جُنُبًا . فلمَّا أُخبِرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر أرسل إليه فسأله عن ذلك ؟ فقال : يا رسول الله ، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فخشيت على نفسي الضَّرر من البرد فتيمَّمت ، وذكر آية في القرآن : (( إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )) ، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولا شك أن الضحك منه - عليه السلام - إقرار لما فعله عمرو بن العاص . هذا الحديث هكذا جاء بالسند الصحيح ، ولكن في رواية في " صحيح ابن حبان " أنَّه بالإضافة إلى أنه تيمَّم غسل مَغَابِنَه وتوضَّأ ، فلو صحت هذه الرواية لَوَجَبَ القول بأن يجمع الإنسان = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = بين التيمُّم بالنسبة للجنابة وبين غسل المَغَابن مادام أنه لم يستطيع أن يصبَّ الماء على بدنه . كذلك يمكن أن يُقال قياسًا على هذا : بأن المجروح إصبعه فهو يتيمَّم عن هذا المكان الذي لم يستطع أن يغسله في الوضوء ، ولكن يمنعنا من البتِّ والجزم بذلك أن الزيادة التي جاءت في " صحيح ابن حبان " في إسنادها ضعفٌ ؛ فلا بأس من القول بذلك من باب الاحتياط ، ومن باب قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( دَعْ ما يُريبُك إلى ما لا يُريبك ) . وإلا فيكفيه أن يتوضَّأ وضوء ... .
السائل : ويمسح على ؟
الشيخ : المسح لم يصح .
السائل : حديث : ( قتلوه قتلهم الله ) .
الشيخ : هو هذا الذي نُشير إليه .
السائل : ما غسل ... وجسده مسح على عصابة .
الشيخ : نعم ، هو المسح على العصابة هو ضعيفٌ ، ولعل إخواننا يذكرون أن هذا الحديث جاء مرسلًا بإسناد صحيح ، وجاء موصولًا بإسناد ضعيف ، الموصول بالضعيف فيه المسح على العصابة ، المُرسل ليس فيه المسح على العصابة ، ولذلك فإنما يصح من الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( قتلوه قاتلهم الله ؛ أَلَا سألوا حينما جهلوا ؛ فإنما شفاء العيِّ السؤال ) .
السائل : ... هذا الحديث ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإلا فالقصَّة برمَّتها لا تصح .
السائل : بارك الله فيك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 35
- توقيت الفهرسة : 00:11:27
- نسخة مدققة إملائيًّا