هل يشترط الطَّهارة للقدم عند المسح للخفِّ ؟
A-
A=
A+
السائل : ألا يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخفِّ الممسوح عليه ؟
الشيخ : أحسنت ، ذكَّرني الأخ أبو معاذ - جزاه الله خيرًا - بأن هناك شرطًا آخر ؛ ألا وهو ما جاء في " صحيح البخاري ومسلم " من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في سفر ، فلما حضرت صلاة الفجر خرج - عليه السلام - لقضاء الحاجة ، وكان من أدبه - عليه السلام - أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعدَ ، ثم جاء ليتوضَّأ ، فصبَّ المغيرة بن شعبة وضوءه عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فلما جاء إلى المسح على الخفَّين همَّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعَهما ليصبَّ الماء على قدميه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( دعهما ؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتين ) ، فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يُريد أن يمسحَ على الخفَّين - وما شابههما مما ذكرت آنفًا - أن يلبسَهما على طهارة كاملة ، ومعنى على طهارة كاملة أي : على الوضوء ؛ أي : بعد أن غسلَ القدمين آخر الوضوء ؛ فحينذاك يجوز له أن يمسح - كما قلنا - أربعًا وعشرين ساعة .
ولا ينقض المسحَ على الممسوح ولو مضت مدَّة المسح ما دام أنه لا يزال محتفظًا بوضوئه ، وهذه ناحية مفيدة ، إذا تصوَّرنا الصورة التالية :
رجل مسح على الخفَّين مع أذان الفجر ، فله أن يستمرَّ يصلي إلى مثل ذلك الوقت مسحًا على الخفين ، فإذا جاء قُبيل الفجر الثاني مسحَ انتهت مدة المسح بمجرَّد دخول وقت الفجر ؛ لكن وضوؤه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء بعد المسحة الأخيرة ؛ فيستطيع أن يصلي ما دام وضوءه سالمًا من النقض ، فيستطيع إذا فرضنا أنه يُمسك نفسه من النواقض يستطيع أن يُصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلَّى فيه صلاة الفجر ، وإن كان مضت مدة المسح ؛ لأن مدة المسح إنما تعني أنه لا يجوز له أن يُجدِّد المسح ، ولا تعني انقضاء مدة المسح ؛ أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء ، لا ، فإذا استمر وضوءه سليمًا صحيحًا ؛ فيستطيع أن يصلي بذاك الوضوء مادام وضوؤه سليمًا .
هذا ما أحببت - أيضًا - أن أذكِّر به بهذه المناسبة .
الشيخ : أحسنت ، ذكَّرني الأخ أبو معاذ - جزاه الله خيرًا - بأن هناك شرطًا آخر ؛ ألا وهو ما جاء في " صحيح البخاري ومسلم " من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في سفر ، فلما حضرت صلاة الفجر خرج - عليه السلام - لقضاء الحاجة ، وكان من أدبه - عليه السلام - أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعدَ ، ثم جاء ليتوضَّأ ، فصبَّ المغيرة بن شعبة وضوءه عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فلما جاء إلى المسح على الخفَّين همَّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعَهما ليصبَّ الماء على قدميه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( دعهما ؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتين ) ، فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يُريد أن يمسحَ على الخفَّين - وما شابههما مما ذكرت آنفًا - أن يلبسَهما على طهارة كاملة ، ومعنى على طهارة كاملة أي : على الوضوء ؛ أي : بعد أن غسلَ القدمين آخر الوضوء ؛ فحينذاك يجوز له أن يمسح - كما قلنا - أربعًا وعشرين ساعة .
ولا ينقض المسحَ على الممسوح ولو مضت مدَّة المسح ما دام أنه لا يزال محتفظًا بوضوئه ، وهذه ناحية مفيدة ، إذا تصوَّرنا الصورة التالية :
رجل مسح على الخفَّين مع أذان الفجر ، فله أن يستمرَّ يصلي إلى مثل ذلك الوقت مسحًا على الخفين ، فإذا جاء قُبيل الفجر الثاني مسحَ انتهت مدة المسح بمجرَّد دخول وقت الفجر ؛ لكن وضوؤه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء بعد المسحة الأخيرة ؛ فيستطيع أن يصلي ما دام وضوءه سالمًا من النقض ، فيستطيع إذا فرضنا أنه يُمسك نفسه من النواقض يستطيع أن يُصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلَّى فيه صلاة الفجر ، وإن كان مضت مدة المسح ؛ لأن مدة المسح إنما تعني أنه لا يجوز له أن يُجدِّد المسح ، ولا تعني انقضاء مدة المسح ؛ أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء ، لا ، فإذا استمر وضوءه سليمًا صحيحًا ؛ فيستطيع أن يصلي بذاك الوضوء مادام وضوؤه سليمًا .
هذا ما أحببت - أيضًا - أن أذكِّر به بهذه المناسبة .