تتمة الجواب عن حكم مسح على الجورب الرقيق - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
تتمة الجواب عن حكم مسح على الجورب الرقيق
A-
A=
A+
الشيخ : كذلك نقول رخّص رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين والمسح على الجوربين والمسح على النعلين، فسواء كان الممسوح عليه حلالًا فعلُه أم حرامًا هذا شيء آخر . كلامنا على المسح، وهو جائز.

إذاً لا فرق من حيث المسح بين طائعة وعاصية، لكن بلا شك هي عاصية لأنها تخرج كما لو خرجت حافية لم تلبس جوربًا فقد أبدت بشرتها، وربنا يقول في كتابه: (( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ )) .

والغالب في تلك الأيام أن النساء ما كن يلبس الجوارب، ولذلك كانت تبدو أقدامهن في مناسبة حركة أو ريح عاصف أو ما شابه ذلك، لذلك جاء الشرع كما تعلمون بإطالة الذيل من المرأة شبرا أو شبرين وهذا أكثر حد، حتى ما تنكشف قدمها، لأنه لم يكن هناك من عادتهم لبس الجوارب .

فإذا خرجت المرأة ما هي لابسة جواربها، لكن ما هي متجلببة الجلباب الشرعي فهي عاصية، فهي عاصية، لكنها إذا توضأت وغسلت رجليها فهي طائعة .

كذلك نقول إذا خرجت بجوربين شفافين فهي عاصية، لكنها إذا صلّت ومسحت فهي مطيعة.

وأرى الآن أن بعض العيون بدأ يداعبها النوم، شو رأيك آن الأوان للانصراف؟

لا أنت مش ضروري تكشفها يعني وتعمل فحص.

السائل : انكشفت لحالها.

مواضيع متعلقة