إذا بدأ المسح على الخفين وهو مقيم ثم سافر فما الحكم .؟
A-
A=
A+
السائل : طيب سؤال آخر ، المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر ؟
الشيخ : كيف يعني ، انتهت مدة المسح وهو مقيم وإلا بعد؟
السائل : هو بعد بدأ مدة المسح ابتدأ .
الشيخ : وهو مقيم ؟
السائل : وهو مقيم ، ثم انتهى نصفها وسافر .
الشيخ : اه يتمم مدة المسح للإقامة
السائل : أي نعم
الشيخ : ثم يستأنف مرة أخرى للسفر .
السائل : طيب إذا سافر يا شيخ ، فنقول إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم ، فهو قد انتهى فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر
الشيخ : نعم
السائل : ولا يقيس .
الشيخ : ولا إيش ؟
السائل : ولا يقيس إذن لا يقول مثلا إنني أخذ لي يوم ونصف الآن بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم ، فآخذ نصف مدة المسافر ، لا يفعل هذا إذا ؟
الشيخ : لا ، لا إذا انتهت مدة المسح وقد كان مقيما انتهت وهو مسافر فهي مدة الاقامة ثم يجدد وضوءه بالغسل للقدمين ، ويلبس الخفين فتتجدد له إقامة المسافر ـ أو مسح المسافر .
السائل : نعم جزاك الله خيرا يا شيخ
الشيخ : وإياك
الشيخ : كيف يعني ، انتهت مدة المسح وهو مقيم وإلا بعد؟
السائل : هو بعد بدأ مدة المسح ابتدأ .
الشيخ : وهو مقيم ؟
السائل : وهو مقيم ، ثم انتهى نصفها وسافر .
الشيخ : اه يتمم مدة المسح للإقامة
السائل : أي نعم
الشيخ : ثم يستأنف مرة أخرى للسفر .
السائل : طيب إذا سافر يا شيخ ، فنقول إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم ، فهو قد انتهى فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر
الشيخ : نعم
السائل : ولا يقيس .
الشيخ : ولا إيش ؟
السائل : ولا يقيس إذن لا يقول مثلا إنني أخذ لي يوم ونصف الآن بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم ، فآخذ نصف مدة المسافر ، لا يفعل هذا إذا ؟
الشيخ : لا ، لا إذا انتهت مدة المسح وقد كان مقيما انتهت وهو مسافر فهي مدة الاقامة ثم يجدد وضوءه بالغسل للقدمين ، ويلبس الخفين فتتجدد له إقامة المسافر ـ أو مسح المسافر .
السائل : نعم جزاك الله خيرا يا شيخ
الشيخ : وإياك
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 209
- توقيت الفهرسة : 00:01:32
- نسخة مدققة إملائيًّا