إذا تذكر الإمام في الصلاة أنه على غير طهارة وهو ساجد فماذا يفعل .؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء و هو ساجد تذكر أنه على غير وضوء و هو ساجد هل يرفع بدون تكبير و يطلب أن يتقدم يعني أحدهم ... لعله هو الأتقى لله عز و جل و قد يتفاجئ المأموم و كذا على كل حال ما رأيكم في هذا ؟
الشيخ : نعم ، طبعا لا يرفع رأسه من السجود مع التكبير لأن التكبير هنا كما يقولون بعض الفقهاء من مهيات الصلاة و لكن دفعا للمحظور الذي أشرت إليه يستحضر هنا قوله عليه السلام ( من نابه شيء و هو يصلي فليسبح ) فليرفع صوته بسبحان الله و يشير إلى الساجدين الذين بلا شك سيفجؤون بهذا التسبيح و سيرفعون رؤوسهم فيشير إليهم حين ذاك أن يظلوا ساجدين و سواء فهموا عليه أم لم يفهموا المهم أن الذين فهموا منه ماذا أراد منهم سيظلون إما ساجدين و إما جالسين حتى يأتيهم و قد أعاد الطهارة إذا كان المكان الميضئة إذا كانت قريبة منه و إلا ففي هذه الحالة لابد أن ينيب عنه شخصا ... يكمل بهم الصلاة .
السائل : ركعة أو ركعتان ما يفعل ؟
الشيخ : إيش معنى يكمل الصلاة !
السائل : إذا هم في الركعة الثالثة مثلا .
الشيخ : يكمل الصلاة يا أخي .
السائل : أليس الصلاة ينبني أولها على آخرها ؟
الشيخ : ما هذه يعني المناقشة نحن لا نقيم لها وزنا و إنما المنهج الصحيح .
السائل : نعم .
الشيخ : أن يسأل الإنسان ما وجه هذا الكلام ما دليله .
السائل : نعم .
الشيخ : لأننا نعتقد أنه من كان معنا على منهج الكتاب و السنة و أنه كما قيل إذا جاء الآثر بطل النظر و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ، بمجرد ما يعرف النص ينهار هذا الكلام إن لم نقل تنهار هذه الفلسفة !
السائل : نعم .
الشيخ : فنحن أجبنا بما أجبنا به بناء على حديث في سنن أبي داود و مسند الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى بالناس يوما صلاة الفجر و كبر ثم أشار إليهم أن مكانكم و دخل الحجرة و جاء و رأسه يقطر ماء فصلى بهم فمعنى فصلى بهم أي أتم بهم و هم ظلوا قائمين و لهذا نحن فصلنا ذاك التفصيل الوارد في السؤال فلو كان قولك المذكور آنفا صحيحا فهو عليه السلام دخل في الصلاة و هو يظن أنه على طهارة لكنه لم يكن على طهارة فعند أكثر العلماء يعتبر مثل هذه الصلاة باطلة من أصلها .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه لم يكن على طهارة لكن هذا النص هذا الحديث يؤكد القاعدة العامة التي قررها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالحديث الصحيح إن الله عفوا مش هذا ( وضع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) هذه هي القاعدة في هذه الأمور الثلاثة طبعا هذا لا ينافيه ما يقال أن لكل قاعدة شواذ لماذا لأن هناك بعض الأحكام يؤاخذ عليها الإنسان و لو كان ناسيا و لو كان مثلا جاهلا وضع عن أمتي الخطأ قد يؤاخذ بالخطأ أحيانا و النسيان قد يؤاخذ أحيانا لكن ما هي القاعدة أن لا يؤاخذ فإذا أردنا الخروج عن القاعدة فلابد من نص هذه الحادثة هي مما يؤيد القاعدة أنه رفعت المؤاخذة على الناس فالنبي صلى الله عليه و سلم حينما دخل في صلاة الفجر و هو على غير طهارة لأنه قال صلى عليه السلام لما سلم بهم ( إني كنت جنبا فنسيت ) و لذلك لما أشار إليهم أن مكانكم رجع و رأسه يقطر ماء أي إنه اغتسل فقوله عليه السلام ( إني كنت جنبا فنسيت ) أولا تعليل لهذا الفعل الذي فعله ثانيا بيان أن هذه القضية أو هذا الجزء داخل في القاعدة فلو قيل و قد قيل فعلا بأن الرسول عليه السلام ما كان دخل في صلاة و جوابنا أن هؤلاء الذين دعوا هذه الدعوة احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم قام يوما في صلاة الفجر ليصلي فتذكر أنه على جنابة فقال لهم ( مكانكم ) ثم ذهب و جاء و قد اغتسل فنحن نقول هما روايتان صحيحتان و القاضيتان مختلفتان تماما من حيث البدء و من حيث الإشارة أو القول ذلك أن في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه التصريح بأنه كبر أما في حديث أبي هريرة لا شيء من ذلك و إنما قام ثم في حديث أبي بكرة أشار إليهم أن مكانكم لماذا لم يقل مكانكم لأنه في صلاة يرحمك الله و لا يجوز لمن كان في الصلاة أو في حكم المصلي أن ينشغل بشيء لا يجوز للمصلي و من ذلك الكلام بينما في قصة أبي هريرة قال لهم لأنه لم يكن في صلاة فلذلك إذا عرفنا تفصيل حديث أبي بكرة لم يرد الكلام السابق و أستريح و تستريح معي إن شاء الله
السائل : لا ترى أن هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الثانية و بين خروجه في الركعة الأخيرة ؟
الشيخ : بين خروج الإمام .
السائل : أقول ألا ترى أنه هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الأولى و خروجها في الركعة الأخييرة مثلا ؟
الشيخ : هل أنت تعني حادثة معينة أو تتحدث حول الحادثتان المذكورتان ؟
السائل : أتحدث حول حديث أبي بكرة رضي الله عنه .
الشيخ : أي فيه ركعات في حديث أبي بكرة ؟
السائل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : فيه ركعات في حديث أبي بكرة ؟
السائل : لا يوجد ركعة .
الشيخ : نعم .
السائل : لا يوجد .
الشيخ : و أنت من أين جئت ؟
السائل : و لكن أسأل سؤالك .
الشيخ : معليش أنا فهمت سؤالك لكن كما فهمت سؤالك أرجوا أن تفهم سؤالي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من أين جئت بالركعات تفريق بين الركعة الأولى و الركعة الثانية من أين ؟
السائل : أجببت أن أستفيد لأنه إذا خرج الإمام يا شيخ في الركعة الأخيرة مثلا و توضأ و أعاد .
الشيخ : و عليكم السلام و رحمة الله .
السائل : و توضأ و أعاد إلى المأمومين و رجع في مكانه هل يتم هذه الركعة التي الباقية عليه أم يسستأنف الصلاة من جديد
الشيخ : يا أخي الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها و أظنك تدري هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : و نحن الآن نثبت أن أول الصلاةليست باطلة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه معذور بالنسيان فلا فرق بيين الركعة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة .
السائل : نعم جزاك الله خيرا .
الشيخ : و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أهلا عفوا أهلا مرحبا .
سائل آخر : ... .
الشيخ : أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه و آله وسلم ( تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ) فمن تمام العلم أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إمّا شرطية التكبير أو ركنيية التكبير و هذا موضع خلاف بين العلماء و هذا الخلاف ليس جوهريا لأن الشرط كالركن إذا اختل إختلت الصلاة و لم تصح فاعتبار تكبيرة الإحرام شرطا أو ركنا نتيجة واحدة !
السائل : نعم .
الشيخ : فمن لم يدخل في الصلاة مكبيرا فليس له صلاة صحيح .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب قس على تكبيرة الإحرام القيام الركوع السجود الركعات .
السائل : نعم .
الشيخ : أي إذا الشارع الحكيم اعتبر ركنا من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحا فما الفرق حينذاك بين هذا الركن و الثاني و الثالث و الرابع ليس هناك فرقا !
السائل : نعم .
الشيخ : إطلاقا على هذا خلينا كما يقوقون عندنا في سوريا نضربها علاوية صلاة رباعية أربع ركعات صلى ثلاث ركعات و هو على غير طهارة حينما قام للركعة الرابعة تذكر فماذا يفعل ما فعله الرسول عليه السلام يذهب و يتوضأ ثم يعود حيث تذكر فيتم الصلاة أي يأتي بالركعة الرابعة لماذا لأن الركعات الثلاث الأول كان معذورا فيها بالنسيان .
السائل : نعم .
الشيخ : خلاف الركعة الرابعة فإذا تذكر في الرابعة تذكر في الثاثلة في الثانية في الأولى ... .
السائل : جزاك الله خيرا عفوا .
الشيخ : نعم ، طبعا لا يرفع رأسه من السجود مع التكبير لأن التكبير هنا كما يقولون بعض الفقهاء من مهيات الصلاة و لكن دفعا للمحظور الذي أشرت إليه يستحضر هنا قوله عليه السلام ( من نابه شيء و هو يصلي فليسبح ) فليرفع صوته بسبحان الله و يشير إلى الساجدين الذين بلا شك سيفجؤون بهذا التسبيح و سيرفعون رؤوسهم فيشير إليهم حين ذاك أن يظلوا ساجدين و سواء فهموا عليه أم لم يفهموا المهم أن الذين فهموا منه ماذا أراد منهم سيظلون إما ساجدين و إما جالسين حتى يأتيهم و قد أعاد الطهارة إذا كان المكان الميضئة إذا كانت قريبة منه و إلا ففي هذه الحالة لابد أن ينيب عنه شخصا ... يكمل بهم الصلاة .
السائل : ركعة أو ركعتان ما يفعل ؟
الشيخ : إيش معنى يكمل الصلاة !
السائل : إذا هم في الركعة الثالثة مثلا .
الشيخ : يكمل الصلاة يا أخي .
السائل : أليس الصلاة ينبني أولها على آخرها ؟
الشيخ : ما هذه يعني المناقشة نحن لا نقيم لها وزنا و إنما المنهج الصحيح .
السائل : نعم .
الشيخ : أن يسأل الإنسان ما وجه هذا الكلام ما دليله .
السائل : نعم .
الشيخ : لأننا نعتقد أنه من كان معنا على منهج الكتاب و السنة و أنه كما قيل إذا جاء الآثر بطل النظر و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ، بمجرد ما يعرف النص ينهار هذا الكلام إن لم نقل تنهار هذه الفلسفة !
السائل : نعم .
الشيخ : فنحن أجبنا بما أجبنا به بناء على حديث في سنن أبي داود و مسند الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى بالناس يوما صلاة الفجر و كبر ثم أشار إليهم أن مكانكم و دخل الحجرة و جاء و رأسه يقطر ماء فصلى بهم فمعنى فصلى بهم أي أتم بهم و هم ظلوا قائمين و لهذا نحن فصلنا ذاك التفصيل الوارد في السؤال فلو كان قولك المذكور آنفا صحيحا فهو عليه السلام دخل في الصلاة و هو يظن أنه على طهارة لكنه لم يكن على طهارة فعند أكثر العلماء يعتبر مثل هذه الصلاة باطلة من أصلها .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه لم يكن على طهارة لكن هذا النص هذا الحديث يؤكد القاعدة العامة التي قررها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالحديث الصحيح إن الله عفوا مش هذا ( وضع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) هذه هي القاعدة في هذه الأمور الثلاثة طبعا هذا لا ينافيه ما يقال أن لكل قاعدة شواذ لماذا لأن هناك بعض الأحكام يؤاخذ عليها الإنسان و لو كان ناسيا و لو كان مثلا جاهلا وضع عن أمتي الخطأ قد يؤاخذ بالخطأ أحيانا و النسيان قد يؤاخذ أحيانا لكن ما هي القاعدة أن لا يؤاخذ فإذا أردنا الخروج عن القاعدة فلابد من نص هذه الحادثة هي مما يؤيد القاعدة أنه رفعت المؤاخذة على الناس فالنبي صلى الله عليه و سلم حينما دخل في صلاة الفجر و هو على غير طهارة لأنه قال صلى عليه السلام لما سلم بهم ( إني كنت جنبا فنسيت ) و لذلك لما أشار إليهم أن مكانكم رجع و رأسه يقطر ماء أي إنه اغتسل فقوله عليه السلام ( إني كنت جنبا فنسيت ) أولا تعليل لهذا الفعل الذي فعله ثانيا بيان أن هذه القضية أو هذا الجزء داخل في القاعدة فلو قيل و قد قيل فعلا بأن الرسول عليه السلام ما كان دخل في صلاة و جوابنا أن هؤلاء الذين دعوا هذه الدعوة احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم قام يوما في صلاة الفجر ليصلي فتذكر أنه على جنابة فقال لهم ( مكانكم ) ثم ذهب و جاء و قد اغتسل فنحن نقول هما روايتان صحيحتان و القاضيتان مختلفتان تماما من حيث البدء و من حيث الإشارة أو القول ذلك أن في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه التصريح بأنه كبر أما في حديث أبي هريرة لا شيء من ذلك و إنما قام ثم في حديث أبي بكرة أشار إليهم أن مكانكم لماذا لم يقل مكانكم لأنه في صلاة يرحمك الله و لا يجوز لمن كان في الصلاة أو في حكم المصلي أن ينشغل بشيء لا يجوز للمصلي و من ذلك الكلام بينما في قصة أبي هريرة قال لهم لأنه لم يكن في صلاة فلذلك إذا عرفنا تفصيل حديث أبي بكرة لم يرد الكلام السابق و أستريح و تستريح معي إن شاء الله
السائل : لا ترى أن هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الثانية و بين خروجه في الركعة الأخيرة ؟
الشيخ : بين خروج الإمام .
السائل : أقول ألا ترى أنه هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الأولى و خروجها في الركعة الأخييرة مثلا ؟
الشيخ : هل أنت تعني حادثة معينة أو تتحدث حول الحادثتان المذكورتان ؟
السائل : أتحدث حول حديث أبي بكرة رضي الله عنه .
الشيخ : أي فيه ركعات في حديث أبي بكرة ؟
السائل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : فيه ركعات في حديث أبي بكرة ؟
السائل : لا يوجد ركعة .
الشيخ : نعم .
السائل : لا يوجد .
الشيخ : و أنت من أين جئت ؟
السائل : و لكن أسأل سؤالك .
الشيخ : معليش أنا فهمت سؤالك لكن كما فهمت سؤالك أرجوا أن تفهم سؤالي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من أين جئت بالركعات تفريق بين الركعة الأولى و الركعة الثانية من أين ؟
السائل : أجببت أن أستفيد لأنه إذا خرج الإمام يا شيخ في الركعة الأخيرة مثلا و توضأ و أعاد .
الشيخ : و عليكم السلام و رحمة الله .
السائل : و توضأ و أعاد إلى المأمومين و رجع في مكانه هل يتم هذه الركعة التي الباقية عليه أم يسستأنف الصلاة من جديد
الشيخ : يا أخي الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها و أظنك تدري هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : و نحن الآن نثبت أن أول الصلاةليست باطلة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه معذور بالنسيان فلا فرق بيين الركعة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة .
السائل : نعم جزاك الله خيرا .
الشيخ : و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أهلا عفوا أهلا مرحبا .
سائل آخر : ... .
الشيخ : أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه و آله وسلم ( تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ) فمن تمام العلم أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إمّا شرطية التكبير أو ركنيية التكبير و هذا موضع خلاف بين العلماء و هذا الخلاف ليس جوهريا لأن الشرط كالركن إذا اختل إختلت الصلاة و لم تصح فاعتبار تكبيرة الإحرام شرطا أو ركنا نتيجة واحدة !
السائل : نعم .
الشيخ : فمن لم يدخل في الصلاة مكبيرا فليس له صلاة صحيح .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب قس على تكبيرة الإحرام القيام الركوع السجود الركعات .
السائل : نعم .
الشيخ : أي إذا الشارع الحكيم اعتبر ركنا من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحا فما الفرق حينذاك بين هذا الركن و الثاني و الثالث و الرابع ليس هناك فرقا !
السائل : نعم .
الشيخ : إطلاقا على هذا خلينا كما يقوقون عندنا في سوريا نضربها علاوية صلاة رباعية أربع ركعات صلى ثلاث ركعات و هو على غير طهارة حينما قام للركعة الرابعة تذكر فماذا يفعل ما فعله الرسول عليه السلام يذهب و يتوضأ ثم يعود حيث تذكر فيتم الصلاة أي يأتي بالركعة الرابعة لماذا لأن الركعات الثلاث الأول كان معذورا فيها بالنسيان .
السائل : نعم .
الشيخ : خلاف الركعة الرابعة فإذا تذكر في الرابعة تذكر في الثاثلة في الثانية في الأولى ... .
السائل : جزاك الله خيرا عفوا .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 804
- توقيت الفهرسة : 00:20:42