بقاء اسم الجُنُب على المتيمِّم ، ودليله حديث عمرو بن العاص أنه صلى بالقوم بالتيمُّم وكان جُنُبًا .
A-
A=
A+
الشيخ : فالذي يكون جنبًا ولا يجد الماء فهو يتيمَّم ، ويظلُّ اسم الجنب عليه مطلقًا ، ولكنه يصلي ويتعاطى كلَّ الأحكام التي تسُوغ له بالتطهُّر بالماء ، مما يؤكد بقاء اسم الجنب على المتيمِّم ؛ سواء بعذر عدم وجدان الماء ، أو مع وجدان الماء مع عدم تمكُّنه من استعمال الماء لخوف المرض أو شيء من ذلك ؛ حديث عمرو بن العاص لما أرسله الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في سريَّة ، فأجْنَبَ في ليلة باردة ، وكان هو رئيس القوم ، فتيمَّم وصلى بهم إمامًا ، فلما رجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - شكوه إليه ، وقالوا له : إنه صلى بنا جُنُبًا - يعني يعنون لم يغتسل - ، فأرسل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - إليه وسأله : أصحيح أنك صلَّيت بالناس جنبًا ؟ قال : نعم يا رسول الله ؛ إني أجنبْتُ في ليلة باردة ، وخشيتُ على نفسي ، وقد سمعتُ الله - تبارك وتعالى - يقول : (( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )) ، هكذا الآية ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : إي نعم .
فخشيت على نفسي فتيمَّمت ، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأقرَّه على ذلك .
الشاهد أنهم أطلقوا عليه بالرغم أنه تيمَّم أنه صلى بهم جنبًا ، فقوله - إذا فهمنا هذه الحقيقة - فقوله في الآية : "" إلا جنبًا "" أي : متيمِّمين ، (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) أي : بعد التيمُّم ، (( حَتَّى تَغْتَسِلُوا )) أي : حينما تجدون الماء أو تستطيعون استعمال الماء ؛ حين ذاك ليس في الآية دليلٌ على أنه لا يجوز للجنب أن يقرب المسجد .
... فنعود الآن إلى سؤالك السابق ، ذكِّرنا به ما هو ؟
عيد عباسي : في مسألة - أستاذ - تبع الجنب إلا عابري ، و (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى )) ما نُسِخ هذا بعد تحريم السُّكر بالمرة ؟
الشيخ : طبعًا هذا شيء آخر .
السائل : إي نعم .
الشيخ : إي نعم .
فخشيت على نفسي فتيمَّمت ، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأقرَّه على ذلك .
الشاهد أنهم أطلقوا عليه بالرغم أنه تيمَّم أنه صلى بهم جنبًا ، فقوله - إذا فهمنا هذه الحقيقة - فقوله في الآية : "" إلا جنبًا "" أي : متيمِّمين ، (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) أي : بعد التيمُّم ، (( حَتَّى تَغْتَسِلُوا )) أي : حينما تجدون الماء أو تستطيعون استعمال الماء ؛ حين ذاك ليس في الآية دليلٌ على أنه لا يجوز للجنب أن يقرب المسجد .
... فنعود الآن إلى سؤالك السابق ، ذكِّرنا به ما هو ؟
عيد عباسي : في مسألة - أستاذ - تبع الجنب إلا عابري ، و (( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى )) ما نُسِخ هذا بعد تحريم السُّكر بالمرة ؟
الشيخ : طبعًا هذا شيء آخر .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 250
- توقيت الفهرسة : 00:24:38
- نسخة مدققة إملائيًّا