حديث : ( مَن توضَّأ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمَتْ ، ومَن اغتسل فالغسل أفضل ) ؛ ألا يدل على أنه لا يجب الغسل يوم الجمعة ؟
A-
A=
A+
السائل : مَن توضَّأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي ، صحيح ؟ مَن توضَّأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي ، ( فَبِهَا ونعمَتْ ) حديث يوم الجمعة .
الشيخ : سؤالك له علاقة بالبحث السابق أم اللاحق ؟
السائل : السابق بالنسبة لغسل الجمعة .
أبو ليلى : إخواننا يرفعوا أيديهم اللي بدهم يسألوا .
الشيخ : هو هيك هلق ، الجماعة ملُّوا من النظام ، فالفوضى أحيانًا تكون من النظام [ الشَّيخ يضحك ! ] .
إي ، شو تقصد بهذا ؟
السائل : يعني في بعض مشايخنا بيقولوا أنُّو الوضوء يكفي ، ( فَبِهَا ونعمَتْ ) ، يوجد حديث ، ما صحة هذا الحديث ؟
الشيخ : وتمام الحديث ما هو ؟
السائل : ( الغسل أفضل ) ، باب الأفضلية .
الشيخ : كويس ؛ كلمة ( أفضل ) خاصَّة بالنفل ولَّا يدخل فيه الواجب ؟
السائل : الواجب والنفل ، يدخل به الواجب أيضًا .
الشيخ : لو ريَّحت حالك بتجاوب بأقل جواب ، شو كان سؤالي ؟ ( أفضل ) يدخل فيه النَّفل فقط ولَّا والواجب أيضًا ؟ بتقول يدخل الواجب والنفل ، أو لا يدخل الواجب ؟ ماذا تقول ؟ أو ماذا تفهم ؟ أو ماذا فهَّموك مشايخك - الله يرضى عنهم عنه - ؟
السائل : الأفضل يدخل الواجب أيضًا .
الشيخ : آ ، يدخل الواجب أيضًا . كويس ؛ فإذًا هل ينفي كون الغسل واجب ما دام يدخل فيه الواجب ؟
السائل : لا ينفي ، لكن فعل الصحابة بعض الصحابة .
الشيخ : لا ، حِدْتَ عن الحديث الآن .
سائل آخر : حديث : ( بِهَا ونعمَتْ ) يا شيخ .
الشيخ : خليك في الحديث هلق ، أنت بحثك في الحديث ، بعدين نرجع للصحابة ، وهم قدوتنا وأسوتنا . الحديث معنى الكلام لا يدل على ما سمعت ؛ لماذا ؟ شو آية الجمعة ؟ (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) إيش ؟ (( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )) ، (( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ )) هذا اسم تفضيل ؛ يعني أفضل ؛ هل معنى ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة بالذهاب إلى المسجد ؟ الجواب : لا . كذلك الحديث لما قال : ( فالغسل أفضل ) لا يعني أنُّو الغسل ليس بواجب ، لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضليَّة مطلقة ؛ أي : قد يكون هذا الغسل واجبًا وقد يكون غير واجب ، أريد أن أقول : هذا الحديث لا يُؤخذ منه الوجوب ، لكن إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب فلا يعارضه و يدخل فيه ؛ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا ، هلق أجيبوا المؤذِّن .
الشيخ : سؤالك له علاقة بالبحث السابق أم اللاحق ؟
السائل : السابق بالنسبة لغسل الجمعة .
أبو ليلى : إخواننا يرفعوا أيديهم اللي بدهم يسألوا .
الشيخ : هو هيك هلق ، الجماعة ملُّوا من النظام ، فالفوضى أحيانًا تكون من النظام [ الشَّيخ يضحك ! ] .
إي ، شو تقصد بهذا ؟
السائل : يعني في بعض مشايخنا بيقولوا أنُّو الوضوء يكفي ، ( فَبِهَا ونعمَتْ ) ، يوجد حديث ، ما صحة هذا الحديث ؟
الشيخ : وتمام الحديث ما هو ؟
السائل : ( الغسل أفضل ) ، باب الأفضلية .
الشيخ : كويس ؛ كلمة ( أفضل ) خاصَّة بالنفل ولَّا يدخل فيه الواجب ؟
السائل : الواجب والنفل ، يدخل به الواجب أيضًا .
الشيخ : لو ريَّحت حالك بتجاوب بأقل جواب ، شو كان سؤالي ؟ ( أفضل ) يدخل فيه النَّفل فقط ولَّا والواجب أيضًا ؟ بتقول يدخل الواجب والنفل ، أو لا يدخل الواجب ؟ ماذا تقول ؟ أو ماذا تفهم ؟ أو ماذا فهَّموك مشايخك - الله يرضى عنهم عنه - ؟
السائل : الأفضل يدخل الواجب أيضًا .
الشيخ : آ ، يدخل الواجب أيضًا . كويس ؛ فإذًا هل ينفي كون الغسل واجب ما دام يدخل فيه الواجب ؟
السائل : لا ينفي ، لكن فعل الصحابة بعض الصحابة .
الشيخ : لا ، حِدْتَ عن الحديث الآن .
سائل آخر : حديث : ( بِهَا ونعمَتْ ) يا شيخ .
الشيخ : خليك في الحديث هلق ، أنت بحثك في الحديث ، بعدين نرجع للصحابة ، وهم قدوتنا وأسوتنا . الحديث معنى الكلام لا يدل على ما سمعت ؛ لماذا ؟ شو آية الجمعة ؟ (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) إيش ؟ (( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )) ، (( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ )) هذا اسم تفضيل ؛ يعني أفضل ؛ هل معنى ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة بالذهاب إلى المسجد ؟ الجواب : لا . كذلك الحديث لما قال : ( فالغسل أفضل ) لا يعني أنُّو الغسل ليس بواجب ، لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضليَّة مطلقة ؛ أي : قد يكون هذا الغسل واجبًا وقد يكون غير واجب ، أريد أن أقول : هذا الحديث لا يُؤخذ منه الوجوب ، لكن إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب فلا يعارضه و يدخل فيه ؛ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا ، هلق أجيبوا المؤذِّن .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 96
- توقيت الفهرسة : 00:41:51
- نسخة مدققة إملائيًّا