إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغه على بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلاً شرعياً .؟
A-
A=
A+
السائل : إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلا شرعيا ؟
الشيخ : أعد عليّ ؟
السائل : إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلا شرعيا ؟
أبو ليلى : ... هذا صوته مش مناسب سامحنا
الشيخ : إن كان صورة السؤال يلتقي مع الصورة الأخرى التي يذكرها الأحناف في كتبهم الجواب لا ؛ الصورة الأخرى هي بينما رجل يمشي على ساحل البحر أو النهر زلت به القدم وكان جنبا فخرج وثد أصاب الماء جميع بدنه فهل يخرج طاهرا يصلي ؟ قالوا هم: يجوز ؛ لأن عندهم شيء أنا أسميه فلسفة ، في التفريق بين المقاصد والوسائل ، فتجب النية في المقاصد عندهم دون الوسائل ؛ فالغسل وسيلة فيصح ؛
السائل : الذي انغمس في الماء أو أفرغ عليه
الشيخ : آه. انتبهت للصورة التي قدمتها لك عن الحنفية ؟
السائل : نعم انتبهت .
الشيخ : هل هذه هذه أم تختلف هذه عن تلك ؟
الشيخ : هي نفسها ؛ ولكن بعضهم يستدل بالرجل الذي أصابته جنابة وقال ثم تيسر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل وقال أفرغه على نفسك ولم يذكر الوضوء ، فقالوا أنه في هذا دليل على أنه مجرد إفراغ الماء على البدن يكفي غسلا شرعيا .
الشيخ : معليش أنت تعيد السؤال لكن أنا أسأل سؤالا استضاحيا هل يختلف سؤالك عن الصورة التي أوردتها عن الحنفية ؟
السائل : لا ما يختلف .
الشيخ : ما يختلف ؛ لكن لما أتممت كلامك كأنه يختلف ؛ ولذلك أنا فسأقول شيئا مناط المسألة في الصورة الحنفية عدم وجود النية ففي مثالك أنت منفية النية أيضا ولا موجودة ؟
السائل : موجودة فيه .
الشيخ : آه ، فإذا ليست كهذه ، تختلف تماما ؛ فإذا المسألة التي تسأل عنها هي رجل نوى الاغتسال غسل الجنابة ولم يتوضأ يجزيه ذلك أم لا ، أليس هكذا السؤال ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب ، الجواب نعم ؛ لأنه في صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل الجنابة فقال النبي عليه السلام: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر ) فلم يذكر في هذا الحديث الوضوء الذي جاء ذكره في حديث عائشة ، وفي حديث ميمونة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل غسل الجنابة بدأ بالوضوء فتوضأ ثم صب على رأسه ؛ فالوضوء المسنون الكامل هو عفوا ، الغسل هو بتقديم الوضوء بين يدي الغسل لكن هذا الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل وإنما سنة ؛ وهذا جواب ما سألت عنه .
الشيخ : أعد عليّ ؟
السائل : إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلا شرعيا ؟
أبو ليلى : ... هذا صوته مش مناسب سامحنا
الشيخ : إن كان صورة السؤال يلتقي مع الصورة الأخرى التي يذكرها الأحناف في كتبهم الجواب لا ؛ الصورة الأخرى هي بينما رجل يمشي على ساحل البحر أو النهر زلت به القدم وكان جنبا فخرج وثد أصاب الماء جميع بدنه فهل يخرج طاهرا يصلي ؟ قالوا هم: يجوز ؛ لأن عندهم شيء أنا أسميه فلسفة ، في التفريق بين المقاصد والوسائل ، فتجب النية في المقاصد عندهم دون الوسائل ؛ فالغسل وسيلة فيصح ؛
السائل : الذي انغمس في الماء أو أفرغ عليه
الشيخ : آه. انتبهت للصورة التي قدمتها لك عن الحنفية ؟
السائل : نعم انتبهت .
الشيخ : هل هذه هذه أم تختلف هذه عن تلك ؟
الشيخ : هي نفسها ؛ ولكن بعضهم يستدل بالرجل الذي أصابته جنابة وقال ثم تيسر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل وقال أفرغه على نفسك ولم يذكر الوضوء ، فقالوا أنه في هذا دليل على أنه مجرد إفراغ الماء على البدن يكفي غسلا شرعيا .
الشيخ : معليش أنت تعيد السؤال لكن أنا أسأل سؤالا استضاحيا هل يختلف سؤالك عن الصورة التي أوردتها عن الحنفية ؟
السائل : لا ما يختلف .
الشيخ : ما يختلف ؛ لكن لما أتممت كلامك كأنه يختلف ؛ ولذلك أنا فسأقول شيئا مناط المسألة في الصورة الحنفية عدم وجود النية ففي مثالك أنت منفية النية أيضا ولا موجودة ؟
السائل : موجودة فيه .
الشيخ : آه ، فإذا ليست كهذه ، تختلف تماما ؛ فإذا المسألة التي تسأل عنها هي رجل نوى الاغتسال غسل الجنابة ولم يتوضأ يجزيه ذلك أم لا ، أليس هكذا السؤال ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب ، الجواب نعم ؛ لأنه في صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل الجنابة فقال النبي عليه السلام: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر ) فلم يذكر في هذا الحديث الوضوء الذي جاء ذكره في حديث عائشة ، وفي حديث ميمونة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل غسل الجنابة بدأ بالوضوء فتوضأ ثم صب على رأسه ؛ فالوضوء المسنون الكامل هو عفوا ، الغسل هو بتقديم الوضوء بين يدي الغسل لكن هذا الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل وإنما سنة ؛ وهذا جواب ما سألت عنه .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 299
- توقيت الفهرسة : 00:50:13
- نسخة مدققة إملائيًّا