هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟
A-
A=
A+
السائل : اللمس عند الأئمة بالنسبة لي لمس المرأة الأجنبية يقولون بأنه ناقض للوضوء هذا ما يقول به الشافعي والأحاديث الصحاح التي روتها عائشة تقول بخلاف ذلك ( كان عليه الصلاة والسلام يقبل أحد نساءه ولا يتوضأ ) ( ويصلي في قيام الليل كذا ويمس السيدة عائشة ولا يتوضأ ) وعندئذ كانوا يذكرون أنه عندما جاءه الشافعي كان يعلم في مصر عند ما انتقل من بغداد إلى مصر جاءه معبد محدث وابن لبان كذا يقال له رأيت في فقهك تقول أنه ناقض للوضوء مس المرأة الأجنبية كذا وهذا يخالف الصحاح ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام كذا فقال له من أنت ؟ قال له معبد ابن لبان قال له لم يسبق لي معرفة بك قديما ولكن إن صح ما تقول فالقول ما قاله رسول الله.
الشيخ : طيب ما هو سؤالك الآن ما دام أنت على علم بالأحاديث فكما قلنا بالنسبة للموضوع السابق التمسك بهدي الرسول عليه السلام هو الهدى والنور والقول بأنه ينقض أو لا ينقض هذا مما اختلف فيه العلماء وفي المسألة ثلاثة مذاهب مذهب الشافعي الذي يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، ومذهب الإمام مالك والإمام أحمد أنه إن مس بشهوة نقض وإلا فلا ، ومذهب الكوفيين ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت وأصحابه رحمهم الله جميعا يقولون المس لا ينقض الوضوء إلا إن تحرك منه شيء وهذا المذهب هو الذي دلت عليه السنة والأحاديث التي أنت ذكرت بعضها منها تقبيل الرسول عليه السلام لبعض نساءه حتى السيدة عائشة لما روت الحديث روته غير موضحة من المقصودة بالتقبيل فقالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نساءه ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ ) فقال لها عروة ابن الزبير وهو يكون ابن أخت عائشة أي ابن أسماء بنت أبي بكر فعائشة بالنسبة إليه خالته فلذلك كان بينه وبينها من الدالة ما سمح لها بأن يقول لها ( وهل هذه إلا أنت؟ ) لأنها كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخفى على الجميع أن اللمس قد يكون بشهوة وقد يكون بغير شهوة أما تقبيل الرجل لزوجته فلا شك أن تقبيله إياه غير نقبيلوا لأمه لأخته فتقبيل لأمه أخته تقبيل مودة وإجلال وإكبار واحترام أما تقبيله لزوجته في معنى ثاني أي بشهوة ولذلك فهذا الحديث هو الذي يقضي على كل الأقوال سواء الذي أطلق أن التقبيل ينقض أو الذي قيد أنه إذا كان المس بشهوة نقض يأتي الرد عليه مباشرة بحديث تقبيل الرسول عليه السلام لعائشة ولغيرها ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ الإمام الشافعي رحمه الله حجته في هذه المسألة قوله تبارك وتعالى (( أو لامستم النساء )) فهو فسر اللمس في الآية بالمعنى الظاهر هذا اللمس لكن وهنا لا بد ما نلفت النظر أنه يجب أن نتمسك في تفسير الآيات والأحاديث بما عليه السلف فعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس فسروا المس هنا بالجماع وقال ابن عباس خاصة بأن الله عز وجل يكني يعني ما بيصرح أو لامستم ما بيقول أو ما جمعتم لأن كلمة اللمس أنعم لطيفة جدا فهي تعني هنا الجماع ولا تعني مجرد هذا اللمس فالأحاديث التي وردت هي تفسير وتأييد لابن عباس وغيره من الأصحاب الذين فسروا اللمس هنا بالجماع ومن هنا قال تعالى مخاطبا الرسول عليه السلام بقوله (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزل الله عليه تارة بقوله تارة بفعله تارة بتقريره فهنا قال في الآية السابقة (( أو لامستم النساء )) عربية يمكن تفسيرها بتفسير الإمام الشافعي يمكن تفسيرها بتفسير الجمهور أي الجماع وعلى ذلك قول ابن عباس وغيره فلما جاءت السنة العملية تبين أن هذا اللمس لا ينقض الوضوء إذا لا بد من تفسير الآية بأن اللمس كناية عن الجماع
الشيخ : طيب ما هو سؤالك الآن ما دام أنت على علم بالأحاديث فكما قلنا بالنسبة للموضوع السابق التمسك بهدي الرسول عليه السلام هو الهدى والنور والقول بأنه ينقض أو لا ينقض هذا مما اختلف فيه العلماء وفي المسألة ثلاثة مذاهب مذهب الشافعي الذي يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، ومذهب الإمام مالك والإمام أحمد أنه إن مس بشهوة نقض وإلا فلا ، ومذهب الكوفيين ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت وأصحابه رحمهم الله جميعا يقولون المس لا ينقض الوضوء إلا إن تحرك منه شيء وهذا المذهب هو الذي دلت عليه السنة والأحاديث التي أنت ذكرت بعضها منها تقبيل الرسول عليه السلام لبعض نساءه حتى السيدة عائشة لما روت الحديث روته غير موضحة من المقصودة بالتقبيل فقالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نساءه ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ ) فقال لها عروة ابن الزبير وهو يكون ابن أخت عائشة أي ابن أسماء بنت أبي بكر فعائشة بالنسبة إليه خالته فلذلك كان بينه وبينها من الدالة ما سمح لها بأن يقول لها ( وهل هذه إلا أنت؟ ) لأنها كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخفى على الجميع أن اللمس قد يكون بشهوة وقد يكون بغير شهوة أما تقبيل الرجل لزوجته فلا شك أن تقبيله إياه غير نقبيلوا لأمه لأخته فتقبيل لأمه أخته تقبيل مودة وإجلال وإكبار واحترام أما تقبيله لزوجته في معنى ثاني أي بشهوة ولذلك فهذا الحديث هو الذي يقضي على كل الأقوال سواء الذي أطلق أن التقبيل ينقض أو الذي قيد أنه إذا كان المس بشهوة نقض يأتي الرد عليه مباشرة بحديث تقبيل الرسول عليه السلام لعائشة ولغيرها ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ الإمام الشافعي رحمه الله حجته في هذه المسألة قوله تبارك وتعالى (( أو لامستم النساء )) فهو فسر اللمس في الآية بالمعنى الظاهر هذا اللمس لكن وهنا لا بد ما نلفت النظر أنه يجب أن نتمسك في تفسير الآيات والأحاديث بما عليه السلف فعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس فسروا المس هنا بالجماع وقال ابن عباس خاصة بأن الله عز وجل يكني يعني ما بيصرح أو لامستم ما بيقول أو ما جمعتم لأن كلمة اللمس أنعم لطيفة جدا فهي تعني هنا الجماع ولا تعني مجرد هذا اللمس فالأحاديث التي وردت هي تفسير وتأييد لابن عباس وغيره من الأصحاب الذين فسروا اللمس هنا بالجماع ومن هنا قال تعالى مخاطبا الرسول عليه السلام بقوله (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزل الله عليه تارة بقوله تارة بفعله تارة بتقريره فهنا قال في الآية السابقة (( أو لامستم النساء )) عربية يمكن تفسيرها بتفسير الإمام الشافعي يمكن تفسيرها بتفسير الجمهور أي الجماع وعلى ذلك قول ابن عباس وغيره فلما جاءت السنة العملية تبين أن هذا اللمس لا ينقض الوضوء إذا لا بد من تفسير الآية بأن اللمس كناية عن الجماع
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1066
- توقيت الفهرسة : 00:15:26