خلاصة القول في الجمع بين الآية وحديث عائشة .
A-
A=
A+
الشيخ : حينئذٍ حكَّمنا نصَّ القرآن السابق : (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ )) فرجعنا إلى الله وجدنا الآية : (( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) ، رجعنا إلى رسول الله الذي تولَّى بيان القرآن وإذا به نجده يقبِّل زوجته ولا يتوضأ ، يمسُّ زوجته في قدمها في ساقها في أحاديث أخرى كثيرة ثم يستمرُّ وهو يصلي ولا ينتقض وضوؤه ؛ فعرفنا حين ذاك أن اللَّمس الذي كان يقع من الرسول - عليه السلام - ولا يتوضَّأ من أجله هو غير اللمس الذي ذَكَرَه ربُّه - عز وجل - في كتابه : (( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) ، فاللمس في القرآن هو الجماع ، واللمس الذي جاء في بعض الأحاديث - وأولى منه التقبيل - ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لا وضوء على ذلك .
وعليكم السلام .
وعليكم السلام .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 249
- توقيت الفهرسة : 00:25:30
- نسخة مدققة إملائيًّا