مسُّ الذَّكر بشهوة ودون حائل ينقض الوضوء كما هو معلوم ؛ لكن هل ثبتَ أنه يكون بباطن الكفِّ لا بظاهره ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، بالنسبة لمسِّ الذكر ، في دليل أنه مسَّه بشهوة ينقض الوضوء ، ودليل على أنُّو بدون حائل ينقض الوضوء ، هل ثبت دليل على أنه يكون ببطن الكفِّ وليس بظاهر الكفِّ ؟
الشيخ : في حديث ... يذكر فيه ببطن الكفِّ ، لكن هذا القيد هو قيد لبيان الواقع من جهة ، وثانيًا لأنَّ الشَّهوة لا تُثار بظاهر الكفِّ ، وإنما بباطن الكفِّ ، فلذلك ما ينبنى على هذا القيد إلا تأكيد التفصيل بين أن يكون المسُّ بشهوة فينقض ، وإلا فلا .
السائل : يعني يكفيه القيد الأول هو بشهوة ، يدخل ضمنه بالكفِّ بباطن الكفِّ ؟
الشيخ : لكن القيد الأول - بارك الله فيك - أُخِذَ من الجمع بين الحديثين ، لكن هنا قضيَّة باطن الكفِّ يعطي قوَّة لهذا الجمع .
السائل : أما حديث باطن الكفِّ صحيح ؟
الشيخ : آ .
الشيخ : في حديث ... يذكر فيه ببطن الكفِّ ، لكن هذا القيد هو قيد لبيان الواقع من جهة ، وثانيًا لأنَّ الشَّهوة لا تُثار بظاهر الكفِّ ، وإنما بباطن الكفِّ ، فلذلك ما ينبنى على هذا القيد إلا تأكيد التفصيل بين أن يكون المسُّ بشهوة فينقض ، وإلا فلا .
السائل : يعني يكفيه القيد الأول هو بشهوة ، يدخل ضمنه بالكفِّ بباطن الكفِّ ؟
الشيخ : لكن القيد الأول - بارك الله فيك - أُخِذَ من الجمع بين الحديثين ، لكن هنا قضيَّة باطن الكفِّ يعطي قوَّة لهذا الجمع .
السائل : أما حديث باطن الكفِّ صحيح ؟
الشيخ : آ .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 21
- توقيت الفهرسة : 00:44:44
- نسخة مدققة إملائيًّا