هل خروج سائل من قبل المرأة ينقض وضوءها وغسلها.؟
A-
A=
A+
السائل : بعض النساء يخرج منهن سائل من فروجهن ، فهل هذا السائل ينقض وضوءهن أم لا أم أنه يوجب الغسل لها ، علما أن هذا يخرج في حال اليقظة وليس استحلام ؟
الشيخ : هذ السائل قولا واحدا لا يوجب الغسل والقول الراجح أنه لا يوجب الوضوء لأنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أنه هذا السائل الذي يعرف عند النساء يخرج منهن في أوضاع طبيعية لا دليل على أنه ينقض الوضوء فلو كانت متوضئة فهي تصلي ولو كانت تصلي فهي تستمر في صلاتها وإن رأت شيئا من هذا السائل ، واضح ؟
السائل : واضح ولكن هناك سؤال
الشيخ : تفضل
السائل : ضمن هذا السؤال ، ألا يعتبر هذا من ضمن الخارج من السبيلين ؟
الشيخ : بلى ، ولكن يجب أن نعلم أن ما يذكر في بعض كتب الفقه ، من نواقض الوضوء كل ما خرج من أحد السبيلين هذه الكلية ، لا أصل لها في الإسلام بالكلية ، عرفت ؟ ومن هنا يأتي الوهم ، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض ، هذا رأي لبعض العلماء وإلا فهناك إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله ، يقول لو خرج من دبر الإنسان حصاة ، أو دود فذلك لا ينقض الوضوء وهذا خارج من أحد السبيلين كذلك لو خرج من القبل شيء من ذلك ، دودة أو نحو ذلك فلا ينقض الوضوء لأن الناقض إما أن يؤخذ من القرآن أو من السنة فهذا خلاف القرآن قوله تعالى (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) لا يعني كل شيء خرج من الدبر ، إنما يعني البول والغائط ما شي ؟
السنة تأتينا بإيضاحات كثيرة في كثير من الأحكام الشرعية فيجب التزامها كما يجب التزام القرآن الكريم ، ففي السنة مثلا ثبت أن المذي والودي من نواقض الوضوء ،وكذلك لحم الجزور من نواقض الوضوء ، فهذه أشياء تؤخذ لأن النص جاء بها ، أما أن نتوسع بقياسات من عندنا فنقول (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) ، طيب لكن إذا خرج منه دودة ، فهذه تكون ملوثة بالغائط بصورة طبيعية ، نعم لكن الله كما جاء في بعض الروايات ( وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها ) ، فربنا عز وجل لو أراد بنا العنت ، ولو شاء الله لأعنتكم ، كما في القرآن الكريم ، لكن قال كل ما خرج من السبيلين ، عبارة إيش ؟ مختصرة ، لكن لا يوجد شيء من هذا ، لا في الكتاب ولا في السنة ، لذلك لا يشكلن عليك أن ما سألت عنه هو خارج من أحد السبيلين ، ... نقول هذا صحيح ولكن لا دليل كما قلنا ، على هذه الكلية ، بالكلية .
السائل : جزاكم الله خيرا
الشيخ : وإياك إن شاء الله
السائل : السؤال الأخير ولو أطلنا عليك شيخنا .
الشيخ : تفضل .
الشيخ : هذ السائل قولا واحدا لا يوجب الغسل والقول الراجح أنه لا يوجب الوضوء لأنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أنه هذا السائل الذي يعرف عند النساء يخرج منهن في أوضاع طبيعية لا دليل على أنه ينقض الوضوء فلو كانت متوضئة فهي تصلي ولو كانت تصلي فهي تستمر في صلاتها وإن رأت شيئا من هذا السائل ، واضح ؟
السائل : واضح ولكن هناك سؤال
الشيخ : تفضل
السائل : ضمن هذا السؤال ، ألا يعتبر هذا من ضمن الخارج من السبيلين ؟
الشيخ : بلى ، ولكن يجب أن نعلم أن ما يذكر في بعض كتب الفقه ، من نواقض الوضوء كل ما خرج من أحد السبيلين هذه الكلية ، لا أصل لها في الإسلام بالكلية ، عرفت ؟ ومن هنا يأتي الوهم ، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض ، هذا رأي لبعض العلماء وإلا فهناك إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله ، يقول لو خرج من دبر الإنسان حصاة ، أو دود فذلك لا ينقض الوضوء وهذا خارج من أحد السبيلين كذلك لو خرج من القبل شيء من ذلك ، دودة أو نحو ذلك فلا ينقض الوضوء لأن الناقض إما أن يؤخذ من القرآن أو من السنة فهذا خلاف القرآن قوله تعالى (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) لا يعني كل شيء خرج من الدبر ، إنما يعني البول والغائط ما شي ؟
السنة تأتينا بإيضاحات كثيرة في كثير من الأحكام الشرعية فيجب التزامها كما يجب التزام القرآن الكريم ، ففي السنة مثلا ثبت أن المذي والودي من نواقض الوضوء ،وكذلك لحم الجزور من نواقض الوضوء ، فهذه أشياء تؤخذ لأن النص جاء بها ، أما أن نتوسع بقياسات من عندنا فنقول (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) ، طيب لكن إذا خرج منه دودة ، فهذه تكون ملوثة بالغائط بصورة طبيعية ، نعم لكن الله كما جاء في بعض الروايات ( وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها ) ، فربنا عز وجل لو أراد بنا العنت ، ولو شاء الله لأعنتكم ، كما في القرآن الكريم ، لكن قال كل ما خرج من السبيلين ، عبارة إيش ؟ مختصرة ، لكن لا يوجد شيء من هذا ، لا في الكتاب ولا في السنة ، لذلك لا يشكلن عليك أن ما سألت عنه هو خارج من أحد السبيلين ، ... نقول هذا صحيح ولكن لا دليل كما قلنا ، على هذه الكلية ، بالكلية .
السائل : جزاكم الله خيرا
الشيخ : وإياك إن شاء الله
السائل : السؤال الأخير ولو أطلنا عليك شيخنا .
الشيخ : تفضل .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 240
- توقيت الفهرسة : 00:07:02