إذا احتلم المسلم أو رأى أو أتى زوجته ثم اغتسل فورًا ، ثم رأى منيًّا ؛ فهل يوجب ذلك عليه غسلًا آخر أم يجب عليه الوضوء فقط ؟
A-
A=
A+
الشيخ : إذا احتلم المسلم أو رأى أو أتى شهوة ، ثم اغتسل فورًا ، ثم شاهد منيًّا ؛ فهل يجب عليه الغسل أو يجب عليه الوضوء مرة أخرى إذا كان متوضِّئًا ؛ أي : ينقض وضوءه أم لا يجب الغسل ؛ أي : عند خروج المني بشهوة ؟
هنا مسألتان ، يعني هل يجب عليه الغسل إذا خرج بقيَّة المني منه أم يجب عليه الوضوء فقط ؟
الجواب : المسألة فيها خلاف بالطبع بين الفقهاء ، فمنهم من يقول مجرَّد أن يرى المنيَّ ولو بعد أن اغتسل فعليه أن يُعيدَ غسلًا آخر ، ولكن هناك مَن يقول بأن المنيَّ الموجب للغسل إنما هو الماء الدَّافق كما صرَّح بذلك الرسول - عليه السلام - بقوله : ( إذا فضخْتَ الماء فاغتسل ) ، فالمسلم إذا خرج المنيُّ منه بشهوة فعليه الغسل ، بعدما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كماء سائل ؛ فهذا لا يُوجب الغسل ؛ لأنه لم يخرج منه بشهوة ، وهذا القيد - أي : خروج المني من الرجل بدفقٍ وبقوَّة وبشهوة - يعطينا حكمًا - أيضًا - هو من الأحكام المُختلف فيها عند الفقهاء ، إذا حمل حمَّال ما حملًا ثقيلًا ، فخرج منه هذا الماء ؛ فهل يوجب عليه الغسل ؟
مَن قال : مجرَّد خروج المني يوجب الغسل ؛ قال : وجب عليه الغسل ، ومَن قال : إن الماء الذي يُوجب الغسل إنما هو الماء الدافق الذي يخرج بقوَّة وبشهوة ؛ قال : هذا لا يجب عليه الغسل ، وهذا هو الصواب لِمَا ذكرنا من حديث الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - .
أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المنيُّ ؟
فالجواب هنا كالغسل ؛ لا يجب عليه - أيضًا - ؛ لأن المني طاهر ، فخروج هذا منه كالبصاق يخرج منه أو المخاط ، فذلك لا يُوجب عليه وضوءًا ، ولا سيما أنه لا يوجد حديث مطلقًا يُلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا متراخيًا بدون قوَّة أو شهوة .
السائل : ... .
الشيخ : الذي يحتلم في الليل فيُصبح وقد رأى الماء وجبَ عليه الغسل ؛ لأن المحتلم لا يشعر بشهوة وبغير شهوة ، فبحثنا في اليقظان حين أتى أهله فاغتسل ، ثم خرجت منه البقية من المني ، هذا لا يجب عليه ... .
نعم .
السائل : ارفع صوتك صاحب السؤال .
سائل آخر : خروج المذي لا يوجب الوضوء ؟
الشيخ : قطعًا .
سائل آخر : المذي .
السائل : إذًا بقية المني ألا يأخذ حكم المذي أو ؟
الشيخ : المذيُّ نجس والمني طاهر ، وقياس الطاهر على النجس قياس مع الفارق .
هنا مسألتان ، يعني هل يجب عليه الغسل إذا خرج بقيَّة المني منه أم يجب عليه الوضوء فقط ؟
الجواب : المسألة فيها خلاف بالطبع بين الفقهاء ، فمنهم من يقول مجرَّد أن يرى المنيَّ ولو بعد أن اغتسل فعليه أن يُعيدَ غسلًا آخر ، ولكن هناك مَن يقول بأن المنيَّ الموجب للغسل إنما هو الماء الدَّافق كما صرَّح بذلك الرسول - عليه السلام - بقوله : ( إذا فضخْتَ الماء فاغتسل ) ، فالمسلم إذا خرج المنيُّ منه بشهوة فعليه الغسل ، بعدما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كماء سائل ؛ فهذا لا يُوجب الغسل ؛ لأنه لم يخرج منه بشهوة ، وهذا القيد - أي : خروج المني من الرجل بدفقٍ وبقوَّة وبشهوة - يعطينا حكمًا - أيضًا - هو من الأحكام المُختلف فيها عند الفقهاء ، إذا حمل حمَّال ما حملًا ثقيلًا ، فخرج منه هذا الماء ؛ فهل يوجب عليه الغسل ؟
مَن قال : مجرَّد خروج المني يوجب الغسل ؛ قال : وجب عليه الغسل ، ومَن قال : إن الماء الذي يُوجب الغسل إنما هو الماء الدافق الذي يخرج بقوَّة وبشهوة ؛ قال : هذا لا يجب عليه الغسل ، وهذا هو الصواب لِمَا ذكرنا من حديث الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - .
أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المنيُّ ؟
فالجواب هنا كالغسل ؛ لا يجب عليه - أيضًا - ؛ لأن المني طاهر ، فخروج هذا منه كالبصاق يخرج منه أو المخاط ، فذلك لا يُوجب عليه وضوءًا ، ولا سيما أنه لا يوجد حديث مطلقًا يُلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا متراخيًا بدون قوَّة أو شهوة .
السائل : ... .
الشيخ : الذي يحتلم في الليل فيُصبح وقد رأى الماء وجبَ عليه الغسل ؛ لأن المحتلم لا يشعر بشهوة وبغير شهوة ، فبحثنا في اليقظان حين أتى أهله فاغتسل ، ثم خرجت منه البقية من المني ، هذا لا يجب عليه ... .
نعم .
السائل : ارفع صوتك صاحب السؤال .
سائل آخر : خروج المذي لا يوجب الوضوء ؟
الشيخ : قطعًا .
سائل آخر : المذي .
السائل : إذًا بقية المني ألا يأخذ حكم المذي أو ؟
الشيخ : المذيُّ نجس والمني طاهر ، وقياس الطاهر على النجس قياس مع الفارق .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 235
- توقيت الفهرسة : 00:26:38
- نسخة مدققة إملائيًّا