هل لحلق العانة ونتف الإبط توقيت محدّد ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا بالنسبة لأمور الفطرة يلي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة ، في تحديد بالنسبة لحلق العانة والإبط في تحديد للمدة الزمنية ؟
الشيخ : فيه تحديد طبعا أربعين يوما ،يقول أنس بن مالك: " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة ،وقص الأظافر أربعين يوما " حديث رواه مسلم في صحيحه وإن كان هو رواه باللفظ المبني للمجهول وقت وغيره رواه باللفظ المبني للمعلوم " وقت لنا رسول لله صلى الله عليه وسلم " ، فالجواب إذا نعم .
السائل : يؤخذ هذا الحديث للوجوب ؟ وجوب أمور الفطرة ؟
الشيخ : طبعا لأن التوقيت هو يعني هذا ، فأنت عندك توقيت للصلوات يجوز تعديها ؟
السائل : لا .
الشيخ : عندك توقيت للمواقيت الحج والعمرة يجوز تعديها ؟
السائل : لا .
الشيخ : فهذا من هذا واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إجا دورك انت الآن دورك وإلا دوره
السائل : دوره
الشيخ : دورك أنت -يضحك-
الشيخ : فيه تحديد طبعا أربعين يوما ،يقول أنس بن مالك: " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة ،وقص الأظافر أربعين يوما " حديث رواه مسلم في صحيحه وإن كان هو رواه باللفظ المبني للمجهول وقت وغيره رواه باللفظ المبني للمعلوم " وقت لنا رسول لله صلى الله عليه وسلم " ، فالجواب إذا نعم .
السائل : يؤخذ هذا الحديث للوجوب ؟ وجوب أمور الفطرة ؟
الشيخ : طبعا لأن التوقيت هو يعني هذا ، فأنت عندك توقيت للصلوات يجوز تعديها ؟
السائل : لا .
الشيخ : عندك توقيت للمواقيت الحج والعمرة يجوز تعديها ؟
السائل : لا .
الشيخ : فهذا من هذا واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إجا دورك انت الآن دورك وإلا دوره
السائل : دوره
الشيخ : دورك أنت -يضحك-
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 308
- توقيت الفهرسة : 00:41:28
- نسخة مدققة إملائيًّا