بيان أن لعن المتشبِّهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال من الكبائر ، وحلق اللحيةمن التشبُّه .
A-
A=
A+
الشيخ : ... المأمور به أن المخالف يكون قد ارتكب كبيرةً من الكبائر ، يكفي ؟ هذا ما يكفي ، إذا كان هذا اعتمادك فقد انهار عمادك .
السائل : ... .
الشيخ : أقول : أمرُ الرسول يفيد الوجوب ، هذا معروف بالقيد المعروف إذا لم يكن هناك صارف .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ نهي الرسول عن شيء يفيد التحريم إذا لم يكن - أيضًا - هناك صارف ، لكن هل أمره للشَّيء الذي أفاد وجوبه أنه يعني أنَّ تركه كبيرة ؟ أو نهي الرسول عن شيء يعني أنه من ارتكبه فقد ارتكب كبيرةً من الكبائر ؟ الجواب : لا ، هذا لا يعني أنه من الـ ... ، وإن كنت لم تفعل بعد فأنا أرى - وأعني ما أقول - إن كنت لم تفعل بعدُ - إذ مش ذا - ، طيب ؛ فأرى أن تعود إلى " الزواجر عن اقتراف الكبائر " للهيتمي الفقيه ، فهناك ستجد بحثًا في الأدلَّة التي إذا وُجدت تقتضي أن يكون الأمرُ كبيرةً من الكبائر سوى ما ذكرت من تلك الأدلة ، هذا يفيد الأمر الوجوب والنهي يفيد التحريم لا أكثر ، فإذًا قولك : أمر الرسول لا يفيدك أنه من الكبائر ، هل هناك شيء تستحضره غير هذا ؟
السائل : في لعن المتشبِّهين ، اللعن ، هذا حلق اللحى إذًا تشبُّه بالنساء ؟
الشيخ : تمام ، هذا هو الجواب ، قلت لك آنفًا باقتراح بالرجوع إلى " الزواجر " ، هناك ذكر هو عن كثير من العلماء أنه من الدليل على كون الشيء كبيرة هو ارتباطه بلعن ؛ إما من الله أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لكن هنا في شيء بالنسبة للآخرين مو بالنسبة لنا نحن فيما نعتقد ؛ لا شك أن هذا اللَّعن يفيد لعن التشبُّه ، تشبُّه الرجال بالنساء ، فمن اقتنع مثلنا أنَّ حلق الرجل للحيَتِه هو تشبُّه ظاهر بالنساء لا يسعه إلا أن يسلِّم تسليمًا بأنه من الكبائر ، لكن بدك تحط احتمال أنُّو مو كل الناس . =
سائل آخر : السلام عليكم . الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلًا ، كيف حالك ؟ ... أهلًا ، أهلين ... --
= فهذه الملاحظة ينبغي أن نُلاحِظَها منشان ما نشتد على المخالفين ويقولوا أنُّو هنّ بيفرضوا رأيهم على الآخرين ، نحن نقول هذا رأينا ، هذا تشبُّه واضح ، وكما أقول ولعلك تتعرَّض لمثل هذا المثال ، لأقول : لو أن امرأة وضعت على خدَّيها لحية مستعارة كاللوردات البريطانيين أو الإنكليز ، لا أحد من الرجال الحليقين يمتنع من أن يقول أنُّو هذه المرأة متشبِّهة بالرجال ولو أنُّو هو متشبِّه بالنساء ، فحلق الرجل للحيته على العكس من ذلك ؛ هو متشبِّه بالنساء مع فارق كبير جدًّا بين التشبُّهَين إذا صح هذا التعبير ، يسمح لنا أبو مالك ؟ تشبُّهين يعني ماشي ؟
أبو مالك : ماشي .
الشيخ : مع الفرق الكبير بين التشبُّهين ، ليه ؟ المرأة لا تزيد ولا تتكلَّف أكثر من وضع مثلما تفعل بوضع الباروكة فقط ، بينما الرجل يطيح بلحيته أرضًا ثم يقف أمام المرآة كلَّ يوم ربما صباح مساء إلى آخره ، ثم ثم بمناسبة العيد المبارك يعصي الله كفاحًا بالشر بالتشبُّه بالكفار وبالنساء إلى آخره ، شتَّان بين التشبُّهين !! مع ذلك لماذا يستنكر الرجال على المرأة أن تضعَ على وجهها لحية مستعارة ؟ لأنُّو مش معتاد ، لكن لو سرت موضة وضع النساء لحى مستعارة لَصار كحلق الرجال للحاهم .
أبو مالك : متسويان !
الشيخ : ولا نكيل يعني ! فالعادة غلَّابة جدًّا ، فهذا المثال يوضِّح تمامًا أنُّو حلق اللحية هو من الكبائر ، هذا لِمَن لا يريد أن يتَّبع هواه وعاداته وتقاليده إلى آخره ، هذا لِمَن يريد أن يستسلم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال - عز وجل - : (( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) .
السائل : أظن التشبُّه شيخنا - أيضًا - في تشبُّهين هنا - أيضًا - ؛ تشبُّه بالنساء وتشبُّه بالكفار !
الشيخ : بالكفار نعم ، إي نعم ، بس الفرق كما لا يخفاكم عندنا ناحية عندنا لعن المتشبِّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبِّهات من النساء بالرجال ، لكن ما عندنا لعن المتشبِّهين بالكفار ، عندنا الأوامر .
السائل : لكن في شيء ( من تشبَّه بقومً فهو منهم ) .
الشيخ : معليش ، نحن نتكلم اللعن الذي هو دليل واضح بالكبيرة .
إي نعم ، طيب .
السائل : ... .
الشيخ : أقول : أمرُ الرسول يفيد الوجوب ، هذا معروف بالقيد المعروف إذا لم يكن هناك صارف .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ نهي الرسول عن شيء يفيد التحريم إذا لم يكن - أيضًا - هناك صارف ، لكن هل أمره للشَّيء الذي أفاد وجوبه أنه يعني أنَّ تركه كبيرة ؟ أو نهي الرسول عن شيء يعني أنه من ارتكبه فقد ارتكب كبيرةً من الكبائر ؟ الجواب : لا ، هذا لا يعني أنه من الـ ... ، وإن كنت لم تفعل بعد فأنا أرى - وأعني ما أقول - إن كنت لم تفعل بعدُ - إذ مش ذا - ، طيب ؛ فأرى أن تعود إلى " الزواجر عن اقتراف الكبائر " للهيتمي الفقيه ، فهناك ستجد بحثًا في الأدلَّة التي إذا وُجدت تقتضي أن يكون الأمرُ كبيرةً من الكبائر سوى ما ذكرت من تلك الأدلة ، هذا يفيد الأمر الوجوب والنهي يفيد التحريم لا أكثر ، فإذًا قولك : أمر الرسول لا يفيدك أنه من الكبائر ، هل هناك شيء تستحضره غير هذا ؟
السائل : في لعن المتشبِّهين ، اللعن ، هذا حلق اللحى إذًا تشبُّه بالنساء ؟
الشيخ : تمام ، هذا هو الجواب ، قلت لك آنفًا باقتراح بالرجوع إلى " الزواجر " ، هناك ذكر هو عن كثير من العلماء أنه من الدليل على كون الشيء كبيرة هو ارتباطه بلعن ؛ إما من الله أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لكن هنا في شيء بالنسبة للآخرين مو بالنسبة لنا نحن فيما نعتقد ؛ لا شك أن هذا اللَّعن يفيد لعن التشبُّه ، تشبُّه الرجال بالنساء ، فمن اقتنع مثلنا أنَّ حلق الرجل للحيَتِه هو تشبُّه ظاهر بالنساء لا يسعه إلا أن يسلِّم تسليمًا بأنه من الكبائر ، لكن بدك تحط احتمال أنُّو مو كل الناس . =
سائل آخر : السلام عليكم . الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلًا ، كيف حالك ؟ ... أهلًا ، أهلين ... --
= فهذه الملاحظة ينبغي أن نُلاحِظَها منشان ما نشتد على المخالفين ويقولوا أنُّو هنّ بيفرضوا رأيهم على الآخرين ، نحن نقول هذا رأينا ، هذا تشبُّه واضح ، وكما أقول ولعلك تتعرَّض لمثل هذا المثال ، لأقول : لو أن امرأة وضعت على خدَّيها لحية مستعارة كاللوردات البريطانيين أو الإنكليز ، لا أحد من الرجال الحليقين يمتنع من أن يقول أنُّو هذه المرأة متشبِّهة بالرجال ولو أنُّو هو متشبِّه بالنساء ، فحلق الرجل للحيته على العكس من ذلك ؛ هو متشبِّه بالنساء مع فارق كبير جدًّا بين التشبُّهَين إذا صح هذا التعبير ، يسمح لنا أبو مالك ؟ تشبُّهين يعني ماشي ؟
أبو مالك : ماشي .
الشيخ : مع الفرق الكبير بين التشبُّهين ، ليه ؟ المرأة لا تزيد ولا تتكلَّف أكثر من وضع مثلما تفعل بوضع الباروكة فقط ، بينما الرجل يطيح بلحيته أرضًا ثم يقف أمام المرآة كلَّ يوم ربما صباح مساء إلى آخره ، ثم ثم بمناسبة العيد المبارك يعصي الله كفاحًا بالشر بالتشبُّه بالكفار وبالنساء إلى آخره ، شتَّان بين التشبُّهين !! مع ذلك لماذا يستنكر الرجال على المرأة أن تضعَ على وجهها لحية مستعارة ؟ لأنُّو مش معتاد ، لكن لو سرت موضة وضع النساء لحى مستعارة لَصار كحلق الرجال للحاهم .
أبو مالك : متسويان !
الشيخ : ولا نكيل يعني ! فالعادة غلَّابة جدًّا ، فهذا المثال يوضِّح تمامًا أنُّو حلق اللحية هو من الكبائر ، هذا لِمَن لا يريد أن يتَّبع هواه وعاداته وتقاليده إلى آخره ، هذا لِمَن يريد أن يستسلم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال - عز وجل - : (( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) .
السائل : أظن التشبُّه شيخنا - أيضًا - في تشبُّهين هنا - أيضًا - ؛ تشبُّه بالنساء وتشبُّه بالكفار !
الشيخ : بالكفار نعم ، إي نعم ، بس الفرق كما لا يخفاكم عندنا ناحية عندنا لعن المتشبِّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبِّهات من النساء بالرجال ، لكن ما عندنا لعن المتشبِّهين بالكفار ، عندنا الأوامر .
السائل : لكن في شيء ( من تشبَّه بقومً فهو منهم ) .
الشيخ : معليش ، نحن نتكلم اللعن الذي هو دليل واضح بالكبيرة .
إي نعم ، طيب .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 18
- توقيت الفهرسة : 00:00:00
- نسخة مدققة إملائيًّا