توضيح الشيخ للقاعدة ( كل نص عام لم يجر العمل على عمومه فلا يجوز الاحتجاج بعمومه ) والتمثيل لها بمسألة القبض بعد الرفع من الركوع . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
توضيح الشيخ للقاعدة ( كل نص عام لم يجر العمل على عمومه فلا يجوز الاحتجاج بعمومه ) والتمثيل لها بمسألة القبض بعد الرفع من الركوع .
A-
A=
A+
الشيخ : فأقول كل نص عام لم يجر العمل على عمومه فلا يجوز الاحتجاج بعمومه ؛ واضح هذا الكلام ولا مش واضح ؟

السائل : واضح .

الشيخ : يعني لا يخفى على الجميع أن النص العام يدخل تحته أجزاء كثيرة فيراد الاستدلال بهذا النص العام على جزء من أجزاءه بأنه إما محرم أو مشروع بدلالة أيش ؟النص العام ، فهذا الاستدلال بالعموم لا يجوز في كثير من الأحيان إذا كان الاستدلال به يشمل جزءا جرى عليه العمل أو لم يجر عليه العمل ؛ فعلى ضوء ذلك ينبغي أن نحتج بالعموم أو لا نحتج بالعموم ، المثال هو الآن بين أيدينا ونستطيع أن نأتي بأمثلة أخرى بعضها من واقع حياتنا اليوم وبعضها نمثل بها تمثيلا لتوضيح هذه القاعدة ، المثال بين أيدينا ، الأمر عام ( حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) يراد بالاستدلال بأنه لا يجوز الأخذ مطلقا ؛ لكن الحياة العملية دلتنا أنه أخذ ، إذا ما نأخذ بهذا العموم لأنه ثبت عمليا خلافه وهو الأخذ ، أحيانا يكون الأمر معكوسا تماما يراد الاستدلال بالأمر العام على شرعية عبادة ما وهذه العبادة لم تنقل إلينا من أهل العبادة الأولين ؛ حينئذ لا يصح الاستدلال بالعموم وإلا أقررنا المبتدعين على بدعهم كلها ؛ لأن أي بدعة على وجه الأرض وبخاصة إذا كانت من قسم ما يسميه الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية لا يمكن إلا أن يكون لهذه البدعة دليل في الكتاب أو في السنة مع ذلك نقول هذه بدعة ؛ والآن نأتيكم بمثال عملي وآخر أنا أتخيله من أجل تفهيم هذه القاعدة ، أنتم تعرفوا وقد حججتم واعتمرتم مرارا أن هناك كثيرا من المصلين وهنا أيضا نراهم الآن يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع ، واضح هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذا القبض بعد الركوع يفعله مشايخ لهم وزنهم في العلم ، ما هو دليلهم ؟ النص العام ، ليس عندهم أبدا حديث أن الرسول عليه السلام كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، ليس هناك حديث أبدا ولكن هناك حديث عام ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) قالوا قام في الصلاة يشمل القيام الأول والثاني أي القيام اللي بعد الركوع هذا استدلال بالنص العام ؛ كذلك مثلا أحاديث أخرى منها ( ... أمرنا معاشر الأنبياء بثلاث منها بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) ، قالوا هذا مطلق فهو يشمل القيام الأول والقيام الثاني بعد الركوع ؛ فنحن نرى أن هذا الاستدلال واهي جدا ؛ لماذا ؟ لأنه إما أن يكون جرى العمل عليه عند السلف وعلى رأسهم محمد عليه السلام ؛ وإما أنه لم يجر العمل عليه ، الذي يدعي أنه جرى العمل عليه كهؤلاء الذين يستدلون بالأحاديث العامة عليهم أن يثبتوا أن الرسول وضع يديه على صدره بعد رفع الرأس من الركوع ، وهذا لا وجود له إطلاقا ؛ الذين لا يفعلون ذلك ليسوا بحاجة إلى أن يثبتوا النفي أي أن يأتوا برواية ما كان رسول الله يضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع ، ليسوا بحاجة ، لماذا ؟ لأن العبادات محصورة ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) فلو كان الرسول عليه السلام يضع في هذا المكان كما نقل الوضع في المكان الأول ولو لم ينقل كنا وضعنا ؟ لا ، لو كان الرسول يضع في الموضع الثاني كان نقل إلينا كما نقل إلينا الوضع في القيام الأول فإذ لم ينقل الوضع في القيام الثاني هذا دليل عملي جرى عليه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك ؛ فالاستدلالات بالأدلة العامة سواء كانت من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أقوى أو كانت من أقوال الصحابة وهي دونها ؛ لأن أقوال الرسول تبقى بدقة محكمة أكثر من قول الصحابي كان رسول الله فقد يكون هو لا يدرك مرمى هذا الكلام العام الشامل ، هذا المثال واضح لما كنا في صدده ولا في حدا له سؤال أو استشكال ؟ قبل أن ننتقل إلى مثال ثاني نعم .

السائل : بالنسبة لمقدار الأخذ يعني يقتصر ما يزيد عن القبضة ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : بالنسبة لمقدار الأخذ يقتصر على ما زاد عن القبضة ؟

الشيخ : نعم إذا قبض على لحيته فما زاد تحت القبضة الشعرات هذه ممكن يقصها .

السائل : من العارضين لا ؟

الشيخ : من العارضين إذا كانوا أكثر من قبضة ممكن أيضا ؛ في حدا له سؤال ؟

سائل : فيه عن غير ابن عمر عند ما كانوا يأخذون ما حدد قبضة أو غير قبضة فيأخذ منها كما فعل ابن عمر ولا الزيادة عن ذلك ؟

الشيخ : لا ، نقف عند فعل ابن عمر لأنه هو له مزية كونه هو راوي الحديث .

الحلبي : هذا ضابط قوي شيخنا أن الواحد يقول إنه لو سمع أول الكلام قال يجوز تكون لحيته هيك يعني كإشارة تكون هذا تقييد ...

الشيخ : ... ، أي نعم أنا أضرب مثالا يوضح القضية بصورة أوضح فكثيرا ما أقول بهذه المناسبة إذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر أو العصر وأرادوا يصلوا السنة القبلية وكما يقع اليوم وهذا هو الصواب كل واحد ينتحي ناحية ويصلي السنة وحده فلو بدا لإنسان فكرة ولما دخلوا الجماعة ورآهم يصلوا أيش وحدانا فقال لهم تعالوا يا جماعة ليش نحن عم في الصلاة والرسول قال: ( يد الله على الجماعة ) وقال: ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ... ) إلى آخره ، وقال: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته واحدة ، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين ) وهكذا تعالوا نصلي جماعة ؛ ترى هذه الجماعة مشروعة ولا لا ؟ كلكم الآن بصوت واحد بتقولوا لا ، مو مشروعة ؛ طيب في نهي عن هذه الصلاة ؟ كمان ما في نهي ما في نهي ما قال الرسول لا تصلوا السنن الرواتب جماعة ؛ لكن أنا أقول بطريقتي الخاصة نهى الرسول لكن هذا النهي لا يشترك في فهمه عامة الناس بل حتى لا يشترك في فهمه كل خاصة الناس إنما بعض دون بعض ومن هنا جاء الخلاف في مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة ؛ لأن الذين يقولون إن هناك بدعة حسنة ما فهموا قوله عليه السلام : ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) إلا أنها مقيدة أي ليست كل بدعة ضلالة ، يعني هذا من أعجب الخلافات التي وقعت في الأمة ؛ فنحن الذين وفقنا الله عز وجل بفضله ورحمته أن نفهم هذه القاعدة العظيمة التي قعدها الرسول عليه السلام في المجتمعات العامة في خطبته يوم الجمعة وغيرها فيقول : ( وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) فهمناها على إطلاقها وشمولها حينما يأتينا إنسان بهذه الصورة التي صورتها لكم آنفا تعالوا لنصلي جماعة تمشي هذه على أهل البدعة ، ليه ؟ يا أخي ليش عم تنكر علينا ، الله قال (( صلوا عليه وسلموا تسليما )) مش بنكروا علينا .

الحلبي : رحم الله عبدا إذا صلى ...

الشيخ : أيوه ،فإذا رايحة تنطلي هذه الصورة التي أنا صورتها لكم آنفا على الذين لم يتأسسوا بهذه القاعدة العظيمة ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ؛ أما نحن فما ينطلي علينا الأمر والحمد لله ونقول هذه بدعة ، الصلاة جماعة بالسنن هذه بدعة ، طيب نرجع لسؤالنا السابق في عليها نهي ؟ لا والله ما فيها عليها نهي ، ما فيه عليها نهي كما يفهمون كما يريدون ؛ لكن نحن حسبنا قوله عليه السلام: ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ، والأحاديث المعروفة في هذا المعنى إذا، من نفس هذا الباب الذي أنكرنا هذه الجماعة وهي داخلة في الأدلة العامة ، نقول هذه العبادة لو كانت عبادة لسبقونا إليها السلف ؛ كذلك نجي نقول هذا الوضع في القيام الثاني لو كان مشروعا وكانت الأدلة العامة التي يحتجون بها تشمل هذا المكان حينئذ كان السلف يعملون بهذا الشمول فإذ لم يعملوا كان جوابنا وموقفنا كقولنا بالنسبة لجماعة السنة لو كان ذلك داخلا في الأدلة العامة لعملوا بها ؛ واضح ؟

السائل : واضح .

الشيخ : إذا ( أعفوا اللحى ) هذا نص عام لكن هل جرى العمل على هذا النص العام ؟ الجواب لا ؛ ليش ؟ لأنه عندنا نصوص عن السلف وليس عندنا ما يخالفهم ، فاستقام لنا الاستدلال أن الأخذ ما دون القبضة يجوز بدليل راوي الحديث ابن عمر ومن تابعه في ذلك من السلف والحمد لله رب العالمين .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وإياكم إن شاء الله ، نعم .

مواضيع متعلقة