متى يأثم من يأخذ من لحيته ؟ وهل الأخذ ما زاد على القبضة خاص بالعمرة والحج فقط .؟
A-
A=
A+
أبو ليلي : هل كل ملتحي لو أخذ من لحيته هل يأثم؟.
الشيخ : على حسب الأخذ في أخذ يُقطع بإثمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذقون إشارة تكون. أما إذا أخذ على مذهب عبدالله ابن عمر بن الخطاب ما دون القبضة هذا لا يأثم. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثماً.
أبو ليلي : جزاك الله حل خير .
الشيخ : طابوا عيونك إن شاء الله ؟ مبين طابوا ...
السائل : والله إذا تدعوا لي أرجوا.
الشيخ : يالله بسم الله .
السائل : يا أستاذ هل قول ابن عمر أو فعل ابن عمر لا يُعدُ مخصوصاً بحج أو عمرة كما في البخاري: كان إذا حج أو اعتمر.
الشيخ : لا.لا.هو ليس في البخاري لكنه صحيح عنه هو في الموطأ. تذكره في البخاري؟.
السائل : نعم أنا اذكره في البخاري إلا إذا عُلق.
الشيخ : ممكن معلقاً.
السائل : معلقاً عن ابن عمر كان ابن عمر.
الشيخ : لكن ما قلته معلقا
السائل : من هذا الحديث أُستاذي يعني فعل ابن عمر يعني ما يكون خاصاً كما سأل الأخ.
الشيخ : لا.لا.إنه هو أولاً ما جاء يعني في كل الرواية التي رويت عنه خاصة في الحج والعمرة بل مطلقة.
السائل : يعني وردت روايات في غير الحج والعمرة.
الشيخ : أي نعم هذه وحدة ثانية وحدة في الروايات أُخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم ثالثا وأخيراً لا يظهر لوقوع هذا الأخذ يعني لو فرضنا أن ابن عمر ما جاءت عنه الرواية الأخرى ما يظهر لكون الأخذ كان في الحج أنه كان من خصوصيات الحج يعني انا هلا شخصيا من عادتي أني أوفر شعري احتى أحلقه في الحج شايف لكن هذا لا يعني انه انا ما بجوز آخذ من شعري في غير موسم الحج والعكس لا يعني انه لا يجوز توفير شعر الرأس لما بعد الحج وهكذا هذا امر واقعي وليس هناك في الشرع ما يدل على خصوصية الحج لهذا بل العكس هو الأقرب شو العكس انه ينافي اطلاق الأمر بالعفو عفو اللحى و.. خصص الحج بجواز مخالفة الأمر العام...
الشيخ : على حسب الأخذ في أخذ يُقطع بإثمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذقون إشارة تكون. أما إذا أخذ على مذهب عبدالله ابن عمر بن الخطاب ما دون القبضة هذا لا يأثم. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثماً.
أبو ليلي : جزاك الله حل خير .
الشيخ : طابوا عيونك إن شاء الله ؟ مبين طابوا ...
السائل : والله إذا تدعوا لي أرجوا.
الشيخ : يالله بسم الله .
السائل : يا أستاذ هل قول ابن عمر أو فعل ابن عمر لا يُعدُ مخصوصاً بحج أو عمرة كما في البخاري: كان إذا حج أو اعتمر.
الشيخ : لا.لا.هو ليس في البخاري لكنه صحيح عنه هو في الموطأ. تذكره في البخاري؟.
السائل : نعم أنا اذكره في البخاري إلا إذا عُلق.
الشيخ : ممكن معلقاً.
السائل : معلقاً عن ابن عمر كان ابن عمر.
الشيخ : لكن ما قلته معلقا
السائل : من هذا الحديث أُستاذي يعني فعل ابن عمر يعني ما يكون خاصاً كما سأل الأخ.
الشيخ : لا.لا.إنه هو أولاً ما جاء يعني في كل الرواية التي رويت عنه خاصة في الحج والعمرة بل مطلقة.
السائل : يعني وردت روايات في غير الحج والعمرة.
الشيخ : أي نعم هذه وحدة ثانية وحدة في الروايات أُخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم ثالثا وأخيراً لا يظهر لوقوع هذا الأخذ يعني لو فرضنا أن ابن عمر ما جاءت عنه الرواية الأخرى ما يظهر لكون الأخذ كان في الحج أنه كان من خصوصيات الحج يعني انا هلا شخصيا من عادتي أني أوفر شعري احتى أحلقه في الحج شايف لكن هذا لا يعني انه انا ما بجوز آخذ من شعري في غير موسم الحج والعكس لا يعني انه لا يجوز توفير شعر الرأس لما بعد الحج وهكذا هذا امر واقعي وليس هناك في الشرع ما يدل على خصوصية الحج لهذا بل العكس هو الأقرب شو العكس انه ينافي اطلاق الأمر بالعفو عفو اللحى و.. خصص الحج بجواز مخالفة الأمر العام...
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 24
- توقيت الفهرسة : 00:23:09
- نسخة مدققة إملائيًّا